أ ش أ نفى المستشار أحمد علي عبد الرحمن -النائب الأول لرئيس محكمة النقض ورئيس الدائرة الجنائية الأولى بالمحكمة التي ستنظر الطعون المقدّمة من الرئيس المخلوع حسني مبارك، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي- صحة الخبر الذي تناقلته بعض القنوات الفضائية مِن أنه تمّ نقض (إلغاء) الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبتهما بالسجن المؤبّد؛ إثر إدانتهما في قضية قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير. وأكّد المستشار أحمد عبد الرحمن أن محكمة النقض سوف تنظر في هذا الطعن في موعده المقرّر في جلسة صباح الغد (الأحد).
وناشد عبد الرحمن وسائل الإعلام بتحرّي الدقة والأمانة فيما تكتبه من أخبار تتعلّق بسير المحاكمات القضائية؛ خصوصا أن ذلك الأمر يمثّل تأثيرا على المحكمة، وتدخّلا في سير عملها، وهو الأمر المعاقَب عليه جنائيا وفقا لقانون العقوبات. وكانت هيئة الدفاع عن مبارك والعادلي قد تقدّمت بطعون أمام محكمة النقض على حكم الإدانة الصادر ضدهما، وكذلك بالنسبة للنيابة العامة التي طعنت أمام النقض على أحكام البراءة وانقضاء الدعوى الجنائية الصادرة لصالح الرئيس المخلوع ونجليه ورجل الأعمال حسين سالم والمساعدين الستة لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في الجوانب المتعلّقة بتصدير الغاز إلى إسرائيل، واستغلال النفوذ الرئاسي، والاشتراك في قتل المتظاهرين.
يُذكَر أن محكمة جنايات القاهرة قد قضت بمعاقبة مبارك والعادلي بالسجن المؤبّد، بعدما أُدين بالاشتراك في جرائم القتل المقترن بجنايات الشروع في قتل آخرين خلال أحداث ثورة 25 يناير، وببراءة كل من: اللواء أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي السابق، واللواء عدلي فايد مدير مصلحة الأمن العام السابق، واللواء حسن عبد الرحمن رئيس مباحث أمن الدولة السابق، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق، واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة السابق، واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر السابق، مما أسند إلى كل منهم مِن اتهامات وردت في الدعوى الجنائية.
كما تضمّن الحكم انقضاء الدعوى الجنائية ضد كل من الرئيس السابق مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك ورجل الأعمال حسين سالم، بشأن ما نُسب إليهم من استغلال النفوذ، وتقديم رشاوى وجنحة قبولها، بانقضاء المدة المسقطة للدعوى الجنائية؛ وذلك في قضية استخدام مبارك ونجليه للنفوذ الرئاسي في تمكين حسين سالم من الحصول على مساحات شاسعة من الأراضي المتميّزة بمنتجع شرم الشيخ، نظير الحصول على قصور وفيلات على سبيل الرشوة.
وقد برأت المحكمة حينها مبارك مما أُسند إليه من جناية الاشتراك مع موظف عمومي بالحصول لغيره دون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته، وجناية الاشتراك مع موظف عمومي في الإضرار بمصالح وأموال الجهة التي يعمل بها، وذلك فيما يتعلّق بتصدير الغاز إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقلّ عن سعر بيعها عالميا.