كارتان من النار فى قصر الاتحادية الرئاسى، فبعد خلاف لجنة الخمسين على مواد مصير خارطة الطريق ونظام الانتخابات الجديد، اعتمد مشروع الدستور الجديد إحالة هذه المواد الملتهبة إلى رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور الذى يمتلك السلطة التشريعية. بينما كشف مصدر رئاسى فى تصريحات خاصة ل«الدستور الأصلي»، أن تحديد الانتخابات البرلمانية والرئاسية وأيهما يتم إجراؤه أولًا، سيكون بيد رئيس الجمهورية طبقًا للنص الدستورى فى المادة رقم 230 الذى ترك الاختيار للمشرّع، وذلك فى حال إقرار مشروع الدستور الحالى بعد الاستفتاء الشعبى عليه، مضيفًا أن الأمر سيتطلب إجراء حوارات مجتمعية موسعة للتوافق على كيفية تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مؤكدًا أن النص الدستورى ألزم المشرع فقط بمواعيد إجراء الانتخابات.
المصدر أضاف أنه فى ما يخص النظام الانتخابى وبعد أن تركته لجنة الخمسين إلى المشرّع أيضًا فإنه سيتم إجراء حوارات مجتمعية ومناقشات واسعة مع جميع القوى السياسية والمجتمعية لتحديد النظام الانتخابى الجديد، لافتًا إلى أن المادة 229 نصّت على أن تكون انتخابات مجلس النواب التالية لتاريخ العمل بالدستور وفقًا لأحكام المادة 102 من مشروع الدستور.
ونصت المادة رقم (230) بعد إقرارها من «الخمسين» أن «تجرى انتخابات رئيس الجمهورية أو مجلس النواب وفقًا لما ينظّمه القانون، على أن تجرى الانتخابات الأولى منها خلال مدة لا تقل عن 30 يومًا ولا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ العمل بالدستور وفى جميع الأحوال تبدأ الإجراءات الانتخابية التالية خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالدستور».
المصدر أوضح أن رئيس الجمهورية عدلى منصور، حريص على أهمية خروج مشروعات القوانين الجديدة بالتوافق بين قوى المجتمع المختلفة، لا سيما أن تحديد مصير خارطة الطريق والنظام الانتخابى أمر يهم الجميع، مؤكدًا حرص منصور على سرعة تنفيذ خارطة المستقبل، سواء تم تعديلها أم لا، وذلك بهدف إنهاء المرحلة الانتقالية الحالية.
وطبقًا للمادة (229) تكون انتخابات مجلس النواب التالية لتاريخ العمل بالدستور وفقًا لأحكام المادة 102 من الدستور الحالى.
وجاء نص المادة (102) أن يشكّل مجلس النواب من عدد لا يقل عن 450 عضوًا ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، ويشترط فى المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصريًّا متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلًا على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وأن لا تقل سنّه يوم فتح باب الترشح عن 25 سنة ميلادية، ويبين القانون شروط الترشح الأخرى ونظام الانتخاب وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات والتمثيل المتكافئ للناخبين، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بينهما، كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5%، ويحدّد القانون كيفية ترشيحهم.