أكّد الدكتور ياسر علي -المتحدّث باسم رئاسة الجمهورية- أن الرئيس محمد مرسي أصدر إعلانا دستوريا جديدا. وفيما يلي نص الإعلان الدستوري:
بعد الاطّلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 13 فبراير 2011 وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 11 أغسطس 2012 لما كانت ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 قد حمّلت رئيس الجمهورية مسئولية تحقيق أهدافها والسهر على تأكيد شرعيتها وتمكينها بما يراه من إجراءات وتدابير وقرارات لحمايتها وتحقيق أهدافها، خصوصا هدم بنية النظام البائد وإقصاء رموزه والقضاء على أدواته في الدولة والمجتمع، والقضاء على الفساء واقتلاع جذوره، وملاحقة المتورطين فيه وتطهير مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية، وحماية مصر وشعبها، والتصدي بمنتهى الحزم والقوة لرموز النظام السابق، والتأسيس لشرعية جديدة تاجها دستور يرسي ركائز الحكم الرشيد الذي ينهض على مبادئ الحرية والعدالة والديمقراطية، ويلبي طموحات الشعب ويحقق آماله.. فقد قرّرنا ما يلي: المادة الأولى: تعاد التحقيقات والمحاكمات في جرائم القتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين وجرائم الإرهاب التي ارتكبت ضد الثوار بواسطة كل مَن تولّى منصبا سياسيا أو تنفيذيا في ظلّ النظام السابق؛ وذلك وفقا لقانون حماية الثورة وغيره من القوانين. المادة الثانية: الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات السابقة عن رئيس الجمهورية منذ تولّيه السلطة في 30 يونيو 2012 وحتى الانتهاء الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أي جهة، كما لا يجوز التعرّض لقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء، وتنقضي جميع الدعاوى المتعلّقة بها والمنظورة أمام أي جهة قضائية. المادة الثالثة: يعيّن النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب، ويشترط فيه الشروط العامة لتولّي القضاء، وألا يقل سنّه عن 40 سنة ميلادية، ويسري هذا النص على مَن يشغل المنصب الحالي بأثر فوري. المادة الرابعة: تستبدل عبارة "تتولّى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 6 أشهر من تاريخ تشكيلها"، بعبارة "تتولّى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 8 أشهر من تاريخ تشكيلها" الواردة في المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011. المادة الخامسة: لا يجوز لأي جهة قضائية حلّ مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور. المادة السادسة: لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدّد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها، أن يتخذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر على النحو الذي ينظّمه القانون. المادة السابعة: يُنشر هذا الإعلان الدستوري في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره في 21 نوفمبر 2012. كما صدر عن رئيس الجمهورية القرار التالي: قرار رئيس جمهورية مصر العربية بعد الاطّلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس عام 2011 وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 11 أغسطس 2012 وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر 2011 وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بقانون رقم 46 عام 1972 وتعديلاته. المادة الأولى: يعيّن السيد المستشار طلعت إبراهيم محمد عبد الله نائبا عاما لمدة 4 سنوات. المادة الثانية: يُنشر هذا القرار ويُعمل به من تاريخ صدوره.