مفاجأة في أسعار الذهب اليوم 9-6-2024 بعد الارتفاعات الأخيرة    أسعار الفراخ والبيض اليوم 9 يونيو "خيالية".. الكل مصدوم    السعودية تلغي تصاريح بعض حجاج الداخل بسبب اللقاحات وتوجه رسالة للوافدين    حزب الله ينفذ 11 عملية ضد إسرائيل في أقل من يوم    البحرية البريطانية: حريق شب في سفينة نتيجة قذيفة أطلقت من اليمن    مصرع 6 أشخاص وإصابة 8 آخرين في انقلاب سيارة محملة بالعمالة بالبحيرة    اليوم .. طقس حار نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 36 درجة    اليوم.. مغادرة آخر أفواج حج الجمعيات الأهلية إلى مكة المكرمة    تامر عبد المنعم عن صفعة عمرو دياب: كل واحد يلزم حدوده ومليون دولار لن تكفي لرد الكرامة    وصفات طبيعية لعلاج قشرة الرأس، أبرزها الزبادي وزيت شجرة الشاي    أخبار غزة.. مسيرات تدد بمجزة النصيرات والاحتلال الإسرائيلي يقتحم بلدات جديدة    عاجل: حدث ليلا.. الغضب يشتعل ضد نتنياهو واحتجاجات عنيفة أمام البيت الأبيض    حزب الله يعلن قصف مقر قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هلل الإسرائيلية براجمة من صواريخ فلق 2    عاجل.. اتحاد الكرة يحسم مصير إمام عاشور من المشاركة أمام غينيا بيساو    «مين هيقدر يديره؟».. القيعي يكشف سبب رفضه لتعاقد الأهلي مع ميدو    أمم أوروبا 2024.. المنتخب الإنجليزي الأعلى قيمة سوقية ب 1.78 مليار يورو    «البترول»: خططنا لتلبية احتياجات الكهرباء من الغاز أو المازوت    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الأحد 9 ونيو 2024    البنك المركزي يعلن معدلات التضخم في مصر بنهاية مايو.. الاثنين    جدول مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2024.. تنطلق غدا    «التعليم»: اتخذنا إجراءات غير مسبوقة لمنع تداول امتحانات الثانوية    طلاب «إعلام المنوفية» يطلقون حملة «إعلامنا» للتعريف بالكلية ومميزات الدراسة بها    طرح البرومو الدعائي لفيلم عصابة الماكس: في كل خطوة كمين (فيديو)    مناخ «الزراعة»: الموجات الحارة تؤثر على الفواكه والخضروات    فضل الدعاء في هذه الأيام المباركة.. لا يرده الله    للحجاج والمعتمرين.. محظورات لا يجب فعلها أثناء الحج    «زي النهارده».. 9 يونيو 1967 تنحي الرئيس عبدالناصر بعد نكسة 67    وزير الصحة يتفقد مستشفيي رأس الحكمة والضبعة المركزي بمطروح (صور)    ما سبب الشعور بالصداع عند الاستيقاظ من النوم؟.. «السر في التنفس»    نشرة «المصري اليوم» الصباحية.. «هيئة الدواء» تسحب أدوية جديدة من الصيدليات.. انفراد..النيابة العامة تحيل «سفاح التجمع» لمحاكمة عاجلة أمام «الجنايات».. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم الأحد: 48 ساعة قبل عودة الغليان (تفاصيل)    حبس 8 مسجلين خطر بينهم سيدة ضبط بحوزتهم 13 كيلو مخدرات بالقاهرة    بايدن مخاطبًا ماكرون: شراكة الولايات المتحدة وفرنسا «لا تتزعزع»    تحرك عاجل من السعودية بشأن الحج بدون تصريح    10 سنوات إنجازات | طرق وكباري و3 محاور رئيسية لإحداث طفرة تنموية في قنا    أسامة كمال: الحكومة المستقيلة لهم الاحترام.. وشكل الوزارة الجديدة "تكهنات"    ليلى عبد اللطيف تكشف حقيقة توقعها بعيد أضحى حزين في مصر    كوميديا وإثارة وظهور مُفاجئ ل السقا وحمو بيكا..شاهد برومو «عصابة الماكس» (فيديو)    مقتل 45 شخصا على الأقل جراء صراع عشائري في الصومال    ياسر إدريس: لا ينقصنا لاستضافة الأولمبياد سوى إدارة الملف    طارق سليمان: كنت مع مشاركة شوبير في نهائي إفريقيا على حساب الشناوي    جامعة العريش تطلق مبادرة شاملة لتأهيل الخريجين لسوق العمل    مع بدء رحلات الحج.. خريطة حدود الإنفاق الدولي عبر بطاقات الائتمان في 10 بنوك    «القومى للمسرح المصري» يحتفي بدورة «سميحة أيوب»    «هيكسروا الدنيا».. سيف زاهر يكشف ثنائي جديد في الزمالك    خبير مائي: سد النهضة على وشك الانتهاء من الناحية الخرسانية وسيولد كهرباء خلال سنتين    طارق قنديل يتحدث عن.. سر نجاح الأهلي ..البطولة الأغلى له.. وأسعد صفقة بالنسبة له    إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارة وتروسيكل بالإسماعيلية    ما أهم الأدعية عند الكعبة للحاج؟ عالم أزهري يجيب    مصرع طفل عقب تعرضه للدغ عقرب فى جرجا بسوهاج    النديم: 314 انتهاك في مايو بين تعذيب وإهمال طبي واخفاء قسري    ليلى عبداللطيف تتسبب في صدمة ل أحمد العوضي حول ياسمين عبدالعزيز (فيديو)    "نيويورك تايمز": قنبلة أمريكية صغيرة تقتل عشرات الفلسطينيين في غزة    وكيل صحة الإسماعيلية تتفقد انتظام سير العمل بعيادة الجلدية ووحدة طوسون الصحية    حظك اليوم برج الحوت الأحد 9-6-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    عاجل.. انفراجة جديدة في مفاوضات بن شرقي وحقيقة عرضين الخليج ل "الأخطبوط"    ما هي أيام التشريق 2024.. وهل يجوز صيامها؟    عقوبة تصل ل مليون جنيه.. احذر من إتلاف منشآت نقل وتوزيع الكهرباء    انتصار ومحمد محمود يرقصان بحفل قومي حقوق الإنسان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الدستورية» تفضح فشل الإخوان فى «التشريع» و«التمكين»

