أنشطة وفعاليات متنوعة.. معهد إعداد القادة يرسم ملامح جيل واعٍ ومبدع    قافلة دعوية مشتركة بين الأوقاف والإفتاء والأزهر الشريف بمساجد شمال سيناء    استقرار أسعار الخضراوات وانخفاض سعر البصل بالفيوم    قتلى وجرحى.. كتائب القسام تعلن استهداف ناقلة جند إسرائيلية في جباليا    الأهلي يواجه الترجي بالزي الأسود في نهائي دوري أبطال إفريقيا    ضبط 38 كيلو دجاج غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمطعم بالفيوم    طلعت: إنشاء قوائم بيضاء لشركات التصميم الالكتروني لتسهيل استيراد المكونات    البيئة: بعثة البنك الدولي تواصل مناقشة نتائج تقييم ممارسات إدارة مخلفات الرعاية الصحية بالمستشفيات الجامعية    59 ألف متقدم لمسابقة المعلمين في يومها الثالث    رسائل السيسي للعالم لوقف إطلاق النار في غزة ورفض التهجير    سموتريتش: السيطرة على غزة ستضمن أمن إسرائيل    نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد السيدة زينب (بث مباشر)    "بعد 4 أشهر من وفاة والدته".. حفيظ دراجي ينعى أحمد نوير مراسل بي إن سبورتس    تجديد تكليف مى فريد مديرًا تنفيذيًا للتأمين الصحى الشامل    تفاصيل حادث الفنان جلال الزكي وسبب انقلاب سيارته    الأمن العام: ضبط 13460 قضية سرقة تيار كهربائى خلال 24 ساعة    لعدم تركيب الملصق الإلكتروني .. سحب 1438 رخصة قيادة في 24 ساعة    «جمارك الطرود البريدية» تضبط محاولة تهريب كمية من أقراص الترامادول    خمسة معارض ضمن فعاليات الدورة الثانية لمهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة    جوري بكر تعلن انفصالها عن زوجها رسميًا.. ماذا قالت؟    عيد ميلاد عادل إمام.. قصة الزعيم الذي تربع على عرش الكوميديا    بشهادة عمه.. طارق الشناوي يدافع عن "وطنية" أم كلثوم    "الإفتاء" توضح كيفية تحديد ساعة الإجابة في يوم الجمعة    في يوم الجمعة.. 4 معلومات مهمة عن قراءة سورة الكهف يجب أن تعرفها    محافظ أسيوط ومساعد وزير الصحة يتفقدان موقع إنشاء مستشفى القوصية الجديد (صور)    محافظ أسيوط ومساعد وزير الصحة يتفقدان موقع إنشاء مستشفى القوصية المركزي الجديد    كوريا الجنوبية: بيونج يانج أطلقت صاروخًا باليستيًا تجاه البحر الشرقي    بحوزته 166 قطعة.. ضبط عاطل يدير ورشة تصنيع أسلحة بيضاء في بنها    روسيا: مستعدون لتوسيع تقديم المساعدات الإنسانية لسكان غزة    أحمد السقا عن أصعب مشهد بفيلم «السرب»: قنبلة انفجرت حولي وخرجت سليم    ليفربول يُعلن رحيل جويل ماتيب    توريد 192 ألف طن قمح لشون وصوامع البحيرة حتى الآن    الحبس والغرامة.. تعرف على عقوبات تسريب أسئلة الامتحانات وأجوبتها    مصر تفوز بحق تنظيم الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في 2027    برنامج للأنشطة الصيفية في متحف الطفل    الانتهاء من القرعة العلنية اليدوية لحاجزي الوحدات السكنية ب4 مدن جديدة    مواعيد مباريات الجمعة 17 مايو.. القمة في كرة اليد ودربي الرياض    تأهل هانيا الحمامي لنصف نهائي بطولة العالم للإسكواش    بعد 3 أسابيع من إعلان استمراره.. برشلونة يرغب في إقالة تشافي    انطلاق قافلة جامعة المنصورة المتكاملة "جسور الخير-21" المتجهة لحلايب وشلاتين وأبو رماد    في 5 دقائق.. طريقة تحضير ساندويتش الجبنة الرومي    سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 17-5-2024 مقابل الجنيه المصري بالبنوك    خبير سياسات دولية: نتنياهو يتصرف بجنون لجر المنطقة لعدم استقرار    تقنية غريبة قد تساعدك على العيش للأبد..كيف نجح الصينيون في تجميد المخ؟    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 17-5-2024 في المنيا    الاغتسال والتطيب الأبرز.. ما هي سنن يوم «الجمعة»؟    انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة.. غدا    جيش الاحتلال: اعتراض مسيرة أطلقت من لبنان وانفجار أخرى في الجليل الغربي    حدث ليلا.. أمريكا تتخلى عن إسرائيل وتل أبيب في رعب بسبب مصر وولايات أمريكية مٌعرضة للغرق.. عاجل    يوسف زيدان: «تكوين» امتداد لمسيرة الطهطاوي ومحفوظ في مواجهة «حراس التناحة»    بسبب عدم انتظام الدوري| «خناقة» الأندية المصرية على البطولات الإفريقية !    هانئ مباشر يكتب: تصنيف الجامعات!    مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 17 مايو 2024    برج الجدى.. حظك اليوم الجمعة 17 مايو: "جوائز بانتظارك"    " بكري ": كل ما يتردد حول إبراهيم العرجاني شائعات ليس لها أساس من الصحة    لا عملتها ولا بحبها.. يوسف زيدان يعلق على "مناظرة بحيري ورشدي"    طارق مصطفى: استغللنا المساحات للاستفادة من غيابات المصري في الدفاع    ترقب المسلمين لإجازة عيد الأضحى وموسم الحج لعام 2024    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر طعن المستشارة تهاني الجبالي ضد الدستور وعزلها من وظيفتها
نشر في الدستور الأصلي يوم 08 - 01 - 2013

