يتقدم مجموعة من أساتذة الجامعات والمراكز البحثية خلال الساعات القليلة القادمة إلي رئيس الجمهورية بمشروع قانون متكامل لإنشاء نقابة مهنية لأعضاء تدريس الجامعات والمراكز البحثية ردا علي تقييد وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للشباب حركة نوادي التدريس الجامعية التابعة لها في المطالبة بحقوق أعضاء هيئة التدريس والمراكز البحثية. وقال الدكتور عبدالله سرور - منسق مجموعة الأساتذة المؤيدة لمشروع القانون المقترح - إن الأساتذة انتهوا إلي الصيغة النهائية لمشروع قانون النقابة بعد تداولها بين اعضاء الهيئات التدريسية والبحثية علي نطاق واسع عبر شبكة الإنترنت والبريد الإلكتروني، موضحا أنه سيترك الوقت الكافي للقيادة السياسية للاطلاع علي مشروع القانون المقترح ورفعه إلي مجلس الشعب وإذا لم يتم ذلك فلن يكون أمام الإساتذة إلا إعلان النقابة نقابة مستقلة وإخطار اتحاد النقابات المهنية الدولي بهيكل النقابة ولائحتها الداخلية. وأوضح سرورأن المشروع الذي وضعت لجنة قانونية وكوادر نقابية عتيدة من أساتذة الجامعات والهيئات البحثية استند إلي مشروعات سابقة لإنشاء النقابة واستعان بصياغات قانونية لنقابات مهنية قائمة، لافتا إلي أن القانون المقترح يضم 85 بندًا تتعلق بجميع جوانب عمل النقابات المهنية وضمانات استقلاليتها عن الجهات التنفيذية كما تتضمن لائحة عقوبات داخلية للتجاوزات المهنية وبنودًا أخري لإنصاف أعضاء التدريس في خلافاتهم مع الجهة الإدارية فضلا عن تبنيها جميع المطالب الحقوقية والمهنية التي طالبت الهيئات التدريسية والبحثية بتطبيقها علي مدي العقود الماضية دون جدوي. وتسعي بنود القانون الذي حصلت «الدستور» علي نسخة منه لضمان حرية أعضاء هيئة التدريس في أداء رسالتهم، وكفالة حقوقهم وصيانتها في حالة الفصل أو المرض أو الوقف عن العمل والعجز، وتعويضهم بما يكفل لهم حياة كريمة. وتكون النقابة طرفا أصيلا في الدفاع عن حرية أعضائها في التعبير عن آرائهم ورد أي عدوان علي هذا الحق. كما تسعي لوضع الضوابط مع وزارة التعليم العالي للحد الأدني للأجور وضوابط عقود العمل في الجامعات والمعاهد العليا الخاصة والأهلية، فضلا عن سعيها لتوثيق الروابط بين الزملاء، والعمل علي فض المنازعات التي تنشأ بينهم والعمل علي كفالة حقوق أعضاء النقابة في الملكية الفكرية في الداخل والخارج والانضمام إلي المؤسسات الدولية والجمعيات والمؤسسات التي تؤمن هذه الحقوق. ويوضح الفصل الثالث من مشروع القانون الذي يبدأ من المادة (26) طريقة تشكيل مجلس النقابة بنصه علي أن «يتكون مجلس النقابة العامة من خمسة عشر عضوا منتخبا من الجمعية العمومية للنقابة يضاف إليهم رئيس فرع النقابة في كل محافظة بها جامعة، ويشترط في النقيب وأعضاء مجلس النقابة أن تكون مراكز أعمالهم داخل جمهورية مصر العربية ب ( مادة 33) يتولي مجلس النقابة إدارة شئون النقابة والعمل علي كل ما من شأنه تحقيق أهدافها، وخاصة في - إعداد التقرير السنوي عن نشاط النقابة. من إعداد الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية، وإعداد مشروع الموازنة عن السنة المالية التالية. وإعداد اللائحة المالية ولائحة آداب المهنة واللوائح الأخري وبما لا يتعارض مع أحكام القانون. وإدارة أموال النقابة والإشراف علي نظام حساباتها. و قبول الهبات والتبرعات والإعانات. وتنظيم الرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية للأعضاء. وتسوية النزاعات المهنية بين أعضاء النقابة علي الوجه