السلام عليكم.. كان والدي مستأجر محل عام 79 وتوفي عام 2004 وأريد الآن تغيير النشاط، فهل تغيير النشاط من حق المالك الأصلي أم لا يوجد مسئولية قانونية إذا غيّرت النشاط ويترتب عليها إخلاء المحل؟ وشكرا. elfarouk من ظاهر كلامك أن العين المؤجرة تخضع لقانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 77 لذلك المقرر قانونا أن المستأجر يجب أخذ موافقة مالك العقار؛ حتى يتعين تغيير النشاط، ولا يستطيع المستأجر فعل ذلك دون موافقة مالك العقار. عندنا محل إيجار قديم كان مفتوحا كمقهى وبعدين أغلقناه، وبعد سنة فتحناه، وفتحنا محلّ بيع مواد غذائية هل يوجد ضرر لنا، مع العلم عدم موافقة المالك؟ وإيه الإجراءات القانونية التي يمكن اتخاذها؟ tr يا سيدي الفاضل تغيير النشاط يستلزم تغيير الرخصة الصادرة من الجهة الإدارية لتغيير النشاط بها، وبناء عليه يتعين عليك التوجه إلى الحي أو الوحدة المحلية التابع لها محلّ النشاط؛ للسير في إجراءات استصدار ترخيص بالنشاط الجديد (بيع مواد غذائية) حتى لا تتعرض لمساءلة قانونية.