بينما ينتظر أن تعقد المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا، مؤتمرا صحفيا اليوم «الثلاثاء» للكشف عن تفاصيل الطعن الذى قدمته للمحكمة الدستورية العليا، والذى يحمل موقفها من الدستور، وما تم من عدوان على المحكمة الدستورية خلال الفترة الماضية، تنفرد «الدستور الأصلي» بنشر نص طعن الجبالى الذى كانت قدمته أول من أمس، وحمل رقم 1 لسنة 35 قضائية دستورية وينظر أمام دائرة طلبات الأعضاء بالمحكمة، وهو ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس المحكمة الدستورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس الشورى ورئيس الجمعية التأسيسية.

طعن الجبالى تضمن طلبين أساسيين، الأول أصلى، وهو انعدام شرعية الدستور الذى تم الاستفتاء عليه فى 15 ديسمبر الماضى، والثانى احتياطى وطلبت فيه الحكم بعدم دستورية عزلها من وظيفتها كقاضية ونائب رئيس المحكمة الدستورية.

وجاء فى نص الطلبات فى الطعن: أولا: الحكم أصليا: بانعدام الشرعية الدستورية للوثيقة (المسماة بدستور جمهورية مصر العربية) التى عرضت على هيئة الناخبين للاستفتاء بدءا من الخامس عشر من شهر ديسمبر 2012، وعدم الاعتداد بالآثار المترتبة عليه وعدم دستورية نفاذها.

ثانيا: احتياطيا: الحكم بعدم دستورية الإجراءات والقرارات التنفيذية للتفسير الظاهر للنص الانتقالى رقم (233) من الوثيقة المستفتى عليها، والآثار المترتبة عليها من عزل الطالبة من وظيفتها كقاضية ونائب رئيس للمحكمة الدستورية العليا «وستة آخرين من نواب رئيس المحكمة» واستمرار كل منهم فى شغل منصب نائب رئيس المحكمة وفقا لأقدمياتهم.

كما جاء فى موضوع الطعن، فى ما يخص الطلب الأول، «أن فقدان المشروعية لهذا الدستور تؤكدها الوقائع، فالطعن على دستورية آلية وضعه (الجمعية التأسيسية) قائم، والطعن فى سلامة إجراءاته (واقع) وتوثيق خروقاته وتزوير الإرادة الشعبية من حوله تعصف بمصداقيته أو استقراره».

مذكرة الطعن أشارت إلى ما جاء بالحكم الصادر من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 45931 لسنة 66 ق، فى 23 -10-2012 الذى أحال قانون الجمعية التأسيسية للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستوريته، من أن تاريخ الدساتير فى مصر ارتبط بكفاح شعبها من أجل الحرية والكرامة، وقد تطلع الشعب المصرى بعد ثورة 25 يناير إلى دستور جديد يجمع الأمة ولا يفرقها بصون الحقوق والحريات، فلا يشعر مواطن أنه لا مكان له فيه أو أنه لا يرعى حقوقه أو لا يصون حرياته أو أنه مسلوب الكرامة فى وطنه، دستور يكون للشعب لا عليه، يرسى الحكم الرشيد ويمنع الاستبداد والطغيان.

وتابعت مذكرة الطعن «ومن حيث إن أعضاء مجلس الشعب والشورى المنتخبين سبق أن اجتمعوا بتاريخ 24-3-2012 واختاروا أعضاء الجمعية التأسيسية وقد صدر حكم هذه المحكمة فى الدعوى رقم 26657 لسنة 66 ق بجلسة 10-4-2012 بوقف تنفيذ قرار أعضاء الشعب والشورى غير المعينين الصادر فى الاجتماع المشترك الذى تم طبقا لنص المادة (60) من الإعلان الدستورى، فى ما تضمنه من انتخاب أعضاء مجلسى الشعب والشورى لعضوية الجمعية التأسيسية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وتم تنفيذ هذا الحكم وصدر قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بدعوة الأعضاء المشار إليهم لانتخاب جمعية تأسيسية جديدة، وفى الجلسة المعقودة بتاريخ 13-6-2012 تم انتخاب 100 عضو لعضوية الجمعية التأسيسية، وكان مجلس الشعب قد وافق بجلسته بتاريخ 12-6-2012 على مشروع قانون بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية، إلا أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لم يصدره طبقا للمادة (56/5) من الإعلان الدستورى، وقضت المحكمة الدستورية العليا فى حكمها فى الدعوى رقم 20 لسنه 34 ق بجلسة 14-6-2012 بعدم دستورية بعض نصوص قانون مجلس الشعب وتضمن الحكم اعتبار المجلس بكامله باطلا منذ انتخابه وتنفيذا للحكم المشار إليه أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة القرار رقم 350 لسنة 2012 باعتبار مجلس الشعب منحلا اعتبارا من تاريخ 15 -6-2012، وبعد مضى ما يقارب الشهر على انتخاب الجمعية التأسيسية أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 79 لسنة 2012 بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 12-7-2012 وتضمنت المادة الأولى من هذا القانون أن قرارات أعضاء مجلس الشعب والشورى غير المعينين بانتخاب جمعية تأسيسية من مئة عضو وبانتخاب الأعضاء الاحتياطيين، تخضع للرقابة على دستورية القوانين والقرارات البرلمانية».

فى الاتجاه ذاته، قالت مذكرة الطعن، إن ما يزيد من سقوط المشروعية على هذا الدستور هو حصار المحكمة الدستورية العليا منذ يوم 2-12-2012 كى يمنع قضاتها من أداء واجبهم الدستورى فى الفصل فى القضايا المعروضة والمنظورة أمامهم، والتى كان من بينها (بطلان الشرعية الدستورية للهيئة التأسيسية)، وكيف تم إقراره بليل خلال 24 ساعة بطريقة انتقائية وانتقامية ونصوص مغايرة وفقا لشهادة بعض أعضاء اللجنة ذاتها (الدكتور جابر نصار وآخرين)، ثم تقديمه استباقا للأحكام القضائية فى استفتاء أريقت على جنباته دماء المصريين وسط انقسام لم تشهده الأمة، وحشود بالملايين من الشعب المصرى رفضا له.. مما ينزع عنه كونه عقدا يحقق التوافق والاحتشاد الوطنى. وأشارت المذكرة إلى أن حسابات النسب العددية تؤشر وحدها لانعدام الشرعية الدستورية لهذه الوثيقة، إذ أكدت أن مشروع الدستور لم تتم الموافقة عليه سوى من 20% فقط من الشعب، وفقا لما يلى:

حيث تنص المادة (60) من الإعلان الدستورى الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 30 مارس 2011 على ( ويعتبر الدستور نافذا بموافقة الشعب عليه فى الاستفتاء) -وإذ لم يحدد النص المدلول القانونى لكلمة (موافقة الشعب)، ولا يوجد فى قانون مباشرة الحقوق السياسية أو أى قانون آخر نص يحدد ما المقصود (بموافقة الشعب فى الاستفتاء)، ولم تكن هذه المسألة محل تساؤل فى الماضى نظرا للنسب الكبيرة التى كانت تعلن بها نتيجة الاستفتاءات، وكان المفهوم القانونى لكلمة (الشعب) الواردة بالمادة (60) -تعنى من لهم حق مباشرة الحقوق السياسية من المقيدين فى قاعدة بيانات الناخبين، وهؤلاء يزيدون على 51 مليونا و300 ألف مواطن- وإذ جاء بقرار اللجنة العليا للانتخابات بنتائج الاستفتاء على مسودة الدستور، المنشور فى العدد رقم 294 من الجريدة الرسمية بتاريخ 27 ديسمبر 2012، أن عدد من أدلوا بأصواتهم 17 مليونا و58 ألفا و317 صوتا، منهم 16 مليونا و755 ألفا و12 صوتا صحيحا، أى أن الموافقين على وثيقة الدستور وعددهم 10,963,919 ناخبا، لا يمثلون بذلك إلا 20% من الشعب الذى عنته المادة (60) من الإعلان الدستورى.

وبالتالى وبناءً على ذلك فإن مشروع الدستور الذى أعدته الجمعية التأسيسية لم تتم الموافقة عليه ولم يصبح نافذا رغم أى إجراءات لاحقة.


ثم انتقلت مذكرة الطعن إلى ما تعرضت له المحكمة الدستورية من عدوان وانتهاك تمثل فى التقليص من صلاحيات وسلطات المحكمة فى الدستور الجديد، وذلك فى ما يلى:

1- فقدان استقلالها كهيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها وفقا لنصوص الفصل الخامس من دستور 1971 لتصبح جهة من جهات القضاء وفقا لنص المادة (175) من الوثيقة محل الطعن.

2- فقدان الجمعية العامة للمحكمة اختصاصها باختيار أعضائها وانتخاب رئيسها من بين الثلاثة الأقدم لتخضع وفقا لنص المادة (176) من الوثيقة محل الطعن (لجهات وهيئات قضائية أو غيرها ترشح) ثم ينفرد رئيس الجمهورية بالاختيار من هؤلاء المرشحين والتعيين بما يحقق للسلطة التنفيذية ممثلة فى رئيس الجمهورية هيمنة كاملة على اختيار وتعيين أعضاء ورئيس المحكمة وبما يعصف بمبدأ الفصل بين السلطات.
3- تقليص اختصاص المحكمة فى النص الدستورى فى ما يتعلق بتفسير النصوص التشريعية (القوانين واللوائح) ونفاذ أحكامها بقوة الحجية المطلقة لدى سلطات الدولة والكافة.
4- حظر الرقابة الدستورية اللاحقة على القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية والانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية (وهى القوانين المؤثرة فى حق المواطنين فى الانتخاب والترشيح ومجمل الحقوق السياسية لهم)، بما يمثل عدوانا على الضمانات المستقرة فى دستور مصر السابق.

كذلك أكدت المذكرة أن هذه النصوص شكلت عدوانا غير مسبوق على استقلال المحكمة الدستورية العليا فى مصر وقدرتها على ممارسة دورها الذى قامت به خلال 43 سنه من القضاء الدستورى، لذلك فإن الآثار المترتبة على ذلك تتجاوز حدود تصدع أركان دولة القانون لتهدد مصالح مصر الاقتصادية ومكانتها دوليا على ضوء التزامات مصر الدولية بالاتفاقيات التى وقعت عليها، وفى مقدمتها تصديقها على العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية والمتضمنة مبادئه استقلال القضاء وعدم قابلية القضاة للعزل وكذلك مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية.

المستشارة تهانى الجبالى شددت فى طعنها أيضا، على أن الرقابة على مشروعية الدستور هى السابقة بالنسبة إلى أى طلب لها فى مذكرة الطعن، باعتبارها الإطار الأشمل لما يليها من طلبات، مشيرة إلى أن ذلك يعد اختصاصا أصيلا للمحكمة الدستورية العليا تصديقا للمقولة التاريخية لقضاة المحكمة العليا فى الولايات المتحدة الأمريكية (إن الدستور هو ما نقرر نحن أنه دستور). من جانب آخر، انتقلت المذكرة بعد ذلك إلى الطلب الاحتياطى وهو الطعن على عزل الجبالى من منصبها كنائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا، حيث إنها طعنت على القرار والإجراءات اللاحقة تنفيذا له. وقالت إن القرار يخالف المبادئ الدستورية المستقرة حول عدم قابلية القضاة للعزل كحصانة وحماية للوظيفة القضائية:

حيث إن ما قررته المادة (168) من دستور 1971 من أن القضاة غير قابلين للعزل، وينظم القانون مساءلتهم تأديبيا، تردد حكمه فى كافة الدساتير المصرية بدءا من دستور 1923، وأكدته المادة (170) من الوثيقة محل الطعن، بنصها على أن «القضاة مستقلون، غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون....» ويعد الضمانه الأساسية لإقامة دولة القانون.

كما أن قضاة المحكمة الدستورية العليا أكدوا عدم قابلية القضاة للعزل، وهى حصانة قررها الدستور والمشرع حماية للوظيفة القضائية وكضمانة لاستقلالها، ونأيا بمن يضطلعون بأعبائها من أن تضل العدالة طريقها إلى أحكامهم، أو أن تهن عزائمهم فى الدفاع عن الحق والحرية والأعراض والأموال إذا جاز لأى جهة، أيا كان موقعها، أن تفرض ضغوطا عليهم أو أن تتدخل فى استقلالية قراراتهم أو أن يكون تسلطها عليهم بالوعد أو الوعيد حائلا دون قيامهم بالأمانة والمسؤولية على رسالتهم، سواء كان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر. (القضية الدستورية رقم 31 لسنة 10 ق – جلسة 7-12- 1991).


ولم يفت مذكرة الطعن الإشارة إلى أن الجمعية التأسيسية التى سابقت الزمن وأقرت مشروع الدستور فى جلسة واحدة صباح يوم 29-11-2012، واستمرت حتى فجر يوم 30-11-2012، استحدثت -فى اليوم المشار إليه- المادة الانتقالية الخاصة بأعضاء المحكمة الدستورية (مادة 233)، ثم أجرى التصويت عليها، وأضيفت إليها عبارة «مع عودة الأعضاء الباقين إلى أماكن عملهم قبل تعيينهم بالمحكمة الدستورية العليا) ولم يكن النص المقروء فى الجلسة النهائية للتصويت يتضمن الإشارة إلى العبارة، الأمر الذى يصم إضافتها للنص بعيب الانحراف التشريعى الدستورى الخطير والتدليس وإدخال الغش على إرادة الناخبين الذين شاركوا فى الاستفتاء بطرح نص عليهم لم تصادق عليه الجمعية التأسيسية فى المشروع، وبما يجعله نصا باطلا معيبا يصل به الانحراف إلى درجة الانعدام ولا يعد جزءا من النصوص المستفتى عليها.


وحسب مذكرة الجبالى، قد خالف المشرع الدستورى منهجه فى النصوص الانتقالية بإقرار يرقى لمستوى شخصنة النص الانتقالى لأهداف انتقامية بشهادات مسجلة لبعض أعضاء الجمعية التأسيسية ضد الطالبة تحديدا وضد المحكمة الدستورية العليا وقضاتها من خلال خطة منهجية استمرت لعدة أشهر لرسم صورة ذهنية مغلوطة لدى المواطنين تنال من مصداقيتهم، مما أدى إلى صدور عدة بيانات للشعب المصرى من الجمعية العامة للمحكمة ذاتها لمواجهة هذا الاعتداء وصد آثاره لدى الرأى العام، لكنه لم يتوقف عن ضخ سمومه لتبرير هذا العصف بالقضاء الدستورى.

أيضا أكدت المذكرة موافقة الأغلبية ممن شاركوا فى الاستفتاء على نصوص الدستور لا تعطى المشروعية له، إذ لا يجوز بأى حال من الأحوال أن يكون الاستفتاء أداة لاستكمال البطلان الذى لحق بنص من نصوص المشروع الذى لم يتم التصويت عليه من الجمعية التأسيسية ويحمل انحرافا تشريعيا دستوريا غير مسبوق. وأضافت «ولما كانت المادة (170) من الوثيقة محل الطعن -الواردة بالفرع الأول ك أحكام عامة، من الفصل الثالث: السلطة القضائية- وقد نصت صراحة على أن «القضاة مستقلون غير قابلين للعزل...»، ونصت المادة (175) على أن «المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة...»، ونصت المادة (176) على أن «تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشرة أعضاء...»، فإنه يتعين أن يفسر ما نصت عليه المادة (233) من أن «تؤلف أول هيئة للمحكمة الدستورية عند العمل بهذا الدستور من رئيسها الحالى وأقدم عشرة من أعضائها، ويعود الأعضاء الباقون إلى أماكن عملهم التى كانوا يشغلونها قبل تعيينهم بالمحكمة»، فى ضوء ما ورد النص عليه فى المادة (170) من ذات الدستور فى خصوص عدم قابلية القضاة للعزل، بما يرفع أى تناقض أو تعارض أو تنافر بين نصوص الدستور فى مجملها: إذ مؤدى الأخذ بظاهر نص المادة (233) من ذلك الدستور عزل الطالبة من الوظيفة القضائية، كونها تعمل قبل تعيينها بالمحكمة الدستورية العليا بمهنة المحاماة، وهو ما يتعارض ونص المادة (170) من الدستور ذاته التى تنص على أن القضاة غير قابلين للعزل.


وللتوفيق بين النصين بما يزيل هذا التنافر الذى يؤخذ من ظاهر النص، يستدعى استمرارها فى وظيفتها القضائية. يؤكد ذلك أن عبارة «تؤلف أول هيئة للمحكمة الدستورية عند العمل بهذا الدستور من.....» تتطرق إلى الهيئة التى تصدر الحكم، بأن يقتصر على رئيس المحكمة الحالى وأقدم عشرة من أعضائها، ويكون الباقون -ومنهم الطالبة- احتياطيين لتغطية أى نقص يرد على هذا التشكيل. خاصة أن المادة (176) من دستور سنة 1971 كانت تنص على أن «ينظم القانون كيفية تشكيل المحكمة الدستورية العليا.....» ونفاذا لذلك نصت المادة (3) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنه 1979 على أن «تؤلف المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعدد كاف من الأعضاء. وتصدر أحكامها وقراراتها من سبعة أعضاء، ويرأس جلساتها رئيس أو أقدم أعضائها، وعند خلو منصب الرئيس أو غيابه أو وجود مانع لديه يقوم مقامه الأقدم فالأقدم من أعضائها فى جميع اختصاصاته، بمعنى أن تشكيل المحكمة يضم رئيسا وعددا كافيا من الأعضاء، أما هيئة الحكم فتكون من سبعة أعضاء. وهو ما عدلت عنه الوثيقة محل الطعن بأن جعلت هيئة الحكم تؤلف من أحد عشر عضوا.

فى حين انتهت مذكرة الطعن بالقول: لذلك وتأسيسا على ما سبق وما ستقدمه الطالبة من دفوع ومستندات فإنها تتمسك بطلباتها:


أولا- الحكم أصليا: بانعدام الشرعية الدستورية للوثيقة (المسماة بدستور جمهورية مصر العربية) التى عرضت على هيئة الناخبين للاستفتاء بدءا من الخامس عشر من شهر ديسمبر 2012، وعدم الاعتداد بالآثار المترتبة عليه وعدم دستورية نفاذها.


ثانيا- احتياطيا: الحكم بعدم دستورية الإجراءات والقرارات التنفيذية للتفسير الظاهر للنص الانتقالى رقم (233) من الوثيقة المستفتى عليها، والآثار المترتبة عليها من عزل الطالبة من وظيفتها كقاضية ونائب رئيس للمحكمة الدستورية العليا (وستة آخرين من نواب رئيس المحكمة) واستمرار كل منهم فى شغل منصب نائب رئيس المحكمة وفقا لأقدمياتهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.