أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة اعلانا دستوريا لادارة شئون البلاد خلال المرحلة المقبلة ويتضمن الاعلان الدستوري 63 مادة من بينها مادة الاصدار.أعلن ذلك عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة اللواء ممدوح شاهين في مؤتمر صحفي اليوم "الأربعاء" . وقال عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة اللواء ممدوح شاهين - خلال المؤتمر الصحفي- إنه تم الاطلاع على الاعلان الدستوري الصادر في 13 فبراير وعلى نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي جرى يوم 19 مارس الجارى ، وأعلنت نتيجة الموافقة عليه فى 20 مارس ، والبيان الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 23 مارس ..مشيرا إلى أن الاعلان الدستوري يتضمن 62 مادة إضافة الى مادة الاصدار وفقا لما نشرته وكالة انباء الشرق الاوسط. وأضاف أن الاعلان يتناول في المواد الأربعة الأولى كل مايتعلق بالدولة،حيث يؤكد أن جمهورية مصر العربية نظامها ديمقراطي يقوم على المواطنة،والشعب المصري جزء من الأمة العربية والاسلام هو دين الدولة ومبادئ الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع واللغة العربية هي اللغة الرسمية،والسيادة للشعب باعتباره مصدر السلطات مع عدم تكوين الأحزاب على أسس دينية. وذكر عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة اللواء ممدوح شاهين أن الاعلان الدستوري تطرق الى المقومات الأساسية للمجتمع اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا مؤكدا أن الملكية الخاصة مصونة ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا وفق القانون والأحكام القضائية..والمواطنون أمام القانون سواء والحرية الأساسية مصونة لكل مواطن ولا يجوز اعتقاله أو احتجازه الا طبقا للقانون.وأكد عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة على أن الاعلان الدستوري كفل أيضا حرمة المساكن الخاصة وحرية العقيدة والرأي والصحافة ، وللمواطنين الحق في الاجتماعات الخاصة وفق القانون،وكذلك فرض الضرائب وتعديلها لايكون إلا بالقانون. وأضاف:أن الاعلان الدستوري تضمن أيضا أن العقوبة شخصية ولا جريمة أو عقوبة إلا بنص والمتهم برئ حتى تثبت إدانته والتقاضي وحق الدفاع مكفول للجميع .وتابع :أن الاعلان الدستوري تضمن قواعد الترشح الى منصب رئيس الجمهورية والروافد المتعلقة بالترشح باعتبارها من القواعد الهامة للغاية والتي تضمنتها التعديلات الدستورية التي أجريت عليها الاستفتاء..وأن الاعلان الدستوري أكد على ضرورة الاشراف القضائي الكامل على الانتخابات ، وأن تكون مدة الرئاسة 4 سنوات ، لا تجدد إلا مرة واحدة تالية فقط،مع الزام رئيس الجمهورية بتعيين نائب له خلال مدة لاتزيد عن 60 يوما فقط.