مصيبة جماعة الإخوان المسلمين، ليست فقط فى رغبتها العارمة فى السطو على الثورة، والاستحواذ على السلطة، والسيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها، وإقصاء المعارضين والتنكيل بهم، وإنما كذلك فى فشل قادتها وكوادرها، وعجزها التام لا عن إدارة البلاد فحسب، بل أيضًا عن تمرير خطة الأخونة والتمكين.

الجماعة التى تتغنى بكفاءات وهمية تمتلكها، وتروّج فى كل مناسبة لنوابغها فى الاقتصاد والقانون والسياسة والإعلام، تثبت يومًا بعد يوم أنها بلا خبرة أو مشروع أو رؤية، وتبتعد بملايين السنوات الضوئية عن الحنكة والدهاء، وليس أدل من ذلك من أن الإخوان الذين وضعوا دستورا فاشيا لا يحقق إلا مصالحهم الضيقة، هم أنفسهم مَن عجزوا عن وضع قانون لانتخابات مجلس «النواب»،


وكانوا سببًا لعواره الدستورى، حسبما كشف بيان المحكمة الدستورية العليا أول من أمس. الفشل الإخوانى فى السطو على السلطة، ومحاولة سرقة مجلس النواب المقبل، لا يحتاج إلا التوقف بتمعن أمام الملاحظات التى أفردتها المحكمة الدستورية العليا، فى بيانها، وذلك على النحو التالى:

الإخوان.. الراعى الرسمى للفلول.

