قضت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة السبت، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة العاشرة بقانون التظاهر، وسقوط نص الفقرة الثانية من ذات المادة. كما رفضت المحكمة المحكمة الدستورية كافة الطعون على المواد 8، و7، و19. وتنص المادة العاشرة من قانون تنظيم التظاهر على الآتي: «يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص أن في حالة حصول جهات الأمن – وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة – على معلومات جدية أو دلائل على وجود ما يهدد الأمن والسلم، أن يصدر قراراً مسبباً بمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو ارجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، على أن يبلغ مقدمي الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بأربع وعشرين ساعة على الأقل. قضت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة السبت، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة العاشرة بقانون التظاهر، وسقوط نص الفقرة الثانية من ذات المادة. كما رفضت المحكمة المحكمة الدستورية كافة الطعون على المواد 8، و7، و19. وتنص المادة العاشرة من قانون تنظيم التظاهر على الآتي: «يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص أن في حالة حصول جهات الأمن – وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة – على معلومات جدية أو دلائل على وجود ما يهدد الأمن والسلم، أن يصدر قراراً مسبباً بمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو ارجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، على أن يبلغ مقدمي الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بأربع وعشرين ساعة على الأقل.