صرح السفير إيهاب بدوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، اليوم الأحد، أن رئيس الجمهورية "عدلي منصور"، أصدر قراراً بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959، والقانون رقم 71 لسنة 1975 ، بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة لإنشاء درجة ثانية للتقاضي باسم "اللجنة القضائية العليا"، تجيز الطعن على قرارات اللجان القضائية للقوات المسلحة أمامها. وذلك إعمالاً لحكم المادة 202 من الدستور المعدل الصادر عام 2014، الذي يقضي بأن ينظم القانون قواعد وإجراءات الطعن في قرارات اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة.