غدا.. انطلاق الأسبوع التدريبي ال34 للتنمية المحلية بسقارة    «جيه بي مورجان» يتوقع زيادة 16.2 مليار دولار في احتياطيات مصر الأجنبية    تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و842 شاحنة بموانئ البحر الأحمر    التموين: 75% من المخابز السياحية والأفرنجية في المنيا خفضت أسعارها    الخارجية الروسية: الناتو يشن حربا ضدنا من خلال دعم أوكرانيا بالسلاح والتمويل والمعلومات    رويترز: قطر قد تغلق مكتب حماس كجزء من مراجعة وساطتها بالحرب    رفع درجة الطوارئ بالأقصر بمناسبة احتفالات عيد القيامة وشم النسيم    نغمات الربيع وألوان الفرح: استعدادات مبهجة وتهاني مميّزة لاحتفال شم النسيم 2024    ما حكم تلوين البيض في عيد شم النسيم؟.. "الإفتاء" تُجيب    شم النسيم، طريقة عمل بطارخ الرنجة المتبلة    التنمية المحلية: دعم فني وتدريبي لقيادات المحليات على تنفيذ قانون التصالح في البناء    فيتش تتوقع تراجع إيرادات السياحة 6% وقناة السويس 19% ب2024.. ما السبب؟    «مياه القناة»: زيادة الضخ من المحطات في أوقات الذروة خلال الصيف    التموين: توريد 1.5 مليون طن قمح محلي حتى الآن بنسبة 40% من المستهدف    التنمية المحلية: تسريع العمل وتذليل المعوقات لتنفيذ مشروعات حياة كريمة بأسوان    القوات المسلحة تهنئ الإخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد    توفيق عكاشة: شهادة الدكتوراه الخاصة بي ليست مزورة وهذه أسباب فصلي من مجلس النواب    حسين هريدي: الخلاف الأمريكي الإسرائيلي حول رفح متعلق بطريقة الاجتياح    أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 473 ألفا و400 جندي منذ بدء العملية العسكرية    السيسي يعزي في وفاة نجل البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني    ماريان جرجس تكتب: بين العيد والحدود    تقود إلى صراع محتمل.. الخارجية الروسية تهاجم تدريبات الناتو "المدافع الصامد"    روسيا تسقط مسيرتين أوكرانيتين في بيلجورود    200 جنيه.. تعليق ساخر من سيد عبد الحفيظ على ركلة جزاء للزمالك    تشكيل النصر المتوقع أمام الوحدة.. رونالدو يقود الهجوم    كرة السلة، أوجستي بوش يفاجئ الأهلي بطلب الرحيل    خبير تربوي: التعليم التكنولوجي نقلة متميزة وأصبحت مطلب مجتمعي    "ولاد العم وقعوا في بعض".. 4 مصابين في معركة بالسلاح بسوهاج    «جمجمة مُهشمة وحقيبة مليئة بالدماء».. أسرة طفل المنوفية تروي تفاصيل دهسه أسفل سيارة الحضانة (صور وفيديو)    «جنايات المنيا» تنظر 32 قضية مخدرات وحيازة سلاح    إيقاف حركة القطارات بين محطتى الحمام والعُميد بخط القباري مرسى مطروح مؤقتا    متحدث التعليم يكشف تفاصيل عدم فصل التيار الكهربائي عن جميع المدارس خلال فترة الامتحانات    3 أحكام مهمة للمحكمة الدستورية العليا اليوم .. شاهد التفاصيل    الخميس.. انطلاق أول رحلة لحجاج بنجلاديش إلى السعودية    محافظ الوادي الجديد يقدم التهنئة للأقباط بكنيسة السيدة العذراء بالخارجة    محافظ الإسماعيلية خلال زيارته للكنائس مهنئًا بعيد القيامة: المصريون نسيج واحد    حسام صالح وأحمد الطاهري يشيعان جثمان الإذاعي أحمد أبو السعود    المتحف المصري يعرض نموذجا لعمال يقومون بإعداد الطعام في مصر القديمة    دعاء يحفظك من الحسد.. ردده باستمرار واحرص عليه بين الأذان والإقامة    الباقيات الصالحات مغفرة للذنوب تبقى بعد موتك وتنير قبرك    شم النسيم.. رفع درجة الاستعداد بمنشآت التأمين الصحي الشامل    مستشار الرئيس للصحة: مصر في الطريق للقضاء على مسببات الإصابة بسرطان الكبد    القافلة الطبية المجانية لمدة يومين بمركز طامية في الفيوم    إحالة 37 من المتغيبين بمستشفيات الرمد والحميات في المنوفية للتحقيق    رئيس هيئة الدواء: دعم صناعة الدواء في أفريقيا لتصل إلى المقاييس العالمية    وزير الرياضة يُشيد بنتائج اتحاد الهجن بكأس العرب    ضياء السيد: أزمة محمد صلاح وحسام حسن ستنتهي.. وأؤيد استمراره مع ليفربول (خاص)    مي سليم تروج لفيلمها الجديد «بنقدر ظروفك» مع أحمد الفيشاوي    رئيس الوزراء يتفقد عددًا من المشروعات بمدينة شرم الشيخ.. اليوم    موسم عمرو وردة.. 5 أندية.. 5 دول.. 21 مباراة.. 5 أهداف    ما حكم تهنئة المسيحيين في عيدهم؟ «الإفتاء» تُجيب    برج «الحوت» تتضاعف حظوظه.. بشارات ل 5 أبراج فلكية اليوم السبت 4 مايو 2024    إيرادات فيلم السرب على مدار 3 أيام عرض بالسينما 6 ملايين جنيه ( صور)    هل بها شبهة ربا؟.. الإفتاء توضح حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنك    رئيس مكافحة المنشطات يكشف مصير مباراة الأهلي والترجي بعد عقوبة تونس    محمود بسيوني حكما لمباراة الأهلي والجونة في الدوري    المطرب هيثم نبيل يكشف كواليس فيلم عيسى    هبة عبدالحفيظ تكتب: واقعة الدكتور حسام موافي.. هل "الجنيه غلب الكارنيه"؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النقض تقضى ببراءة هشام قنديل وتلغى حكم حبسه
نشر في بص وطل يوم 13 - 07 - 2014

قضت محكمة النقض في جلستها المنعقدة اليوم الأحد بقبول الطعن المقدم من كل من الدكتور محمد سليم العوا، وياسر محمود عبده، على الحكم الصادر ضد الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، بالحبس سنة وكفالة 2000 جنيه وعزله من وظيفته، وقررت براءته من تهمة عدم تنفيذ حكم إلغاء خصخصة شركة "النيل لحلج الأقطان".
وأعلن دفاع الدكتور هشام قنديل أمام هيئة المحكمة بجلسة اليوم أنه يتمسك بالأسباب الواردة بمذكرة الطعن بالنقض، لإلغاء حكم حبس موكله سنة وعزله من وظيفته، والتي تمثلت في 4 نقاط جوهرية بشأن الحكم المطعون عليه، حيث إنه صدر مشوباً بالخطأ فى تطبيق القانون، والفساد فى الاستدلال على إدانة رئيس الوزراء السابق، والإخلال بحق هيئة الدفاع، ومخالفة الوقائع الثابتة فى الأوراق.
وفجر "ياسر محمود" أمام المحكمة مفاجأة من العيار الثقيل، وهي أن إجراءات إعلان هشام قنديل، بالصيغة التنفيذية لحكم القضاء الإدارى بإلغاء خصخصة "النيل لحليج الأقطان" باطلة، إذ أن الإعلان بهيئة قضايا الدولة تم بتاريخ 9 يناير 2012، ولم يكن موكله الموظف المختص بتنفيذ هذا الحكم في ذلك التاريخ، حيث انه قد عين رئيساً لمجلس الوزراء في 9 سبتمبر 2012.
كما استند في دفوعه علي أن الدكتور هشام قنديل لم يتسلم بنفسه إعلان الصيغة التنفيذية للحكم، أو أي إنذار بالحكم الصادر، الأمر الذي يؤكده ارتداد الإعلانات بالحكم إلي مصدرها، مدللا علي صحة حديثه بشهادات رسمية مستخرجة من الهيئة القومية لمصلحة البريد.
وناقشت المذكرة الأسباب الأخرى للطعن مثل الإخلال بحق الدفاع، والفساد فى الاستدلال، ومخالفة الثابت فى الأوراق، وقالت: "أن جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم من الجرائم العمدية المنصوص عليها بالمادة 124 من قانون العقوبات، يتطلب لإثباتها 6 أركان هى صدور حكم، أو أمر من المحكمة لمصلحة فرد ضد الدولة، أو أحد فروعها وليس ضد أحد الأفراد، امتناع موظف عام عن التنفيذ، أن يكون تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا فى اختصاصه، وجوب إعلان السند التنفيذى للموظف المختص، وجوب إنذار الموظف المختص على يد محضر لتنفيذ الأحكام، أو الأمر ومضى 8 أيام من تاريخ الإنذار بدون تنفيذ، القصد الجنائى، ويجب توافر تلك الأركان مجتمعة فى حق المتهم حتى يعاقب وفقاً للمادة 123 من قانون العقوبات".