نواب «الوطنى»: حكم «الدستورية» صفعة على وجه «الشورى».. و«الدستورية» حدَّدت مَن هم الفلول وندرس إنشاء حزب سياسى باسم «الشارع المصرى»

نفادى: مادة «العزل» فى الدستور «انتقامية».. و«الحرية والعدالة» أجرى اتصالات بنواب «الوطنى» فى الصعيد لإخلاء بعض الدوائر لهم
فى معرض شرح المحكمة الدستورية العليا عوار قانون انتخابات مجلس النواب، أشارت بوضوح إلى أن «الدستور نَصّ فى المادة 232 منه لتطبيق حكمها فى منع قيادات الحزب الوطنى المنحل من ممارسة العمل السياسى والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات، ضمن حالات أخرى حصرتها المادة المذكورة، على من كان عضوًا بمجلسى الشعب أو الشورى فى الفصلين التشريعيين السابقين على قيام الثورة»،

أى أن الدستور كُتب وتم الاستفتاء عليه، وقال الإخوان إن الشعب وافق عليه، بصياغة تؤكد أن العزل يتم لأعضاء الحزب المنحل الذين جمعوا عضوية مجلسى الشعب السابق معًا، عامى 2005 و2010، وليس عضوية أحد المجلسين، كما جاء بنص البند رقم (7) من المادة الخامسة المضاف بالمادة الثانية من مشروع قانون الانتخابات، حيث قال «أو كان عضوًا بمجلسى الشعب أو الشورى فى أىٍّ من الفصلين التشريعيين السابقين على قيام الثورة»، وبالتالى لم تتردد المحكمة فى القطع بأن هذا النص يخالف حكم الدستور.

ولا يبدو الأمر مجرد فشل فى الصياغة فقط من جانب مَن وضع مشروع القانون، لكن يبدو أيضًا أن الإخوان كانوا يريدون تمرير الأمر على هذا النحو، بحيث لا يتم حرمان عدد كبير من أعضاء الحزب الوطنى السابق من خوض الانتخابات مجددًا، وبالتالى تضمن الجماعة ولاءهم لها، وربما دعمهم لها، فى ظل تراجع شعبيتها الرهيب، منذ صعود محمد مرسى، إلى سدة الحكم.

«صفعة على وجه الشورى»، هكذا وصف نواب «الوطنى المنحلّ» قرار المحكمة الدستورية أول من أمس (الإثنين)، والقاضى بإعادة مشروع قانون الانتخابات إلى مجلس الشورى ثانية لعدم دستورية بعض المواد الواردة فى مشروع القانون.

محمود نفادى المتحدث الإعلامى لتحالف نواب «الوطنى»، أكد أنه بناءً على حكم «الدستورية» فإن كل أعضاء تحالف نواب الوطنى لا تسرى عليهم مادة العزل، وقال إن مادة العزل انتقامية، كما أن موقف الدستورية حدد بوضوح مَن هم الذين يمكن أن يُطلَق عليهم لقب «فلول»، فلا محل بعد ذلك لإطلاق مصطلح فلول على كل من كان ينتمى إلى الحزب الوطنى السابق. مشيرا إلى عقد أعضاء المكتب السياسى للتحالف اجتماعا فى مكتب النائب السابق خليفة رضوان لبحث موقفهم فى ضوء حكم «الدستورية»، كاشفًا عن أنهم يدرسون تأسيس حزب باسم «الشارع المصرى»، وأن حزب الإخوان «الحرية والعدالة» أجرى اتصالات بنواب «الوطنى» فى الصعيد لإخلاء بعض الدوائر لهم.

وداعًا لأصوات المصريين بالخارج

بينما تعجز دولة الإخوان، قصدًا أو فشلًا وجهلًا، عن تأمين انتخابات نزيهة، بإشراف قضائى كامل، لا شكلىّ مثلما كان الحال إبّان الاستفتاء على الدستور، فإن المصريين فى الخارج سيُحرمون فى أغلب الأحوال من حقهم فى الاقتراع والتصويت فى أى استحقاق انتخابى فى المرحلة المقبلة. فكما أشارت المحكمة الدستورية العليا، فإنه بعد الدستور الجديد وإلغاء جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس الجمهورية منذ الحادى عشر من فبراير سنة 2011 وحتى تاريخ العمل بالدستور، فإن السند الدستورى الذى كان يجيز إسناد عمليتَى الاقتراع والفرز لغير أعضاء الهيئات القضائية للمصريين فى الخارج قد تم إلغاؤه.

