أعلن الاعلامي علاء صادق، رفضه قانون «شغب الملاعب»، واعتبره «ينتهك حقوق الانسان، ولا يتعلق بالرياضة»، مشيرا إلى أن أي محاولة لاعتماده من الرئيس محمد مرسي أو رئيس الوزراء هشام قنديل «تجاوز غير مقبول في حق الرياضة». وكتب «صادق» في حسابه على «تويتر»، الأربعاء: «قانون العامري فاروق للشغب في الملاعب يؤكد أن العامري تلميذ فتحي سرور، قانون ينتهك كل حقوق الانسان ولا يتعلق بالرياضة، مهزلة جديدة تنتظرنا». وأضاف:«لا يمكن لأي جهة اعتماد قانون الشغب الجديد قبل انتخابات مجلس الشعب، وأي محاولة لاعتماده من مرسي أو قنديل ستكون تجاوزا غير مقبول في حق الرياضة». ولفت إلى أنه «في مصر قوانين للشغب ولدينا في الرياضة قوانين للشغب، كل المطلوب تفعيل تلك القوانين بدلاً من إصدار قانون جديد لقهر حقوق الإسان». وأرسل العامرى فاروق، وزير الدولة لشؤون الرياضة، نسخاً من مشروع قانون شغب الملاعب إلى لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشورى ولجنة التشريع بوزارة العدل، وكذلك وزارة الداخلية تمهيداً لإقراره من قبل رئيس الجمهورية قبل انطلاق بطولة الدوري للقضاء على ظاهرة شغب الملاعب، والتي راح ضحيتها 74 مشجعاً في أحداث مذبحة بورسعيد الموسم الماضى وتسببت في إلغاء بطولة الدوري، وانتهت لجنة الصياغة التي ضمت في عضويتها رضا عبدالمعطي المستشار القانوني للوزارة، ومحمد فضل الله، وأسامة قنديل، ومصطفى عزام، وسعد شلبي، ومحمد أحمد علي، وعامر حسين، ومحمد الكردي من إعداد مشروع القانون بعد مناقشة ورقة العمل التي تقدم بها كل عضو باللجنة والاستعانة بالتجربتين المغربية والإنجليزية في إعداد قانون شغب الملاعب. وضم القانون 27 مادة من أبرزها توقيع عقوبات مالية على كل من يحاول دخول الاستاد بمواد حارقة «الشماريخ والألعاب النارية» والمعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا تزيد عن سبعة أشهر مع غرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه فى حال استخدامها فى المدرجات بما يروع الحاضرين ويعرضهم للخطر، ويعاقب بنفس العقوبة كل من يقوم بسب وقذف اللاعبين والحكام بألفاظ نابية أثناء سير المباريات، كما نص القانون على المعاقبة بالحبس بمدة لا تقل عن ستة شهور ولا تزيد عن سنة وغرامة مالية 20 ألف جنيه فى حال استخدام ألفاظ نابية وهتافات عنصرية أو ازدراء الأديان، ومضاعفة العقوبة فى حال تكرار ارتكاب أى مخالفة من المخالفات سالفة الذكر مع الحرمان من حضور المباريات مدة تتراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات. ونص مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 7 سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وغرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه فى حال مخالفة قواعد السلامة واقتحام الملعب والتعدى بدنياً على اللاعبين أو الحكام أو الجماهير، وتصل العقوبة من 15 سنة إلى الإعدام فى حالة التسبب فى إصابة بالعجز الكلى أو القتل العمد، وتطبق العقوبات نفسها فى حال حدوث أى شغب فى محيط المباراة أو الطرق المؤدية إليه قبل وبعد اللقاء. ونص القانون على مسؤولية الدولة عن التعويض الفورى للمصابين وأسر الضحايا من أحداث شغب دون الانتظار لقرارات سياسية لصرف تعويضات وهى المرة الأولى التى يوجد فيها تشريع بهذا النص فى القوانين المصرية. ونص القانون فى ختام فقراته على إنشاء لجنة عليا لمراقبة الملاعب يكون دورها وضع لائحة بطريقة توزيع التذاكر وقواعد الدخول والخروج لتحقيق قواعد السلامة.