وتابعت هيئة الدفاع: "إذا لم تكتمل الأركان الستة المذكورة فيجب على المحكمة أن تقضى بالبراءة ورفض الدعوى المدنية".
وأضافت: "وبإنزال ما تقدم على وقائع ومستندات هذا الطعن يتبين عدم توافر أركان الجريمة المنصوص عليها، حيث إن الإنذار لم يصل ل(هشام قنديل) وهو أمر ثابت بالأوراق، وعدم إعلان رئيس الوزراء بشخصه بالصيغة التنفيذية للحكم المراد تنفيذه، أو فى موطنه قبل إنذاره، أو تحريك الجنحة المباشرة ضده".
ودفعت المذكرة بعدم اختصاص هشام قنديل بتنفيذ الحكم باعتباره أنه لا يمتلك أى دور فى إجراءات خصخصة شركة النيل لحلج الأقطان، حيث إن بيع الشركة تم بناءً على قرارات من مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والتجارة الدولية بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية، وهو الأمر الذى يسرى عليه قانون شركات قطاع الأعمال العام التى تتخذ شكل شركات مساهمة.
وأوضحت أن هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء لم يساهم فى إجراءات بيع شركة النيل لحلج الأقطان، ومن ثم فهو غير مختص وغير مخاطب بتنفيذ الحكم المراد تنفيذه، مستدلة بنص الحكم الذى صدر بإلغاء القرار الصادر من الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للقطن والتجارة الدولية بالموافقة على بيع الأسهم المقابلة لحصتها فيما تملكه من أسهم فى رأس مال شركة النيل.
وأوضحت أنه خاطب وزيرى الاستثمار والقوى العاملة باعتبارهما المختصين بتنفيذ الحكم، وكان ذلك عن طريق مستشارى مجلس الوزراء، الأمر الذى ينفى اختصاصه بتنفيذ الحكم ويسقط ركنا هاما من أركان إدانته.
وأكدت هيئة الدفاع فى أسباب طعنها على عدم توافر القصد الجنائى ل"هشام قنديل" بفعل الامتناع عن تنفيذ الحكم الذى يستوجب وجوده لاكتمال أركان الجريمة، حيث تبين صعوبة واستحالة تنفيذ الحكم بإلغاء البيع من الناحية المادية والقانونية لمرور فترة زمنية طويلة على البيع مما ينال من المراكز القانونية التى اكتسبت واستقرت بمرور الزمن.
كما استدلت هيئة الدفاع على استحالة تنفيذ الحكم بأنه حتى الآن وبعد صدور حكم نهائى من الإدارية العليا برفض الطعون، وبطلان بيع أسهم النيل لحلج الأقطان لم تتمكن الدولة ممثلة فى رئيس الوزراء حازم الببلاوى، ووزير الاستثمار، ورئيس الشركة القابضة، من تنفيذ الحكم لوجود استحالة فى تنفيذه، الأمر الذى أغفلته المحكمة فى حكم الإدانة الذى شابه الفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت فى الأوراق والإخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقده.
وأوصت نيابة النقض فى مذكرتها التى سلمتها إلى الدائرة المكلفة بنظر القضية، بقبول الطعن وإلغاء الحكم الصادر ضد الدكتور هشام قنديل، والقضاء مجددًا ببراءته من التهمة المسندة إليه مع إلزام المدعى المدنى بالمصاريف المدنية.
وجاء نص رأى نيابة النقض استنادا للأسباب السابقة مزيلًا بتوقيع كل من المستشارين توفيق المتناوى، رئيس النيابة، وأسامة النجار، رئيس النيابة، كالتالى: "ترى نيابة النقض الجنائى بشأن الطعن المقيد بجداول المحكمة برقم 31425 لسنة 83 قضائية، الحكم بقبول الطعن شكلًا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءة الطاعن من التهمة المسندة إليه مع إلزام المدعى المدنى بالمصاريف المدنية"
اليوم السابع


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.