إحباط خطة اقتناص الدوائر
لم تترد المحكمة الدستورية العليا فى طلب إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية على نحو منضبط بحيث يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات التزامًا بحكم المادة 113 من الدستور، وشددت كذلك على عدم رسم الدوائر بطريقة تعسفية دون مراعاة للصالح العام.

الدكتور مصطفى كامل السيد أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، علَّق بأن من أهم النقاط التى دعت الدستورية إلى تعديلها مسألة تحديد الدوائر الانتخابية، لأنه بموجب مشروع القانون المقدم لها لا تراعى اعتبارات العدالة فى توزيع السكان وربما يميل إلى تعزيز فرص نجاح فصيل سياسى معين فى الفوز بنسبة كبيرة من المقاعد فى انتخابات الهيئة التشريعية سواء مجلس الشورى أو النواب.

أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، أوضح أن قرار «الدستورية» يحجم من تطبيق العزل السياسى على قدر كبير ممن شاركوا فى الحياة البرلمانية طوال السنوات الماضية، لافتا إلى أن قرار العزل لو كان تم إقراره على من شارك فى الفصلين التشريعيين قبل الثورة، كان سيطبق على عدد كبير من الأعضاء.

الدكتور يسرى العزباوى الباحث السياسى بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، قال إن الإخوان فى أزمة حقيقية بسبب تقسيم الدوائر، لأنهم فى خوف من تأثير ذلك التقسيم على مقاعدهم فى البرلمان القادم، مضيفا أنه لا بد من إعادة تقسيم الدوائر بتوافق مجتمعى وفقًا لعدد سكان كل محافظة وعدد المقاعد البرلمانية، وذلك بمشاركة القوى الوطنية والسياسية وكل مؤسسات الدولة المعنية بهذا الشأن، وأهمها «السكان» و«الداخلية» واللجنة العليا للانتخابات، مؤكدًا استحالة إجراء الانتخابات قريبًا بعد عوار قانونها.


كشف هوية المرشح.. حقٌّ للناخب

كانت المحكمة الدستورية العليا واضحة فى إشارتها إلى أنه فى حالة جمع القائمة الواحدة بين منتمين إلى أحزاب ومستقلين يجب أن تظهر صفة المرشح كمستقل أو منتميًا إلى حزب معين لتعلق ذلك بحق الناخب فى الوقوف على حقيقة المرشح عند الإدلاء بصوته لاختيار مَن هو أحق به والذى كفلته المادة (55) من الدستور.


اتحادات العمال «فرحانة»

الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والاتحاد المصرى للنقابات المستقلة يؤيدان قرار «الدستورية» فى اعتراضها على صفة العامل فى قانون مجلس النواب، وقال عبد الفتاح خطاب أمين عام الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وعضو تأسيسية الدستور، ل«الدستور الأصلى» إن هذا يعد انتصارا لاتحاد نقابات عمال مصر، لأنه سبق وأرسل تحديدا لضوابط صفة العامل والفلاح التى وردت بشكل واسع ومطاطى فى الدستور، إلا أنه لم يهتم أحد بتلك الضوابط كما لم يهتم أحد باعتراض اتحاد العمال.


كمال أبو عيطة رئيس الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، قال إنه يتفق مع الاتحاد العام فى أن قرار «الدستورية» يعتبر انتصارا للطبقة العاملة ولإرادة العمال، وأضاف بأن النظام البائد اختطف مقاعد العمال والفلاحين ووضع عليها رموزه من الإقطاعيين ولواءات الشرطة، إلا أن المستشار الغريانى رئيس اللجنة التى وضعت الدستور المسلوق قَنَّن هذا الأمر وجعل له دستورا يكفله ويجعل من سرقة المقاعد العمالية عملا قانونيا يكفله الدستور.

