رئيس المنتدى الزراعي العربي: التغير المناخي ظاهرة عالمية مرعبة    حمادة أنور ل«المصري اليوم»: «الزمالك قادر على تحقيق نتيجة إيجابية أمام دريمز»    بالمخالفة للدستور…حكومة الانقلاب تقترض 59 مليار دولار في العام المالي الجديد بزيادة 33%    مساعدات ب 3,6 مليار جنيه.. التضامن تستعرض أبرز جهودها في سيناء    بالصور.. نائب محافظ البحيرة تلتقي الصيادين وتجار الأسماك برشيد    التنمية المحلية تزف بشرى سارة لأصحاب طلبات التصالح على مخالفات البناء    عباس كامل في مهمة قذرة بتل أبيب لترتيب اجتياح رفح الفلسطينية    «القاهرة الإخبارية»: دخول 38 مصابا من غزة إلى معبر رفح لتلقي العلاج    رغم ضغوط الاتحاد الأوروبي.. اليونان لن ترسل أنظمة دفاع جوي إلى أوكرانيا    بيان مهم للقوات المسلحة المغربية بشأن مركب هجرة غير شرعية    الجيل: كلمة الرئيس السيسي طمأنت قلوب المصريين بمستقبل سيناء    مباشر الدوري الإنجليزي - برايتون (0)-(3) مانشستر سيتي.. فودين يسجل الثالث    «ترشيدًا للكهرباء».. خطاب من وزارة الشباب ل اتحاد الكرة بشأن مباريات الدوري الممتاز    "انخفاض 12 درجة".. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة الحالية    إليسا تطالب القضاء اللبناني باغاثتها لاستعادة قناتها بموقع «يوتيوب» (تفاصيل)    جمال شقرة: سيناء مستهدفة منذ 7 آلاف سنة وبوابة كل الغزوات عبر التاريخ    أحمد عبد الوهاب يستعرض كواليس دوره في مسلسل الحشاشين مع منى الشاذلى غداً    محمد الباز: لا أقبل بتوجيه الشتائم للصحفيين أثناء جنازات المشاهير    عبد العزيز مخيون عن صلاح السعدني بعد رحيله : «أخلاقه كانت نادرة الوجود»    دعاء قبل صلاة الفجر يوم الجمعة.. اغتنم ساعاته من بداية الليل    مواطنون: التأمين الصحي حقق «طفرة».. الجراحات أسرع والخدمات فندقية    يقتل طفلًا كل دقيقتين.. «الصحة» تُحذر من مرض خطير    لماذا حذرت المديريات التعليمية والمدارس من حيازة المحمول أثناء الامتحانات؟    بالفيديو.. ما الحكم الشرعي حول الأحلام؟.. خالد الجندي يجيب    بعد تطبيق التوقيت الصيفي.. تعرف على مواقيت الصلاة غدًا في محافظات الجمهورية    انخفضت 126 ألف جنيه.. سعر أرخص سيارة تقدمها رينو في مصر    هل الشمام يهيج القولون؟    فيديو.. مسئول بالزراعة: نعمل حاليا على نطاق بحثي لزراعة البن    العثور على جثة مسن طافية على مياه النيل في المنصورة    أنطونوف يصف الاتهامات الأمريكية لروسيا حول الأسلحة النووية بالاستفزازية    يمنحهم الطاقة والنشاط.. 3 أبراج تعشق فصل الصيف    مدرب يد الزمالك يوجه رسائل تحفيزية للاعبين قبل مواجهة أمل سكيكدة الجزائري    6 نصائح لوقاية طفلك من حمو النيل.. أبرزها ارتداء ملابس قطنية فضفاضة    وزير الرياضة يشهد انطلاق مهرجان أنسومينا للألعاب الإلكترونية    بيان مشترك.. أمريكا و17 دولة تدعو حماس للإفراج عن جميع الرهائن مقابل وقف الحرب    دعاء الاستخارة بدون صلاة .. يجوز للمرأة الحائض في هذه الحالات    مصادرة 569 كيلو لحوم ودواجن وأسماك مدخنة مجهولة المصدر بالغربية    إصابة سيدة وأبنائها في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالدقهلية    عودة ثنائي الإسماعيلي أمام الأهلي في الدوري    جامعة حلوان توقع مذكرتي تفاهم مع جامعة الجلفة الجزائرية    تحرير 498 مخالفة مرورية لردع قائدي السيارات والمركبات بالغربية    طريقة عمل مافن الشوكولاتة بمكونات بسيطة.. «حلوى سريعة لأطفالك»    محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال تطوير منظومة الإنارة العامة في الرياض وبلطيم    أمين الفتوى لزوجة: اطلقى لو زوجك لم يبطل مخدرات    "ميناء العريش": رصيف "تحيا مصر" طوله 1000 متر وجاهز لاستقبال السفن بحمولة 50 طن    مشايخ سيناء في عيد تحريرها: نقف خلف القيادة السياسية لحفظ أمن مصر    أبطال سيناء.. «صابحة الرفاعي» فدائية خدعت إسرائيل بقطعة قماش على صدر ابنها    مستقبل وطن: تحرير سيناء يوم مشهود في تاريخ الوطنية المصرية    فن التهنئة: استقبال شم النسيم 2024 بعبارات تمزج بين الفرح والتواصل    إصابة ربة منزل سقطت بين الرصيف والقطار بسوهاج    معلق بالسقف.. دفن جثة عامل عثر عليه مشنوقا داخل شقته بأوسيم    خبير في الشؤون الأمريكية: واشنطن غاضبة من تأييد طلاب الجامعات للقضية الفلسطينية    مدحت العدل يكشف مفاجأة سارة لنادي الزمالك    الفندق عاوز يقولكم حاجة.. أبرز لقطات الحلقة الثانية من مسلسل البيت بيتي الجزء الثاني    الاحتفال بأعياد تحرير سيناء.. نهضة في قطاع التعليم بجنوب سيناء    ملخص أخبار الرياضة اليوم.. إيقاف قيد الزمالك وبقاء تشافي مع برشلونة وحلم ليفربول يتبخر    الهلال الأحمر يوضح خطوات استقبال طائرات المساعدات لغزة - فيديو    الزكاة على أموال وثائق التأمين.. الإفتاء توضح أحكامها ومتى تجب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



" القوى العاملة " : مشروع قانون الهجرة الجديد يقضي على الهجرة غير المشروعة
نشر في أموال الغد يوم 01 - 08 - 2015

قالت وزيرة القوي العاملة والهجرة الدكتورة ناهد عشري, إن مشروع قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين بالخارج الذي أعدته الوزارة في ستة أبواب تسبقها مواد إصدار, يحقق عدة أهداف على رأسها; القضاء على الهجرة غير المشروعة, وتوضيح حقوق وواجبات المهاجرين.
وأضافت الوزيرة، في تصريح صحفي اليوم السبت، أن أبواب القانون الستة تضمنت الأحكام المتعلقة بتنفيذ القانون وإلغاء القانون القديم, وتاريخ سريانه.
وفيما يلى نص مشروع القانون:
قانون رقم........ لسنة 2015
بإصدار قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين بالخارج
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور و قرار مجلس النواب, وقد أصدرناه
(المادة الأولى)
يعمل بأحكام قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين فى الخارج المرافق, ويلغى قانون الهجرة ورعاية المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1983.
(المادة الثانية )
يصدر الوزير المختص بشئون الهجرة اللائحة والقرارات المنفذة لأحكام القانون بالتنسيق مع الوزراء المعنيين خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
(المادة الثالثة )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية , ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بختم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها.
الباب الأول
التعاريف
مادة (1)
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات الآتية المعانى المبينة قرين كل منها:-
أ – الوزارة المختصة : الوزارة المعنية بشئون الهجرة .
ب – الوزير المختص : الوزير المعنى بشئون الهجرة .
ج- المهاجر : كل مصرى جعل إقامته المعتادة خارج البلاد, سواء كان بمفرده أو برفقة أسرته, لمدة تزيد عن سنة ميلادية, مع احتفاظهم بجنسيتهم المصرية .
د- الهجرة الدائمة : هى الإقامة المعتادة بصفة دائمة خارج البلاد لمدة لا تقل عن خمس سنوات أو إكتساب جنسية دولة المهجر.
ه- الهجرة المؤقتة : هى الإقامة خارج البلاد أكثر من سنة متصلة بغرض العمل, ولو تخللها فاصل زمنى لا يزيد مدته عن شهر.
و- العودة القسرية : عودة المهاجر إلى البلاد جبرا .
ز- شركات مساعدة راغبى الهجرة : هى شركات الأموال التى تؤسس وفقا لقانون الشركات المساهمة .
الباب الثاني
الأحكام عامة
مادة (2)
للمصريين حرية الهجرة للخارج, بغرض الإقامة الدائمة أو المؤقتة وفقا لأحكام هذا القانون, ولا يترتب على هجرتهم الإخلال بحقوقهم الدستورية والقانونية .
