قال الدكتور محمد نور فرحات الفقية الدستورى وأستاذ فلسفة القانون بجامعة الزقازيق ان المادة 147 من الدستور تلزم رئيس الحكومة بالحصول على موافقة البرلمان وفقاً لاجراءات معينة بشان اقالة أى وزير فى الحكومة ، مؤكداً أن مخالفة هذة المادة يعد مخالفة للدستور وهو ما حدث مع وزير العدل المستشار احمد الزند لان الدستور نافذ . أشار فى تصريحات ل "اموال الغد " إلى أن هناك من يحاول الربط بين مادتى الدستور 146،147 من الناحية القانونية ، بشان دستورية اقالة وزير العدل قبل موافقة البرلمان . أوضح ان المادة 146 من الدستور تنص على : " يختار رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، ويكلفه بتشكيل الحكومة، وعرض برنامجها على مجلس الشعب خلال ثلاثين يوما " ، فيما تنص المادة 147 على : " لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية اجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لايقل عن ثلث أعضاء المجلس" . ونوه ان المادة 147 لم تنص على اجراء التعديل الوزارى قبل او بعد عرض بيان الحكومة على البرلمان وان صياغة هذة المادة مطلقة ، مؤكدا ان المطلق لا يقيد دون سبب واضح بين تقييده . تابع : " قرار تعيين الوزراء يصدر من رئيس الجمهورية بعد تشاور رئيس الوزراء فى الوزارات السيادية وما حدث من اقالة الزند صدر من رئيس الوزراء بعد موافقة رئيس الجمهورية وتحول رئيس الحكومة الى رئيس جمهورية ، كما تحول رئيس الجمهورية الى رئيس حكومة فى غيبة من يقدم المشوره القانونية لمجلس الوزراء . أنهى حديثه قائلا : " نحن فى مرحلة عك تشريعي ودستورى لم تشهدها مصر من قبل