أصدرت رئاسة الجمهورية بيان صحفي اليوم الثلاثاء أعلنت فيه أن اللجنة العليا للانتخابات طلبت إلغاء نص الفقرة الثانية من المادة (32) من القانون رقم (73) لسنة 1956، التى كانت تسمح للناخب فى الاستفتاء أن يدلى بصوته في غير موطنه الانتخابي، مما قد يثير المطاعن حول نزاهة عملية الاستفتاء، وما قد يترتب عليه من زيادة العبء على القضاة المشرفين على الاستفتاء.. مشيره إلى أنه ولئن كان السماح للناخب فى الاستفتاء بالإدلاء بصوته فى غير موطنه الانتخابى قد يحقق مصلحة الناخب، إلا أنه قد يقابل ذلك إثارة الشكوك والطعون فى عملية الاستفتاء، وفضلاً عن ذلك فإن إفراد كشف خاص بالوافدين يزيد من المهمة التى أُنيطت برئيس اللجنة الانتخابية، إذ يتعين عليه أن يراقب عملية الانتخاب بالنسبة للناخبين المقيدين بمقر اللجنة التى يُشرف عليها إلى جانب الوافدين.