قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، تحديد جلسة 14 مايو المقبل لنظر الدعوى المقامة من محمد حامد سالم المحامي، لمنع مجلس الشورى من إصدار أية تشريعات سوى تشريعات انتخاب مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية وقانون مباشرة الحقوق السياسية. وكان محمد حامد سالم المحامي، قد أقام الدعوى رقم 38282 لسنة 67 ق، وأكد فيها أن سلطة التشريع ممنوحة كاملة لمجلس الشورى من أجل سن وتعديل قوانين انتخابات النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية ومباشرة الحقوق السياسية فقط، ولا يجوز لمجلس الشورى سن ثمة قوانين أو تشريعات بخلاف تلك التي تتعلق بانتخابات النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية ومباشرة الحقوق السياسية، نظرا لأنه مجلس استثنائي، وليس له أن يصدر التشريعات، لأن ذلك من اختصاص مجلس النواب. وأضاف أن غياب مجلس النواب سيجعل مجلس الشورى يسن قوانين ما أنزل الله بها من سلطان، وهو مجلس غالبيته معينون وليسوا منتخبين من الشعب ويسارعون الزمن من أجل إقرار قوانين التظاهر والجمعيات الأهلية والصكوك وغيرها، وتركوا المهمة الرئيسية لسن القوانين التي تأتي بمجلس نواب يعبر عن الإرادة الحقيقية للشعب. وأكد مقيم الدعوى أن سلطة التشريع الممنوحة استثناء لمجلس الشورى، بموجب المادة 230 من الدستور، مرتبطة ومرهونة بالمادة 229 التي أوجبت أن تبدأ إجراءات انتخابات مجلس النواب خلال فترة زمنية محددة وهي 60 يوما، وحيث إن هذا الظرف الزمني قد انتهى وأصبح من غير المعلوم تاريخ بداية ومواعيد انعقاد مجلس النواب، وبالتالي فقد انهار بنيان المادة 229 من الدستور بموجب حكم وقف الانتخابات وتحولت سلطة التشريع الممنوحة لمجلس الشورى من أمر استثنائي محدد المدة في ضوء المادة 229 من الدستور إلى أمر طبيعي غير محدد المدة، لأنه لا يوجد بالدستور نص ملزم يعالج عقبة وقف انتخابات النواب. وأضاف مقيم الدعوى أنه أصبح إجراء انتخابات مجلس النواب تحت سيطرة مجلس الشورى لأنه ليس هناك قوة أو مادة دستورية تجبر مجلس الشورى على إنجاز قوانين انتخابات النواب ومباشرة الحقوق السياسية بصورة سليمة لا تعترض عليها المحكمة الدستورية العليا. وحذر من أنه إذا أصدر مجلس الشورى عدة مرات قوانين معيبة لانتخابات النواب ومباشرة الحقوق السياسية، فإن مجلس النواب لن يرى النور، وستظل البلاد دون مجلس نواب منتخب، لأنه سيطعن على هذه القوانين، والمحكمة الدستورية لن تقرها، وبالتالي يكون نجح مجلس الشورى في الانفراد بإصدار التشريعات إلى أجل غير مسمى، وسيصدر عدد من التشريعات ما كان له أن ينجزها في الفترة المنصوص عليها في المادة 229 من الدستور، نظراً لأنه ليس هناك موعد لإجراء انتخابات النواب، والحجة أن المحكمة الدستورية تعيد القوانين أو أن القضاء الإداري يوقف الانتخابات، وهو أمر لا يستقيم عقلا ومنطقا، ومخالف لنص المادة 229 من الدستور، وإلا فما حاجة الشعب والنظام التشريعي في مصر إلى مجلس النواب.