بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد الله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من لقائنا هذا على موقع "بص وطل".. نجيب فيه عن بعض الأسئلة التي وردت إلينا: سؤال ورد إلينا يقول: طلقني زوجي وأنا حائض، وسمعت من أحد الشيوخ أنه لا يجوز طلاق الحائض، ثم روى الشيخ قصة عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه حين غضب من ولده عبد الله، حين ألقى على زوجته يمين الطلاق وهي حائض، فما حقيقة الموضوع وأصل الرواية؟ هذه رواية صحيحة وردت، وأخرجها البخاري في صحيحه، والنبي -صلى الله عليه وسلم- أمر عبد الله عن طريق عمر أن يُرجع زوجته، وأن تبقى عنده حتى تطهُر، ثم إذا شاء أمسكها وإذا شاء طلّقها. والطلاق الذي يتم في الحيض هو طلاق يسمى عند الفقهاء بالطلاق البدعي؛ لأن الرجل يتحمل حينئذ إثماً، لكن تحمُّل الرجل للإثم قضية ووقوع الطلاق قضية أخرى، فهذا الطلاق الذي حدث من عبد الله بن عمر -رضي الله تعالى عنهما- وقع، وحُسِب من الطلقات الثلاث. ولما أمره النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يرجعها فعل ذلك من أجل أن يزيل الإثم الذي في ذمته ورقبته أمام الله سبحانه وتعالى، ولما أرجعها، ولو طلّقها مرة أخرى في طهرها الذي لا يقربها فيه فإنه ستقع طلقة ثانية. ولذلك فهذا ليس معناه أن الطلاق البدعي لا يقع، بل إنه يقع، لكنه حرام، يقع به المطلِّق في حرمة، وفي إثم، فكون الرجل يركبه الإثم قضية، وكون هذا الطلاق يقع ويُعتبر ويُحسب من الطلقات الثلاث قضية أخرى. والحديث صحيح، ويبين إثم من أوقع الطلاق على زوجته وهي حائض، وعلى الرغم من ذلك؛ فهذا الطلاق يُحسب ويقع. ولما سئل عبد الله بن عمرو بن الخطاب صاحب الحادثة: هل يُحسب هذا الطلاق؟ فقال: نعم يُحسَب. ليه؟ فقال: أتراه تحامق هكذا؟ يعني إيه "أتراه تحامق"؟ يعني إحنا الرجل طلّق زوجته وهي حائض، فذهبنا إليه وأخبرناه أنه ارتكب إثما، والمخرج من هذا الإثم أن يعيد زوجته مرة أخرى إليه، فأبى، وتحامق، وقال: لا.. لا أعيدها أبداً، وهذا يحدث في كثير من الناس، خاصة إذا كان الطلاق لأسباب قوية أو لأسباب دفعت الرجل إلى هذا الطلاق، فقال: لا أرجعها، فما حال هذه البنت؟ هل هي مطلقة؟ إذا قلنا إنه لا يقع فهذه المرأة غير مطلقة، والرجل لا يريدها، ولا يريد أيضا إرجاعها، فما الموقف حينئذ؟ مشكلة لا حل لها تضيع فيها المرأة. ولذلك فالذين قالوا إنها لا تُحسب الحقيقة أنهم لم يراعوا كلام صاحب الحادثة نفسها، وهو سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب الذي قال: أتراه لو تحامق؟ إذن فالطلاق في الحيض يقع، لكنه حرام، ولذلك فعلى الرجال ألا تطلق في الحيض؛ لأنه طلاق بدعي إلا أنه لو حدث وفعل هذا حُسِبت من الطلقات الثلاث. إلى لقاء آخر أستودعكم الله،،، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إضغط لمشاهدة الفيديو: