ذاكرة الكتب.. كيف تخطت مصر النكسة وبدأت حرب استنزاف محت آثار الهزيمة سريعًا؟    شهداء وجرحى غالبيتهم أطفال في قصف إسرائيلي لمنزل مأهول شمال غزة    تراجع سعر الفراخ.. أسعار الدواجن والبيض في الشرقية اليوم الثلاثاء 11 يونيو 2024    استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 8 آخرين في الضفة الغربية    اليوم.. طلاب الثانوية الأزهرية يؤدون امتحان مادة النحو    آسر ياسين لجمهوره: ولاد رزق طول عمرهم جامدين بس بالشايب بقوا أجمد (فيديو)    إسرائيل تقصف شحنة أسلحة تابعة لحزب الله    صور| وفاة أم حزنا على دخول ابنها في غيبوبة بعد تعرضه لحادث سير بطنطا    عاجل - مباشر حالة الطقس اليوم × الإسكندرية.. كم درجات الحرارة الآن في عروس البحر؟    ننشر التفاصيل الكاملة للقاء المشترك بين مصلحة الضرائب واتحاد الصناعات    عيد الأضحى 2024.. الإفتاء توضح مستحبات الذبح    هل يجوز الاضحية بالدجاج والبط؟ عالم أزهري يجيب    مصطفى كامل يتعرض لوعكة صحية خلال اجتماع نقابة الموسيقيين (تفاصيل)    زيلنسكي يصل إلى برلين للقاء شولتس    التجمع الوطني يسعى لجذب اليمينيين الآخرين قبل الانتخابات الفرنسية المبكرة    عيد الأضحى في تونس..عادات وتقاليد    إيلون ماسك يهدد بحظر استخدام أجهزة "أبل" في شركاته    أيمن يونس: لست راضيا عن تعادل مصر أمام غينيا بيساو.. وناصر ماهر شخصية لاعب دولي    عمرو أديب: مبقاش في مرتب بيكفي حد احنا موجودين عشان نقف جنب بعض    ضياء السيد: تصريحات حسام حسن أثارت حالة من الجدل.. وأمامه وقتًا طويلًا للاستعداد للمرحلة المقبلة    زكي عبد الفتاح: منتخب مصر عشوائي.. والشناوي مدير الكرة القادم في الأهلي    احتفالا بعيد الأضحى، جامعة بنها تنظم معرضا للسلع والمنتجات    صحة الفيوم تنظم تدريبا للأطباء الجدد على الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة    بعد 27 عاما من اعتزالها.. وفاة مها عطية إحدى بطلات «خرج ولم يعد»    تراجع سعر الذهب اليوم في السعودية وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الثلاثاء 11 يونيو 2024    مصر ترحب بقرار مجلس الأمن الداعي للتوصل لوقف شامل ودائم لإطلاق النار في غزة    وزراء خارجية "بريكس" يؤيدون منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة    إنتل توقف توسعة مصنع في إسرائيل بقيمة 25 مليار دولار    عيد الأضحى 2024.. إرشادات هامة لمرضى النقرس والكوليسترول    الحق في الدواء: الزيادة الأخيرة غير عادلة.. ومش قدرنا السيء والأسوأ    أحمد عبدالله محمود: «الناس في الشارع طلبوا مني أبعد عن أحمد العوضي» (فيديو)    بعد تصريحاته المثيرة للجدل.. إبراهيم فايق يوجه رسالة ل حسام حسن    إخماد حريق داخل حديقة فى مدينة 6 أكتوبر دون إصابات    مصرع سيدة صدمتها سيارة أثناء عبورها لطريق الفيوم الصحراوى    تحذير عاجل ل أصحاب التأشيرات غير النظامية قبل موسم حج 2024    مجموعة مصر.. سيراليون تتعادل مع بوركينا فاسو في تصفيات المونديال    «جابوا جون عشوائي».. أول تعليق من مروان عطية بعد تعادل منتخب مصر    قصواء الخلالي: وزير الإسكان مُستمتع بالتعنت ضد الإعلام والصحافة    رئيس خطة النواب: القطاع الخاص ستقفز استثماراته في مصر ل50%    إبراهيم عيسى: طريقة تشكيل الحكومة يظهر منهج غير صائب سياسيا    أحمد كريمة: لا يوجد في أيام العام ما يعادل فضل الأيام الأولى من ذي الحجة    وزير الإسكان يصطحب نائب رئيس جمهورية غينيا الاستوائية في جولة بالعلمين الجديدة    هل خروف