تعددت الفتاوى الدينية المتعلقة بحالات جماع الزوج لزوجته في نهار شهر رمضان واجتهد العديد من العلماء وأساتذة الفقه والشريعة المتخصصين في الافتاء في هذه القضية وتوصل بعضهم إلى وجوب القضاء والكفارة على الزوجة أو القضاء فقط دون كفارة بدعوى أن الرجل أكره الزوجة على الجماع دون رغبة منها .. ولكان لنا هذا الحوار مع د. أحمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر وسألناه : - ما الحكم الشرعي في حالة أكره الزوج زوجته على الجماع أثناء الصوم، أو كانت نائمة دون شعورها؟ اختلف أهل العلم فى حكم صيام المرأة المكرهة على الجماع فى نهار رمضان هل يفسد صومها أم لا ؟ والمختار فى المسألة ما ذهب إليه الشافعية فى الرواية الأصح عندهم والظاهرية إلى عدم فساد صومها ولا شئ عليها. واستدلوا بأن المرأة إذا أكرهت على الجماع فى نهار رمضان فلا يفسد صومها ولا شئ عليها لأن المكره يسقط أثر عمله بالإكراه ولهذا لا يأثم بالأكل لأنه صار مأموراً بالأكل لا منهياً عنه فهو كالناسى بل أولى منه بألا يفطر ويقاس على الأكل الجماع لأنه مخاطب بالأكل وكذا الجماع لدفع ضرر الإكراه عن نفسه بخلاف الناسى فإنه ليس بمخاطب بأمر ولا نهى.قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه مع ملاحظة أن يكون الإكراه ملجئاً أى فيه ضرر بالغ بالبدن من ضرب وما يشبه الاغتصاب. - وهل يبدأ الصوم مع مدفع الإمساك قبل أذان الفجر أم عند الأذان؟ لا خلاف بين الفقهاء فى أن الأفضل والأولى لمن يريد الصوم الإمساك قبل الفجر احتياطاً للصوم وذهب جمهور الفقاء إلى عدم وجوب ذلك لظاهر قوله تعالى (وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر)، وقال بعض المالكية وبعض الحنابلة: إلى وجوب ذلك تحقيقاً لأمر الصيام وعلى هذا فإن مدفع الإمساك قبل الإذان مجرد تنبيه وتذكير لا تحديد للبدء ولا بأس بالإمساك عنده لمن فرغ من مفطراته استعداداً للصيام واحتياطاً له. ولا بأس من البدء عند أول أذان الفجر لمن لم يفرغ بعد من مفطراته خاصة لمن به حاجة للشرب أو تناول دواء وما أشبه. - وهل على المرأة المرضع فدية مع القضاء ؟ للفقهاء كلام وآراء فى هذه المسألة ؛ حيث انقسمت إلى خوف الحامل والمرضع من الصيام إما أن يكون على أنفسيهما وولديهما معاً وإما على أنفسهما فقط أو على ولديهما فقط والمختار من هذه الآراء ما ذهب إليه الحنفية ومن وافقوهم من أن الحامل والمرضع إذا خافتا الضرر من الصيام أفطرتا سواء كان الخوف على النفس والولد معاً أو على النفس فقط أو على الولد فقط ودليل ذلك قول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضاً. فالمرض المذكور فى الآية ليس عين أو صورة المرض بل معناه فكل ما خرج به الإنسان من حال الصحة يعد مرضاً وما روى عنه صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل وضع عن المسافر الصوم وشطره الصلاة أى ركعتين فى الرباعية وعن الحبلى والمرضع الصوم وما قاله السلف الصالح رضى الله عنه مثل ما روى عن ابن عباس وعطاء رضى الله عنهما تفطر الحامل والمرض فى رمضان وتقضيان صياماً ولا إطعام عليهما. وعلى هذا فلك الإفطار فى رمضان وقضاء ما أفطرته بعد رمضان ولا فدية لأنها لو قيل بها فى هذه الحالة لكان زيادة على النص وهذا لا يجوز شرعاً. - ما هي حدود الجواز في الإفطار في السفر ؟ قال الله عز وجل: (ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام آخر) وعلة الترخيص بالإفطار إنما للمشقة بمعناها العام البدنى والنفسى فقد يشق على مسافر من الناحية النفسية لترك وطنه وأهله وقد لا يشق عليه والحالة هذه من وجهة بدنه وقد يشق على إنسان من وجهة بدنه لا من جهة نفسيته والمشقة علة الترخيص أمر منضبط فيعول عليها فى الترخيص من تحمل الصيام صام. - وهل تناول أدوية أثناء الصوم يفسده ؟ إن كانت شراباً يقطر فى الفم أو الأنف ووصل إلى الحلق والجوف فقد أفطرت وإن كان استنشاقاً لمواد غازية فالصيام صحيح وإن كانت حقنا بالوريد أو العضل فالصيام صحيح كذلك.