مادة (3)
لا تسرى أحكام هذا القانون على كل من :-
– الدارسين والمعارين والمنتدبين بالخارج.
– الموظفين بالمنظمات والوكالات الدولية .
– المبعوثين للاشتراك فى برامج تنمية وتعاون خارج البلاد.
– المستثمرين بالخارج .
– الملاحين والعمال على المنشآت البحرية .
مادة (4)
يعتبر الأول من أغسطس من كل عام يوما للمصريين بالخارج يتم خلاله إقامة فعاليات احتفالية وندوات للمصريين بالخارج وأفراد أسرهم وتكريم المتميزين والعلماء منهم .
مادة (5)
يتولى الوزير المختص بشئون الهجرة بالتعاون مع الوزارات والأجهزة المعنية مباشرة الاختصاصات التالية :
1- رعاية شئون المصريين المقيمين فى الخارج .
2- تخطيط وتنظيم وتنفيذ ومتابعة سياسة هجرة المصريين إلى الخارج بهدف تدعيم صلاتهم بالوطن, وخدمة أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية والمصالح القومية للبلاد .
3- إعداد مشروعات القوانين والقرارات المتصلة بالهجرة إلى الخارج .
4- إعداد مشروعات الاتفاقيات مع الدول الأجنبية لتوفير فرص العمل, وتيسير إقامة المصريين بدول المهجر وضمان حقوقهم ومصالحهم التى تكفلها لهم هذه الدول .
5- اقتراح وسائل الإفادة من خبرة وكفاءة العلماء والخبراء من المصريين المقيمين بالخارج فى مجالات التنمية والإنتاج بالوطن.
6- دراسة واقتراح وسائل تمكين المصريين الموجودين فى الخارج من المساهمة بمدخراتهم فى خدمة مشروعات التنمية فى الوطن.
7- الإسهام فى إجراء حصر دورى شامل لأعداد ونوعيات المصريين المقيمين فى الخارج .
8- الإشراف على مراكز التدريب والتأهيل لراغبى الهجرة .
9- إعداد قاعدة بيانات للمصريين بالخارج .
10- ندب مسئولين عن رعاية شئون المصريين بدول المهجر من الملحقين أو من يتم إلحاقهم ببعثات التمثيل المصرية بالخارج بالإتفاق مع الوزير المختص.
مادة (6)
يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء, مجلس قومى لتنظيم شئون الهجرة ورعاية المصريين فى الخارج برئاسة الوزير المختص, وعضوية ممثلى الوزارات المعنية, ويصدر بتحديدهم قرارا منه, على أن يكونوا من بين شاغلى الوظائف العليا .
ويحدد القرار المشار إليه بالفقرة السابقة نظام العمل بالمجلس وإختصاصاته , ويتولى على وجه الخصوص ما يلى :-
1- إنشاء مراكز متخصصة لتدريب الراغبين فى الهجرة .
2- تنظيم دورات متخصصة لتأهيل الراغبين فى الهجرة .
3- العمل على توفير احتياجات المصريين المقيمين فى الخارج من مواد ثقافية وإعلامية وقومية تحفظ صلاتهم بالوطن وتوفير وسائل نشر اللغة العربية بين أبنائهم ودعم الجهود
التى تبذلها الجهات الدينية المصرية لتعميق التراث الروحى المصرى بين المصريين فى الخارج .
4- اقتراح التيسيرات التى تمنح للمهاجرين إلى الخارج , سواء قبل سفرهم أو خلال فترة تواجدهم بالخارج أو عند عودتهم إلى الوطن.
مادة (7)
ينشأ المجلس الوطنى للمصريين فى الخارج, ويتبع الوزير المختص , ويصدر بتشكيله واختصاصاته ونظام العمل به قرارا من رئيس مجلس الوزراء من عدد لا يقل عن
20عضوا- يراعى تمثيلهم وفقا للتوزيع الجغرافى بالتناسب مع أعداد المصريين فى الخارج, ويتم انتخابهم فى الاجتماع الأول فى مقر الوزارة المختصة.
على أن يختص المجلس على وجه الخصوص بالآتى :-
1- اقتراح السياسات العامة للتعامل مع محاور اهتمام المصريين فى الخارج ووسائل تحقيقها مع بيان وتحديد أولوياتها.
2- اقتراح سبل تطوير التواصل مع الجاليات المصرية فى جميع أنحاء العالم .
3- اقتراح البرامج والمشروعات وكيفية تنفيذها .