الأضحية يجزئ عن الشخص فقط أم هو وأسرته؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)    مفاجأة في حراسة مرمى الأهلي أمام فاركو ب الدوري المصري    بالصور.. احتفالية المصري اليوم بمناسبة 20 عامًا على تأسيسها    منتخب السودان بمواجهة نارية ضد جنوب السودان لاستعادة الصدارة من السنغال    وفد من وزراء التعليم الأفارقة يزور جامعة عين شمس .. تفاصيل وصور    إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب أتوبيس بالمنوفية    هل تحلف اليمين اليوم؟ الديهي يكشف موعد إعلان الحكومة الجديدة (فيديو)    الاستعلام عن حالة 3 مصابين جراء حادث مروري بالصف    وزيرة الثقافة تفتتح فعاليات الدورة 44 للمعرض العام.. وتُكرم عددًا من كبار مبدعي مصر والوطن العربي    أخبار 24 ساعة.. الحكومة: إجازة عيد الأضحى من السبت 15 يونيو حتى الخميس 20    الرقب: الساحة الإسرائيلية مشتعلة بعد انسحاب جانتس من حكومة الطوارئ    مصر ضد غينيا بيساو.. قرارات مثيرة للجدل تحكيميا وهدف مشكوك فى صحته    أستاذ اقتصاد: حظينا باستثمارات أوروبية الفترة الماضية.. وجذب المزيد ممكن    عالم موسوعي جمع بين الطب والأدب والتاريخ ..نشطاء يحييون الذكرى الأولى لوفاة " الجوادي"    هل يجوز الأضحية بالدجاج والبط؟.. محمد أبو هاشم يجيب (فيديو)    وزير الصحة: برنامج الزمالة المصرية يقوم بتخريج 3 آلاف طبيب سنويا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اموال الغد ينشر تعديلات اتحاد الصناعات على قوانين ضرائب الدخل والدمغة والعقارية
نشر في أموال الغد يوم 12 - 02 - 2013

انتهت لجنة الضرائب باتحاد الصناعات من اعداد كافة المقترحات حول بعض التعديلات على القوانين الضريبية الخاصة بضرائب "الدخل ، المبيعات، العقارية واخيرا ضريبة الدمغة".
وجاءت التعديلات المقترحة فى شأن الضريبة على الدخل بتوصية حول المادة الثانية البند الخاص بالمادة رقم 8 اذ قالت لجنة الضرائب فى دراستها ان هذه المادة تحتاج الى اعادة نظر اليها لمراعاة زيادة الاسعار وارتفاع مستوى المعيشة وتقترح ان يكون حد الاعفاء 18ألف جنيه بدلا من الدخل السنوى كحد ادنى للحياة الكريمة.
ومازالت الدراسة مع المادة الثانية ولكن هذه المرة مع البند 6 فى المادة رقم 31 اذ قالت انه يجب منح الاعفاء الضريبى لاصحاب المشروعات الصغيرة بحد اقصى 50ألف جنيه ولمدة خمس سنوات سواء كانت تلك المشروعات ممولة من الصندوق الاجتماعى للتنمية او من الموارد الذاتية لتحقيق العدالة الاجتماعية مع عدم التمييز بين مناطق الجمهورية.
اما ما يخص المادة الثالثة البند الخاص بالمادة رقم 87 مكرر فترى الدراسة التى اعدتها لجنة الضرائب باتحاد الصناعات انه يجب تطبيق الغرامات والجزاءات على فرق الفحص من تاريخ الضبط بعد الفحص وليس من تاريخ الاقرار ، كذالك فى البند الخاص بالمادة رقم 135 بند 4 ترى ضرورة اعتماد المستندات المؤيدة لاى مصروف بشرط التحقق من صحتة وخاصة فى المجالات التى يصعب الحصول على فواتير لمشترياتها مثال قطاع دباغة الجلود.
واقرت الدراسة توصية فينا يتعلق بالمادة الرابعة لقانون الضريبة على الدخل البند الخاص بالغاء البندين "3,4" من المادة رقم 50 وقالت يلغى من المادة الرابعة ما يخص الغاء البندين 3'4 من المادة 50 والرجوع الى النص السابق للقانون المجمد العمل به حرصاً على تشجيع العمل الاهلى والابقاء على نشاط الجمعيات غير الهادفة للربح حيث ان اشتراكات الاعضاء من اموال مسدد عنها ضريبة بالفعل وهذا التعديل يشوبة عدم دستورية للازدواج الصريبى.
