قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بإصدار قرار بشان قواعد واجراءات تقسيم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية ونصت المادة الاولى على أن يعمل بأحكام هذا القرار بالنسبة لاجراءات تقسيم شركات المساهمة المقيد لها اسهم فى البورصة المصرية . ونصت المادة الثانية على أنه يقصد بتقسيم الشركة فى تطبيق احكام هذا القرار الفصل بين اصولها او انشطتها وما يرتبط بها من التزامات وحقوق ملكية فى شركتين منفصلتين او اكثر ويكون التقسيم افقيا متى كانت اسهم الشركات الناجمة عنه مملوكة لذات مساهمى الشركة قبل التقسيم وبذات نسب الملكية ويكون رأسيا متى تم عن طريق فصل جزء من الاصول أو الانشطة فى شركة جديدة تابعة ومملوكة للشركة محل التقسيم وفى الحالتين يكون تقسيم الاصول وما يخصها من التزامات على اساس القيمة الدفترية ما لم توافق الهيئة على اسلوب اخر للتقييم وفقا للضوابط التى تحددها كما يتم تقسيم حقوق المساهمين من راس مال واحتياطيات وارباح محتجزة وفقا لقرار الجمعية العامة غير العادية للشركة بذلك ويطلق على الشركة المستمرة بذات الشخصية الاعتبارية الشركة القاسمة وعلى الشركة المنفصلة عنها الشركة المنقسمة . ويتم تنفيذ التقسيم باصدار اسهم الشركة القاسمة بالزيادة او التخفيض فى ضوء صافى اصول الشركة بعد التقسيم وذلك اما بتعديل عدد الاسهم او القيمة الاسمية للسهم وباصدار اسهم جديدة للشركة المنقسمة فى ضوء ما يخصها من صافى اصول الشركة . ونصت المادة الثالثة على أن يكون تقسيم الشركة بناء على اقتراح مجلس ادارتها وبموجب قرار من الجمعية العامة غير العادية بأغلبية 75% من الاصوات الممثلة فى الاجتماع وذلك فى ضوء القوائم المالية او المركز المالى المتخذين اساسا للتقييم بغرض التقسيم والمصادق عليهم من مراقب الحسابات على ان يتضمن قرار الجمعية اسباب التقسيم من حيث ايضاح مشروع التقسيم التفصيلى وعلى الاخص الاصول والخصوم التى تخص كل من الشركات الناتجة عن التقسيم بالاضافة إلى اسلوب تقسيم الاصول والخصوم والتاريخ المتخذ اساسا للتقسيم والتاريخ المقترح لتنفيذه والقيمة الاسمية لاسهم الشركات الناتجة عن التقسيم وموقف الشركات الناتجة عن التقسيم من القيد او استمرار القيد بالبورصة والاجراء الذى سوف تتخذه الشركة تجاه المساهمين المتضررين من التقسيم لشراء اسهمهم وفقا للقيمة العادلة التى يحددها مستشار مالى مستقل فى حالة عدم استيفاء احدى هذه الشركات لشروط استمرار القيد بالبورصة . بجانب الاتفاقات الخاصة بحقوق الدائنين بعد التقسيم لدى الشركة القاسمة والشركات المنقسمة وما تم اتخاذه من اجراءات قبل حملة السندات بكافة انواعها ونصت المادة الرابعة على ان يقدم مشروع الدعوة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة إلى الهيئة قبل نشره مرفقا به مشروع التقسيم التفصيلى متضمنا مشروع عقد التأسيس والنظام الاساسى للشركة او الشركات المنقسمة ومشروع تعديل مواد النظلم الاساسى للشركة القاسمة بالاضافة إلى اقرار من المستشار القانونى للشركة بعدم مخالفة قرار التقسيم لالتزامات الشركة قبل دائنيها او بموافقتهم على التقسيم, والقوائم المالية المعتمدة للشركة قبل التقسيم والمتخذة اساسا له مرفقا بها تقرير مراقب الحسابات بجانب القوائم المالية الافتراضية لكل شركة ناتجة عن التقسيم على اساس الاصول والالتزامات وحقوق الملكية وايرادات ومصروفات الانشطة التى تم تقسيمها لمدة عامين قبل التقسيم وتصدر الهيئة قرارها بالموافقة على النشر خلال اسبوع من تاريخ تقديم الطلب واستيفاء المستندات او بالرفض على ان يكون فى هذه الحالة مسببا ونصت المادة الخامسة على أن تصدر موافقة الهيئة على اصدار اسهم الشركة القاسمة بعد التعديل وعلى اصدار اسهم الشركة المنقسمة وذلك بعد اعتماد الجهة الادارية المختصة ويتم التأشير فى السجل التجارى بتعديل راسمال الشركة القاسمة وبقيد الشركة المنقسمة بالسجل التجارى بموجب الموافقة الصادرة من الهيئة ونصت المادة السادسة على أن يتم قيد ملكية اسهم الشركتين القاسمة والمنقسمة بسجل المساهمين لدى شركة المقاصة والايداع المركزى كما يتم قيد اسهمها فى بورصة الاوراق المالية بموجب قرار لجنة القيد ويعتد بالفترة المنقضية من عمر الشركة قبل التقسيم عند احتساب المدة الخاصة بتداول اسهم المؤسسين ويتم تداول اسهم الشركة القاسمة والمنقسمة بعد قيدها بالبورصة وفقا للشروط الواردة بقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الاوراق المالية بشرط نشر الشركات الناجمة عن التقسيم تقرير افصاح معتمد من الهيئة طبقا للمادة 138 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 .