الذي تحدده اللائحة الداخلية. ومنح المكافآت والجوائز للمسابقات التي تعقدها النقابة لأعضائها المشتركين في هذه المسابقات. وتشكيل لجان من بين أعضاء المجلس توكل إليها بعض المهام والاختصاصات من المجلس للقيام بأعمال يحددها قرار مجلس النقابة علي سبيل الحصر» إلي جانب بعض الأمور التنظيمية الأخري. ويحدد مشروع القانون مدة عضوية النقيب وأعضاء مجلس النقابة بأربع سنوات، ولا يجوز إعادة انتخابهم لأكثر من مدتين متتاليتين، وإذا شغرت عضوية أحد الأعضاء أو خلا مكانه لأي سبب من الأسباب حل محله للمدة الباقية من فترة عضويته من حاز علي أكثر الأصوات بعده في انتخابات مجلس النقابة. وإذا بلغ عدد المقاعد الشاغرة خمسة فأكثر دعيت الجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ خلو المقاعد لانتخاب أعضاء جدد بدلاً ممن خلت مقاعدهم لاستكمال المدة الباقية للمجلس». ويحظر المشروع المقترح علي أي فرد العمل في مهنة عضو هيئة تدريس بالجامعات ومراكز البحوث وما في مستواها، بالإضافة إلي ما تقرره قوانين التعليم العالي، ما لم يكن اسمه مقيدًا بجدول النقابة طبقا للمادة السادسة من هذا القانون، وعلي العاملين في المهنة قبل صدور هذا القانون أن يقيدوا أسماءهم في الجدول وفقا للقواعد المنصوص عليها في هذا القانون خلال ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. كما تنبه المادة (43) علي أنه لا يجوز التحقيق مع عضو النقابة فيما يختص بعمله إلا بعد إخطار النقابة. وتشير ال ( مادة 44) إلي ضرورة أن تقوم النيابة العامة بإخطار النقابة بأي شكوي ضد عضو فيها تتصل بالمهنة قبل الشروع في التحقيق معه بوقت مناسب، وكذلك اذا اتهم العضو في جناية أو جنحة خاصة بعمله حتي توفد النقابة ممثلها لحضور التحقيق وهو النقيب أو من ينيبه عنه والمستشار القانوني للنقابة». كما تلفت المادة 45 إلي أنه لا يجوز تفتيش مقر النقابة أو وضع أختام عليها إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور النقيب أو من يمثله بينما تتناول المواد من 46 وحتي63 الواجبات التي سيلزم عضو التدريس بها وطرق العقاب في حالة التجاوز أومخالفة القانون. وينص المشروع في مادته 65 علي أنه ينشأ في النقابة صندوق المعاشات والإعانات تكون له الشخصية الاعتبارية، ويكون مقره القاهرة، وتتولي إدارة هذا الصندوق - تحت إشراف مجلس النقابة - لجنة مكونة من النقيب رئيسا وعضوية أمين الصندوق والسكرتير وعضوين ينتخبهما مجلس النقابة سنويا من بين أعضائه. وتختص هذه اللجنة بإدارة أموال الصندوق واستثمارها وصرف المعاشات وتقرير الإعانات والرواتب الشهرية. ويبين النظام الداخلي للنقابة القواعد التي تتبع في إدارة الصندوق ونظام اجتماعات اللجنة وسير عملها. وتوضح المادة 66 مصادر دخل هذا الصندوق في الآتي و40% من رسوم القيد بجدول النقابة و60%من رسوم إعادة القيد60% من رسوم الاشتراكات السنوية لأعضاء النقابة و40 % من حصيلة رسم دمغة المهن. نصف الفائض من ميزانية صندوق النقابة سنويا. عائد استثمارات الصندوق. بالإضافة إلي و60% من حصيلة أي رسوم أو أرباح تتحقق للنقابة عن النشاط الذي تقوم به و10 % من حصيلة الإعلانات في الإصدارات النقابية خصما من الحصة المقررة لميزانية النقابة و40 % من الهبات والإعانات والتبرعات المقدمة من الجهات الحكومية والهيئات وشركات القطاع العام والجهات الأخري والأفراد. الغرامات المقررة وفقا لأحكام هذا القانون. وأي موارد أخري مشروعة طبقا للحصة التي يقررها مجلس النقابة للصندوق.