أكد محمد سعد المشرف على قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم أن أصحاب المدارس الخاصة لا حق لهم فى زيادة المصروفات الدراسية بنسب تزيد عن تلك التى حددها القرار الوزارى رقم 290 لسنة 2014، والتى جعلت المصروفات تزيد بنسبة شرائح تتراوح من 3 إلى 10% سنويًا. وأضاف، فى تصريحات خاصة ل«الدستور الأصلي» أن أصحاب المدارس الخاصة يتحججون فى زيادة المصروفات بالمادة 34 من القرار الوزارى رقم 449، والتى تنص على أنه يشترط الحصول على موافقة الإدارة التعليمية على الزيادة التى تقترحها المدرسة الخاصة بطلب يقدم إلى الإدارة فى الفترة من أكتوبر حتى ديسمبر من كل عام، مشيرًا إلى أن القرار 290 صدر بعد شهر أكتوبر، ولذلك فلا يمكن تجاوزه، وأنه إذا أراد أصحاب المدارس الخاصة الالتفاف على القرار الوزارى المنظم للمصروفات الدراسية فسيواجهون بكل شدة من قبل الوزارة.
وطالب سعد من أولياء الأمور بالمدارس الخاصة بالبلاغ يواجه مشاكل فى زيادة المصروفات بما يخالف الشرائح التى حددها القرار الوازارى رقم 290 أن يتقدم إلى الوزارة بشكوى ضد المدرسة.
وحدد القرار، المصروفات الدراسية بزيادة 17% سنويًّا للمدارس التى لا تزيد مصروفاتها على 600 جنيه، و13 % للمدارس التى تزيد مصروفاتها من 600 إلى أقل من 900 جنيه، و10 % للمدارس التى تزيد مصروفاتها على 900 جنيه، وأقل من 2000 جنيه، و7% للمدارس التى تزيد مصروفاتها على 2000 جنيه إلى أقل من 3000 جنيه، و5 % للمدارس التى تزيد مصروفاتها عن 3000 جنيه وأقل من 4000 جنيه، و3 % للمدارس التى تزيد مصروفاتها على 4000 جنيه.
ويحظر القرار على المدارس الدولية أن تضيف أى زيادة على مصروفاتها أكثر من 7 % للطلاب المقيدين بها، وأشار القرار إلى أن احتساب تلك الشرائح يكون على المدارس التى تبدأ سنة الأساس لها من عام 2010 /2011.