أحالت الحكومة مشروعا بتعديل أحكام قانون التمويل العقاري إلي مجلسي الشعب والشوري, تمهيدا لاتخاذ إجراءات استصداره خلال الدورة البرلمانية الحالية. وذكرت صحيفة الاهرام ان التعديلات تستهدف دعم نشاط التمويل العقاري, وتنظيم نشاط إعادة التمويل بما يسمح بالرقابة الفاعلة, ومنح تسهيلات وامتيازات وتبسيط إجراءات قيد الضمان العقاري, وحماية الأسواق والمتعاملين والمساهمين في شركات التمويل العقاري. ورفعت التعديلات الحدود الدنيا والقصوي للعقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون, وذلك بما يتفق وتزايد خطورة تلك الجرائم حيث نص مشروع القانون علي فرض عقوبات بالحبس, وغرامة لا تجاوز مليون جنيه للمخالفين لأحكام القانون. كما تستهدف التعديلات توفير قدر من المرونة في تحديد شروط وقواعد الاستفادة من المساكن الاقتصادية ومعايير لإسكان ذوي الدخل المنخفض, وتوفير مزيد من التمويل لصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري من خلال منحه الحق في أن تكون القروض والمنح الداخلية والخارجية واحدة من موارده. ونصت التعديلات علي أنه يجب أن تتخذ الشركات التي يرخص لها بمزاولة أنشطة التمويل العقاري, وإعادة التمويل العقاري شكل شركة المساهمة, وأن يقتصر غرضها علي تلك الأنشطة وألا يقل رأس المال المصدر عن100 مليون جنيه لشركات التمويل العقاري وعن250 مليون جنيه لشركات إعادة التمويل العقاري وألا يقل المدفوع منه في الحالتين عن النصف. وأكدت التعديلات عدم جواز ممارسة أي من نشاطي التمويل العقاري وإعادة التمويل العقاري دون الحصول علي ترخيص من الجهة الإدارية, وعدم جواز تمويل شراء الوحدات العقارية تحت التشييد إلا بالضمانات والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية. وأجازت التعديلات وقف نشاط الشركة إذا خالفت أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له, أو إذا فقدت شرطا من شروط الترخيص ولم تقم بعد إنذارها بإزالة المخالفة أو استيفاء تلك الشروط خلال المدة وبالشروط التي تحددها الجهة الإدارية. وقد تضمن المشروع تحديدا للهيئة العامة للرقابة المالية باعتبارها الجهة الإدارية في تطبيق أحكام هذا القانون, وهو ما يتفق وحكم المادة الثالثة من قانون, تنظيم الرقابة والإشراف علي الأسواق المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم10 لسنة2009, كما تضمن تحديدا لمدة عام من تاريخ العمل بأحكام القانون باعتبارها مهلة لتوفيق أوضاع الشركات القائمة, ومنح الهيئة العامة للرقابة المالية حق مد تلك المهلة لمدة عام آخر في حال توافر أسباب تبرر ذلك. كما تضمن مشروع القانون تعديلا علي تسع عشرة مادة قائمة في قانون التمويل العقاري, بالإضافة إلي إلغاء مادة واحدة واستحداث مادة جديدة. أما الإلغاء فقد نص علي المادة الخمسين في القانون, وهي الخاصة بالقيد الوارد علي تحريك الدعوي الجنائية وبتحديد صاحب الحق في قبول التصالح, حيث تم تنظيم ذلك وفقا لحكم المادة السادسة عشرة من قانون تنظيم الرقابة والإشراف علي الأسواق المالية غير المصرفية. وأما الاستحداث فكان متعلقا بنص المادة43 مكرر من المشروع, والتي تم استحداثها لإعادة تنظيم ولتحقيق الفصل بين سلطة مجلس إدارة الهيئة في فرض التدابير في حالة الخطر وبين سلطته في وقف ممارسة النشاط, أو إلغاء الترخيص في حالة المخالفة لأحكام القانون.