مشيراً إلى ان إجراءات التسوية سرية ولا يترتب عليها اي اثر قانوني في حالة فشلها، موضحاً أن حضور النزاع أمام مكاتب التسوية يعزز من فرص التصالح وعدم الحضور يعتبر بمثابة رفض لاجراءات التسوية. وفى السياق ذاته، أوضح وزير العدل أن مدة تسوية النزاع الأسري تكون 15 يوماً يجوز مدها 15 يوماً أخري باتفاق الطرفين، مؤكداً أنه عند تسوية النزاع صلحاً يتم تحرير محضر بالصلح له قوة القانون ويجوز التنفيذ بمقتضي هذا المحضر، أما في حالة تقرير الاتفاق بين الزوجين فانه يجوز لهما اللجوء للمحكمة، وبذلك يكون اللجوء لمكاتب تسوية المنازعات وجوبيا قبل رفع الدعوي في دعاوي التطليق بأنواعها، ويقدم طلب التسوية في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية ماعدا الدعاوي التي لا يجوز فيها التصالح والدعاوي المستعجلة ومنازعات التنفيذ والأوامر الوقتية.