اما توصيات الدراسة بشأن قانون الضريبة العامة الصادر بقانون رقم 102 لسنة 2012فاوصت الدراسة بحذف نصطلح الواردة بغرض الانتاج من البند ثالثا من المادة الثانية ليصبح " السلع الراسمالية وفقا لقوائم التى يصدر بتحديها قرار من وزيرى المالية والصناعة والتجارة الخارجية".
مع تعديل نص المادة الثالثة من القرار لتصبح "يجوز عمل مقاصة بناء على طلب الممول بين ما هو مستحق للمسجل لدى المصلحة طبقا لاحكام هذه المادة من القانون وقيمة ما يكون مستحقا عليه وواجب الاداء بموجب اى قانون ضريبى تطبيقه المصلحة،على ان يتم حذف جميع العقبات السالبة للحريات بالمادة الخامسة بالقرار ويتم تعديل النص ليكون "يعاقب على التهرب من الضريبة بغرامة لا تقل عن مثل الضريبة ولا تجاوز مثلى الضريبة ويحكم على الفاعلين متضامنين بالضريبة والضريبة الاضافية.
واوصت الدراسة بالغاء الضريبة على اصناف الزيوت النباتية غير المدعومة للطعام ثابتة سائلة او جامدة او منقاة او مكررة وزيوت وشحوم حيوانية او نباتية مهدرجة جزئيا او كليا وذلك وفق المادة العاشرة، كما اوصت على ضرورة العودة بالمعاملة الضريبية للبندين رقمى 14، 15 الخاصين بالاسمدة والمبيدات لما كانت عليه من قبل ، مع خروج البند رقم 16 والخاص بالخردة وفضلات من حديد البيليت من سلع الجدول رقم 1 وزيادة فئة الضريبة من 5 الى 10%.
وفيما يخص التعديلات على قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بقانون رقم 103 لسنة 2012 ،اوصت الدراسة بضرورة الاحتكام لجهة محايدة ومختلفة عن الاطراف الاساسية عند تقييم مبانى المصنع ويقترح الاحتكام ان تكون الجهة المحايدة هى الجهة المسئولة عن اصدار تراخيص المبانى الصناعية وهى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – الادارات الهندسية التابعة للمدن.
مع ضرورة تمثيل اتحاد الصناعات فى لجان الحصر والتقييم وتحديد معايير التقييم تحديدا دقيقا باللائحة التنفيذية للقانون ، واعفاء الوحدات السكنية الخاصة بسكن العاملين المملوكة للمصانع من الضريبة العقارية ، مع ضرورة عدم احتساب ضريبة عقارية على مبانى واراضى مصانع تحقق خسائر انتاج حتى لا يتم تكبدها اعباء اضافية قد تتسبب فى حدوث خللل فى الصناعة المصرية.
وشددت الدراسة على ضرورة توضيح مفهوم الاراضى الفضاء المستغلة الخاضعة للضريبة وعدم اعتبارها ملحق بالمصانع لانها لا تستعمل، كما نبهت على ان دور السينما تخضع بنص القانون المعمول به حاليا لضرائب الملاهى وهى جزء اضيل من الضرائب العقارية وتحصل لحساب مصلحة الضرائب العثارية فيقترح ان تظل معاملة كافة دور العرض السينمائى كما هو مطبق حاليا .
واخيراً فيما يخص التعديلات التى اقترحتها دراسة اتحاد الصناعات على قانون الدمغة الصادر بقانون رقم 104 لسنة 2012 فتقترح استبدال نص المادة رقم 75 من القرار والاحتفاظ بقانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 مع زيادة نسبة الضريبة لتصبح على النحو " تستحق ضريبة نسبية على ارصدة التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف واى صورة من صور التمويل التى تقدمها البنوك فى اثناء السنة المالية بواقع اربعة فى الالف سنويا على ان يلتزم البنك بسداد واحد فى الالف على الرصيد النهائى فى نهاية كل ربع سنة وعلى ان يتم السداد خلال سبعة ايام من نهاية كل ربع ويتحمل البنكوالعميل الضريبة مناصفة.
واقترحت الدراسة توحيد فئات الضريبة الواردة بالمادة 60 لتصبح 18% من اجر او تكلفة الانتاج بدلا من نسبة 15% التى كانت مطبقة من قبل على جميع الاعلانات وهذا من شأنه زيادة الحصيلة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.