صوت الناخب.. «مش رخيص»
فى سياق متصل وضعت المحكمة الدستورية العليا حدًّا لتغيير الصفة الانتخابية للنواب، وهو الأمر الذى طالما اعتمد عليه الحزب الوطنى المنحل من قبل، حيث كان يضم إلى هيئته البرلمانية غالبية النواب المستقلين، ومن ثم تتحقق له الأغلبية، الأمر الذى بدا أن حزب الحرية والعدالة يسعى له، غير أن المحكمة لفتت إلى الفقرة الأولى من المادة الثالثة المستبدَلة بها المادة الأولى من مشروع قانون الانتخابات قد نَصّت على أن «... وتسقط العضوية إذا غيَّر عضو مجلس النواب الصفة التى ترشح بها»..

ولكى يتفق هذا النص مع أحكام الدستور، فإنه يتعين أن يمتد بحيث يسرى حكمه وهو إسقاط العضوية إلى جميع الحالات التى يغيّر فيها عضو مجلس النواب الصفة التى ترشّح بها سواء كانت صفة العامل أو الفلاح أو إذا غيّر انتماءه الحزبى أو تخلّى عنه وأصبح مستقلًا، أو صار المستقل حزبيًّا. إذ بذلك وحده يتأكد حق الناخب فى الاختيار على نحو ما استهدفه نص المادة (55) من الدستور والقول بغير ذلك فيه انتقاص لحق الناخب الذى كفلته المادة المذكورة بما يخالف أحكام الدستور.

مصر فوق الجميع

كما قالت المحكمة فى بيان عَوار قانون الانتخابات، إنه قد ورد فى البند (1) من المادة الأولى فى المشروع ضمن الشروط الواجب توافرها فى المرشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصريًّا فى حين أن نص المادة (113) من الدستور لم يكتفِ بكون المرشح مصريا فقط وإنما ألزم بأن يكون مصريا متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، بما يجدر معه -اتفاقًا مع النص الدستورى- إضافة عبارة «متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية» إلى نص القانون المعدل.


كما ورد فى البند (5) من المادة ذاتها أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أُعفى من أدائها أو استُثنى منها طبقًا للقانون. وعليه لا يكون مقبولًا أن يُسمح له بالترشح للمجلس النيابى الذى يتولى مهمتَى التشريع والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، لذا فإن الأمر يقتضى قصر الشرط الوارد فى البند (5) على من أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أُعفى من أدائها طبقًا للقانون.


ضمان نزاهة الانتخابات بأمر المحكمة

المحكمة الدستورية أشارت إلى مجموعة أخرى من نقاط العوار أهمها أن المحكمة قضت بضرورة تعديل نص المادة 28 من مشروع القانون بتخويل اللجنة العليا للانتخابات وضع الوسيلة المناسبة لضمان عدم تكرار الإدلاء بالصوت الانتخابى حال أن المادة المعروضة قد نصت على أن تجرى عملية الانتخاب أو الاستفتاء فى يومين متتاليين، وأن المداد الذى يغمس الناخب إصبعه فيه ربما يزول أثره قبل انتهاء اليومين.


كذلك فإن الفقرة الأولى من المادة التاسعة مكررًا (ب) المستبدلة بها المادة الأولى من مشروع القانون أكدت أن «يكون الطعن على القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثامنة من هذا القانون أمام محكمة القضاء الإدارى خلال سبعة أيام تبدأ من تاريخ قفل باب الترشح بالنسبة إلى المرشح أو الحزب أو ممثل القائمة،


وعلى المحكمة أن تفصل فى الطعن، دون عرضه على هيئة المفوضين، خلال سبعة أيام على الأكثر. واشتراط أن يكون الفصل فى الطعن دون عرضه على هيئة المفوضين يُعّد تدخلًا فى أعمال جهة القضاء الإدارى واعتداء على استقلالها على النحو الذى نصت عليه المادة (174) من الدستور، إذ قد ترى هذه الجهة عند نظر الطعن إحالته إلى هيئة المفوضين مع التقيد بالحد الزمنى الذى وضعه النص وهو سبعة أيام للفصل فى الطعن المعروض عليها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.