انتهت لجنة الضرائب باتحاد الصناعات من اعداد كافة المقترحات حول بعض التعديلات على القوانين الضريبية الخاصة بضرائب "الدخل ، المبيعات، العقارية واخيرا ضريبة الدمغة". وجاءت التعديلات المقترحة فى شأن الضريبة على الدخل بتوصية حول المادة الثانية البند الخاص بالمادة رقم 8 اذ قالت لجنة الضرائب فى دراستها ان هذه المادة تحتاج الى اعادة نظر اليها لمراعاة زيادة الاسعار وارتفاع مستوى المعيشة وتقترح ان يكون حد الاعفاء 18ألف جنيه بدلا من الدخل السنوى كحد ادنى للحياة الكريمة. ومازالت الدراسة مع المادة الثانية ولكن هذه المرة مع البند 6 فى المادة رقم 31 اذ قالت انه يجب منح الاعفاء الضريبى لاصحاب المشروعات الصغيرة بحد اقصى 50ألف جنيه ولمدة خمس سنوات سواء كانت تلك المشروعات ممولة من الصندوق الاجتماعى للتنمية او من الموارد الذاتية لتحقيق العدالة الاجتماعية مع عدم التمييز بين مناطق الجمهورية. اما ما يخص المادة الثالثة البند الخاص بالمادة رقم 87 مكرر فترى الدراسة التى اعدتها لجنة الضرائب باتحاد الصناعات انه يجب تطبيق الغرامات والجزاءات على فرق الفحص من تاريخ الضبط بعد الفحص وليس من تاريخ الاقرار ، كذالك فى البند الخاص بالمادة رقم 135 بند 4 ترى ضرورة اعتماد المستندات المؤيدة لاى مصروف بشرط التحقق من صحتة وخاصة فى المجالات التى يصعب الحصول على فواتير لمشترياتها مثال قطاع دباغة الجلود. واقرت الدراسة توصية فينا يتعلق بالمادة الرابعة لقانون الضريبة على الدخل البند الخاص بالغاء البندين "3,4" من المادة رقم 50 وقالت يلغى من المادة الرابعة ما يخص الغاء البندين 3'4 من المادة 50 والرجوع الى النص السابق للقانون المجمد العمل به حرصاً على تشجيع العمل الاهلى والابقاء على نشاط الجمعيات غير الهادفة للربح حيث ان اشتراكات الاعضاء من اموال مسدد عنها ضريبة بالفعل وهذا التعديل يشوبة عدم دستورية للازدواج الصريبى. اما توصيات الدراسة بشأن قانون الضريبة العامة الصادر بقانون رقم 102 لسنة 2012فاوصت الدراسة بحذف نصطلح الواردة بغرض الانتاج من البند ثالثا من المادة الثانية ليصبح " السلع الراسمالية وفقا لقوائم التى يصدر بتحديها قرار من وزيرى المالية والصناعة والتجارة الخارجية". مع تعديل نص المادة الثالثة من القرار لتصبح "يجوز عمل مقاصة بناء على طلب الممول بين ما هو مستحق للمسجل لدى المصلحة طبقا لاحكام هذه المادة من القانون وقيمة ما يكون مستحقا عليه وواجب الاداء بموجب اى قانون ضريبى تطبيقه المصلحة،على ان يتم حذف جميع العقبات السالبة للحريات بالمادة الخامسة بالقرار ويتم تعديل النص ليكون "يعاقب على التهرب من الضريبة بغرامة لا تقل عن مثل الضريبة ولا تجاوز مثلى الضريبة ويحكم على الفاعلين متضامنين بالضريبة والضريبة الاضافية. واوصت الدراسة بالغاء الضريبة على اصناف الزيوت النباتية غير المدعومة للطعام ثابتة سائلة او جامدة او منقاة او مكررة وزيوت وشحوم حيوانية او نباتية مهدرجة جزئيا او كليا وذلك وفق المادة العاشرة، كما اوصت على ضرورة العودة بالمعاملة الضريبية للبندين رقمى 14، 15 الخاصين بالاسمدة والمبيدات لما كانت عليه من قبل ، مع خروج البند رقم 16 والخاص بالخردة وفضلات من حديد البيليت من سلع الجدول رقم 1 وزيادة فئة الضريبة من 5 الى 10%. وفيما يخص التعديلات على قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بقانون رقم 103 لسنة 2012 ،اوصت الدراسة بضرورة الاحتكام لجهة محايدة ومختلفة عن الاطراف الاساسية عند تقييم مبانى المصنع ويقترح الاحتكام ان تكون الجهة المحايدة هى الجهة المسئولة عن اصدار تراخيص المبانى الصناعية وهى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – الادارات الهندسية التابعة للمدن. مع ضرورة تمثيل اتحاد الصناعات فى لجان الحصر والتقييم وتحديد معايير التقييم تحديدا دقيقا باللائحة التنفيذية للقانون ، واعفاء الوحدات السكنية الخاصة بسكن العاملين المملوكة للمصانع من الضريبة العقارية ، مع ضرورة عدم احتساب ضريبة عقارية على مبانى واراضى مصانع تحقق خسائر انتاج حتى لا يتم تكبدها اعباء اضافية قد تتسبب فى حدوث خللل فى الصناعة المصرية. وشددت الدراسة على ضرورة توضيح مفهوم الاراضى الفضاء المستغلة الخاضعة للضريبة وعدم اعتبارها ملحق بالمصانع لانها لا تستعمل، كما نبهت على ان دور السينما تخضع بنص القانون المعمول به حاليا لضرائب الملاهى وهى جزء اضيل من الضرائب العقارية وتحصل لحساب مصلحة الضرائب العثارية فيقترح ان تظل معاملة كافة دور العرض السينمائى كما هو مطبق حاليا . واخيراً فيما يخص التعديلات التى اقترحتها دراسة اتحاد الصناعات على قانون الدمغة الصادر بقانون رقم 104 لسنة 2012 فتقترح استبدال نص المادة رقم 75 من القرار والاحتفاظ بقانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 مع زيادة نسبة الضريبة لتصبح على النحو " تستحق ضريبة نسبية على ارصدة التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف واى صورة من صور التمويل التى تقدمها البنوك فى اثناء السنة المالية بواقع اربعة فى الالف سنويا على ان يلتزم البنك بسداد واحد فى الالف على الرصيد النهائى فى نهاية كل ربع سنة وعلى ان يتم السداد خلال سبعة ايام من نهاية كل ربع ويتحمل البنكوالعميل الضريبة مناصفة. واقترحت الدراسة توحيد فئات الضريبة الواردة بالمادة 60 لتصبح 18% من اجر او تكلفة الانتاج بدلا من نسبة 15% التى كانت مطبقة من قبل على جميع الاعلانات وهذا من شأنه زيادة الحصيلة