الخاصة بحرية التعبير وتداول المعلومات والصحافة، التى من المقرر أن تقدمها النقابة إلى اللجنة التأسيسية لإعداد للدستور. أشار جمال عبد الرحيم، وكيل النشاط بالنقابة حسبما ذكرت " بوابة الأهرام" إلي إن المجلس وافق على نصوص 8 مواد دستورية، الأولي، خاصة بحرية التعبير والرأى والصحافة والإعلام مصونة، وتُحذر وقف أو إلغاء وسائط الاتصال والنشر ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها فى زمن الحرب. والمادة الثانية، تنص علي ان الصحافة سلطة رابعة مستقلة تمارس رسالتها على الوجه المبين فى الدستور والقانون، والمادةالثالثة تنص علي حق تملك وإصدار الصحف وإنشاء محطات البث الإذاعية والتليفزيونية ووسائل الإعلام الرقمى مكفول للأفراد والشخصيات الاعتبارية العامة والخاصة وينظم القانون سبل مباشرة هذا الحق بما يضمن استقلال الصحافة والإعلام على السلطات كافة والسيطرة الحكومية والحزبية والاحتكارية. بينما تنص المادة الرابعة علي أن تلتزم مؤسسات الدولة والمجتمع بمبادئ الشفافية والإفصاح ويكون للأفراد الحق فى الحصول على المعلومات المحفوظة لدى الجهاتالحكومية والعامة، ويحدد القانون الهيئات والنظم التى تكفل اعمال هذا الحق وإجراءات المحاسبة فى حالة الامتناع عن أعمالها كما تحدد مجالات عدم الافصاح عن المعلومات المتصلة بحماية امن البلاد أو المتعلقة بتجنب الاضرار بمصالح خاصة أوحقوقية مرعية. أما المادة الخامسة فتنص علي عدم جواز توجيه اتهام فى جرائم النشر بغير طريق الإدعاء المباشر ولا توقيع عقوبة سالبة للحرية فى هذه الجرائم، باستثناء ما يتعلق منها بالطعن فى أعراض الأفراد والحض على العنف والتمييز. وتنص المادة السادسة علي أن للصحفيين والإعلاميين الحق فى الحصول على المعلومات والبيانات من مصادرها الأصلية وفى مباشرة عملهم بحرية وفى مواقع الأحداث، وذلك صوناً لحق المواطن فى المعرفة ويحدد القانون الجزء المناسب لكل من يقوم بالحجب المتعمد والتقصير فى تقديم معلومات تقع فى نطاق مسئولياته أو تكليفه أو تقديم معلومات مغلوطة. وتنص المادة السابعة علي أن يقوم على شئون الصحافة مجلس وطنى وعلى شئون وسائل الإعلام الأخرى مجلس آخر ويكون المجلسان مستقلين مسئولين عن صيانة الحقوق والحريات الإعلامية المقررة بالدستور والقانون وضمان التزام مؤسسات الصحافةوالاعلام المختلفة بالأصول المهنية ويتمتع المجلسان بالشخصية الاعتبارية، وتكون لكلمتهم موازنة مستقلة ويختص المجلسان بتلقى إخطارات الصحف ومنح تراخيص وإشارات البث الإذاعى والتليفزيونى وفق القواعد التى يتفق عليها وتكون لها سلطة الإشراف على أداءالمؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة طبقا للقانون. وجاء نص المادة الثامنة بأنه لا يجوز المساس بأصل الحقوق والحريات العامةالتى يحيلها هذا الباب من الدستور إلى المُشرع لتحديدها أو تنظيمها ولا يجوز تعطيل نفاذها. وأوضح عبد الرحيم، أن هذه المواد اتفق عليها جميع أعضاء المجلس ولم يختلف أحد، وأن نقيب الصحفيين ممدوح الولى سيقدم هذه المواد للجنة التأسيسية للدستور باسم نقابة الصحفيين.