حريق يلتهم 4 أفدنة قمح في قرية بأسيوط    متحدث الصحة عن تسبب لقاح أسترازينيكا بتجلط الدم: الفائدة تفوق بكثير جدًا الأعراض    بمشاركة 28 شركة.. أول ملتقى توظيفي لخريجي جامعات جنوب الصعيد - صور    برلماني: مطالبة وزير خارجية سريلانكا بدعم مصر لاستقدام الأئمة لبلاده نجاح كبير    التحول الرقمي ب «النقابات المهنية».. خطوات جادة نحو مستقبل أفضل    ضياء رشوان: وكالة بلومبرج أقرّت بوجود خطأ بشأن تقرير عن مصر    سعر الذهب اليوم بالمملكة العربية السعودية وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الأربعاء 1 مايو 2024    600 جنيه تراجعًا في سعر طن حديد عز والاستثماري.. سعر المعدن الثقيل والأسمنت اليوم    تراجع أسعار الدواجن 25% والبيض 20%.. اتحاد المنتجين يكشف التفاصيل (فيديو)    خريطة المشروعات والاستثمارات بين مصر وبيلاروسيا (فيديو)    بعد افتتاح الرئيس.. كيف سيحقق مركز البيانات والحوسبة طفرة في مجال التكنولوجيا؟    أسعار النفط تتراجع عند التسوية بعد بيانات التضخم والتصنيع المخيبة للآمال    رئيس خطة النواب: نصف حصيلة الإيرادات السنوية من برنامج الطروحات سيتم توجيهها لخفض الدين    اتصال هام.. الخارجية الأمريكية تكشف هدف زيارة بليكن للمنطقة    عمرو خليل: فلسطين في كل مكان وإسرائيل في قفص الاتهام بالعدل الدولية    لاتفيا تخطط لتزويد أوكرانيا بمدافع مضادة للطائرات والمسيّرات    خبير استراتيجي: نتنياهو مستعد لخسارة أمريكا بشرط ألا تقام دولة فلسطينية    نميرة نجم: أي أمر سيخرج من المحكمة الجنائية الدولية سيشوه صورة إسرائيل    جونسون: الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين داخل الجامعات الأمريكية نتاج للفراغ    قوات الاحتلال تعتقل شابًا فلسطينيًا من مخيم الفارعة جنوب طوباس    استطلاع للرأي: 58% من الإسرائيليين يرغبون في استقالة نتنياهو فورًا.. وتقديم موعد الانتخابات    ريال مدريد وبايرن ميونخ.. صراع مثير ينتهي بالتعادل في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا    معاقبة أتليتيكو مدريد بعد هتافات عنصرية ضد وليامز    موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي اليوم في الدوري والقنوات الناقلة    عمرو أنور: الأهلي محظوظ بوجود الشناوي وشوبير.. ومبارياته المقبلة «صعبة»    موعد مباريات اليوم الأربعاء 1 مايو 2024| إنفوجراف    ملف رياضة مصراوي.. قائمة الأهلي.. نقل مباراة الزمالك.. تفاصيل إصابة الشناوي    كولر ينشر 7 صور له في ملعب الأهلي ويعلق: "التتش الاسطوري"    نقطة واحدة على الصعود.. إيبسويتش تاون يتغلب على كوفنتري سيتي في «تشامبيونشيب»    «ليس فقط شم النسيم».. 13 يوم إجازة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين في شهر مايو (تفاصيل)    بيان مهم بشأن الطقس اليوم والأرصاد تُحذر : انخفاض درجات الحرارة ليلا    وصول عدد الباعة على تطبيق التيك توك إلى 15 مليون    إزالة 45 حالة إشغال طريق ب«شبين الكوم» في حملة ليلية مكبرة    كانوا جاهزين للحصاد.. حريق يلتهم 4 أفدنة من القمح أسيوط    دينا الشربيني تكشف عن ارتباطها بشخص خارج الوسط الفني    استعد لإجازة شم النسيم 2024: اكتشف أطباقنا المميزة واستمتع بأجواء الاحتفال    لماذا لا يوجد ذكر لأي نبي في مقابر ومعابد الفراعنة؟ زاهي حواس يكشف السر (فيديو)    «قطعت النفس خالص».. نجوى فؤاد تكشف تفاصيل أزمتها الصحية الأخيرة (فيديو)    الجزائر والعراق يحصدان جوائز المسابقة العربية بالإسكندرية للفيلم القصير    حدث بالفن| انفصال ندى الكامل عن زوجها ورانيا فريد شوقي تحيي ذكرى وفاة والدتها وعزاء عصام الشماع    مترو بومين يعرب عن سعادته بالتواجد في مصر: "لا أصدق أن هذا يحدث الآن"    حظك اليوم برج القوس الأربعاء 1-5-2024 مهنيا وعاطفيا.. تخلص من الملل    هل حرّم النبي لعب الطاولة؟ أزهري يفسر حديث «النرد» الشهير (فيديو)    هل المشي على قشر الثوم يجلب الفقر؟ أمين الفتوى: «هذا الأمر يجب الابتعاد عنه» (فيديو)    ما حكم الكسب من بيع وسائل التدخين؟.. أستاذ أزهرى يجيب    هل يوجد نص قرآني يحرم التدخين؟.. أستاذ بجامعة الأزهر يجيب    «الأعلى للطرق الصوفية»: نحتفظ بحقنا في الرد على كل من أساء إلى السيد البدوي بالقانون    إصابات بالعمى والشلل.. استشاري مناعة يطالب بوقف لقاح أسترازينيكا المضاد ل«كورونا» (فيديو)    طرق للتخلص من الوزن الزائد بدون ممارسة الرياضة.. ابعد عن التوتر    البنك المركزي: تحسن العجز في الأصول الأجنبية بمعدل 17.8 مليار دولار    نصائح للاستمتاع بتناول الفسيخ والملوحة في شم النسيم    "تحيا مصر" يكشف تفاصيل إطلاق القافلة الإغاثية الخامسة لدعم قطاع غزة    القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 165 من كلية الضباط الاحتياط.. صور    أفضل أماكن للخروج فى شم النسيم 2024 في الجيزة    اجتماعات مكثفة لوفد شركات السياحة بالسعودية استعدادًا لموسم الحج (تفاصيل)    مصدر أمني ينفي ما تداوله الإخوان حول انتهاكات بسجن القناطر    رئيس تجارية الإسماعيلية يستعرض خدمات التأمين الصحي الشامل لاستفادة التجار    الأمين العام المساعد ب"المهندسين": مزاولة المهنة بنقابات "الإسكندرية" و"البحيرة" و"مطروح" لها دور فعّال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديل قانون مجلس الدولة للسماح ل«الإدارية العليا» بتلقى الطعون على انتخابات الرئاسة
نشر في الدستور الأصلي يوم 02 - 03 - 2014

قسم التشريع بمجلس الدولة خاطب رئيس المجلس من أجل تعديل قانون المجلس، وذلك للسماح للمحكمة الإدراية العليا بالفصل فى الطعون المتعلقة بالانتخابات الرئاسية، خلال موعد غايته 7 أيام من تاريخ التقدم بالطعن إلى جانب تمكين مرشحى الرئاسة بالطعن على قرارات اللجنة خلال يومين من إصدارها، على خلاف الإجراء الطبيعى بالطعن على القرارات الإدارية أمام محاكم مجلس الدولة التى تتم خلال 60 يوما من تاريخ إصدارها.
رئيس مجلس الدولة المستشار فريد تناغو، قرر تحديد جلسة عاجلة اليوم الأحد وذلك للنظر فى تعديل القانون، استجابة إلى طلب قسم التشريع، وحرصا على عدم تعطيل قانون الانتخابات الرئاسية الذى لن يصدر قبل الانتهاء من إدخال تلك التعديلات على قانون مجلس الدولة.

المستشار مجدى العجاتى رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة قال ل«الدستور الاصلي»، إن قسم التشريع انتهى من تعديل قانون الانتخابات الرئاسية، ومن المقرر أن يتم إرساله إلى رئاسة الجمهورية تمهيدا لإصداره بعد غد الثلاثاء، مضيفا أن القسم حسم فى جلسة أمس السبت مع المستشار الدستورى للرئيس المستشار على عوض أبرز المواد الخلافية بالقانون.

وعن سبب زيارة عوض المفاجئة إلى مجلس الدولة، قال العجاتى إن المستشار الدستورى للرئيس حرص على أن يطلع على نص المادة 7 بالقانون بعد تعديلها خصوصا أنه فوض قسم التشريع فى جلسته السابقة بتعديل تلك المادة وفقا للرؤية القانونية والدستورية التى يرتئيها.


العجاتى أضاف أن القسم انتهى من تعديل تلك المادة لتنص على أن يكون «لطالب الترشح لانتخابات رئيس الجمهورية، وللمرشح أن يطعن فى القرارات النهائية للجنة الانتخابات الرئاسية، فى ميعاد لا يجاوز يومين من تاريخ إخطاره بالقرار، وذلك أمام دائرة الموضوع المختصة بالطعون الانتخابية بالمحكمة الإدراية العليا، دون غيرها، وعلى الدائرة المذكورة الفصل فى الطعن بحكم نهائى خلال أسبوع من تاريخ إقامة الطعن»، مشددا على أن عوض حرص على الحصول على نص تلك المادة بعد تعديلها ليعرضها على المستشار عدلى منصور، خصوصا أن تلك المادة تواجه اعتراضات من قبل المطالبين بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.

ولفت العجاتى إلى أنه بمجرد موافقة أعضاء المجلس الخاص للشؤون المالية والإدارية بمجلس الدولة على تعديل قانون مجلس الدولة، سيتم إرسال القانون إلى الرئيس عدلى منصور، مضيفا أن القسم سيحسم أمر ضرورة حصول المرشح للرئاسة على مؤهل عال من عدمه فى جلسة اليوم الأحد، وبعدها سيكون القانون جاهزا للإصدار.

«الدستور الاصلي» علم من مصادر قضائية قريبة من مؤسسة الرئاسة أن قضاة المحكمة الدستورية العليا، وتحديدًا رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة والأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية المستشار حمدان فهمى، طلبوا من الرئيس عدلى منصور العدول عن الطعن على قرارات اللجنة وحذف المادة السابعة التى تمكن المرشحين للرئاسة من الطعن على قرارات اللجنة أمام دائرة الانتخابات بالمحكمة الإدارية العليا من قانون الانتخابات الرئاسية قبل إصداره.
ولفت المصدر -الذى فضل عدم ذكر اسمه- إلى أن قضاة المحكمة الدستورية العليا يرون أن الطعن على قراراتهم أمام المحكمة الإدارية العليا التى يترأسها قضاة أقل منهم فى الأقدمية أمر غير مقبول، وأضاف المصدر أن المستشار حمدان فهمى قال للمستشار عدلى منصور إن فتح باب الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية يقلل من شأن قضاة المحكمة الدستورية العليا، خصوصًا أن اللجنة والأمانة العامة لها تضمان أبرز شيوخ المحكمة الدستورية.
جدير بالذكر أن قسم التشريع أدخل بعض التعديلات على مشروع قانون الانتخابات الرئاسية، تضمن قصر حق الطعن على قرارات اللجنة على المرشحين للانتخابات الرئاسية، خصوصًا أن النص الذى توافق عليه قسم التشريع مع المستشار الدستورى للرئيس حسب أعضاء المحكمة الإدارية يسمح ل53 مليون مواطن الذين لهم حق التصويت والانتخاب التقدم بتظلمات ضد قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية التى ستقوم برفض تلك التظلمات، ومن ثم ستتحول تلك التظلمات إلى طعون أمام المحكمة الإدارية العليا وتحديدًا دائرة الانتخابات،


وقام القسم فى جلسة أمس بتحديد لفظ «ذى الشأن المنصوص عليه فى المادة السابعة من القانون بالذى لم تقبل اللجنة ترشحه أو لم تعلن إدراجه ضمن قائمة المرشحين»، كما أدخل التشريع نصًا يلزم اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بعدم إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية قبل فصل المحكمة الإدارية العليا فى الطعون المنظورة أمامها كما قام القسم بضبط المدد الزمنية المتعلقة بإجراءات الانتخابات الرئاسية، بحيث يكون الفاصل الزمنى بين كل قرار لا يقل عن 15 يومًا «مدة التظلم أمام اللجنة والفصل فى التظلم والطعن أمام القضاء والفصل فى الطعن»، مضيفًا أن قسم التشريع لم يستقر حتى الآن على الموعد الزمنى الذى ستفصل المحكمة الإدارية العليا خلاله فى الطعون المقامة أمامها بشأن إجراءات وقرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وما زالت تفاضل بين أن تكون 5 أيام أو 7 أو 10 أيام بأقصى تقدير.


كما قام قسم التشريع بتعديل البند الثانى من المادة رقم 10 من القانون الخاصة باستمارات تأييد المواطنين للمرشح للرئاسة، حيث لم يقصر القسم مسألة توثيق التأييدات التى يبرمها المواطنون لمرشح بعينه على مصلحة الشهر العقارى، وإنما جعل اللجنة من حقها تحديد أماكن أخرى لملء الاستمارات واعتمادها مثل المحاكم الابتدائية.

وفى ما يتعلق بشروط الترشح للرئاسة وافق قسم التشريع على استمرار الشروط التى أدخلتها «الرئاسة» على المادة الأولى من القانون الخاصة بإلزام المرشح للرئاسة بتقديم شهادة من المجالس الطبية المتخصصة تثبت خلوه من الأمراض البدنية والنفسية التى قد تعوقه عن أداء مهام رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى شرط المؤهل العالى وشرط حرمان المرشح الصادر ضده أحكام فى قضايا مخلة بالشرف أو الأمانة من الترشح للرئاسة حتى ولو تم رد اعتباره فيها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.