4- تلبية احتياجات المصريين فى الخارج ورفع المعاناة عنهم .
5- تفعيل مشاركة المصريين فى الخارج فى خطة التنمية الشاملة
6- الاستفادة من الخبرات الع`لمية والفنية للم`صريين فى ال`خارج .
7- ربط الأجيال الجديدة بال`وطن وتعم`يق الهوية المصرية لديهم .
8- تفعيل مساهمه المصريين فى الخارج فى خدمة قضايا الوطن من خلال التفاعل مع الدوائر المختصة فى الدول المقيمين بها.
9- إبداء الرأى فيما يحيله إليه رئيس الوزراء من مشروعات القوانين والقرارات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمصريين فى الخارج.
10- اقتراح الحلول المناسبة والعاجلة للأزمات التى تواجه المصريين فى الخارج فى اجتماعات المجلس بحضور الجهات المعنية .
10- دعم إقامة تجمعات مصرية بالخارج تحت مظلة المجلس وإشرافه .
مادة (8)
يحظر كل هجرة تتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون .
مادة (9)
تسرى فى شأن المهاجرين أحكام قوانين التأمين الاجتماعى.
الباب الثالث
تنظيم الهجرة
مادة (10)
يمنح من يرغب من المصريين فى الهجرة ترخيصا بذلك من الوزارة المختصة بعد أخذ رأى الجهة المختصة بوزارة الداخلية بعد تقديم طلب وفقا للإجراءات والأوضاع المبينة فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون, ويشترط للترخيص بالهجرة ما يأتى :
أ- الحصول على موافقة دولة المهجر .
ب- الحصول على موافقة الجهة المختصة بوزارة الدفاع طبقا للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من الوزير بعد أخذ رأى الوزير المختص بشئون الهجرة.
ويقيد اسم كل من يرخص له بالهجرة بسجل يعد لهذا الغرض بالوزارة المختصة بشئون الهجرة, وينظم هذا السجل والقيد فيه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (11)
للمهاجر أن يكتسب جنسية دولة المهجر مع احتفاظه بالجنسية المصرية, ويثبت هذا الحق لزوجه وأولاده القصر المهاجرين معه, ولزوجpه الأجنبى اكتساب الجنسية المصرية وفقا للأحكام والإجراءات المقررة بمقتضى القانون الخاص بالجنسية .
مادة (12)
تزول صفة المهاجر هجرة دائمة, إذا لم يسافر إلى دولة المهجر خلال ستة أشهر من الترخيص له بالهجرة, أو عاد إلى الإقامة بالوطن لمدة تزيد على سنة متصلة ما لم تكن الإقامة لأسباب خارجة عن إرادته أو كان عمله يقتضى ذلك.
ويتعين فى جميع الأحوال الحصول على موافقة الوزارة المختصة بشئون الهجرة لاعتباره مهاجرا اذا امتدت فترة إقامته بالوطن بعد المدة المذكورة.
ويترتب على زوال صفة المهاجر عدم أحقيته للامتيازات التى يكتسبها باعتباره مهاجرا, والمقررة فى هذا القانون, وذلك اعتبارا من تاريخ زوال هذه الصفة عنه.
مادة (13)
تزول صفة المهاجر هجرة مؤقتة, إذا عاد إلى الاستقرار فى الوطن بأن أقام به مدة تزيد على ستة أشهر متصلة .
ويترتب على زوال صفة المهاجرعدم أحقيته للامتيازات التى يكتسبها باعتباره مهاجرا والمقررة فى هذا القانون, وذلك اعتبارا من تاريخ زوال هذه الصفة عنه.
الباب الرابع
حقوق المهاجرين وواجباتهم
مادة (14)
تعتبر من الحقوق التى يتمتع بها المهاجر الحقوق التالية :
– إعفاء عائد استثمار ودائعه التى يودعها بأحد البنوك العاملة فى مصر من كافة الضرائب والرسوم .
– معاملته على أساس المعاملة الأكثر مزية التى يتمتع بها المستثمر الأجنبى فى مشروعات أو أعمال استثمارية داخل البلاد.
– تمكين ابنائه من متابعة تعليمهم فى الخارج وفقا للنظم المصرية.
– الحصول على المعلومات المتاحة من السفارات المصرية بالخارج .
– حمايته من التدخل التعسفى أو غير المشروع فى حياته الخاصة أو حياة أسرته أو مراسلاته أو اتصالاته.
– حماية ممتلكاته من أى تعسف أو إجراء غير قانونى.
– المشاركة فى الشئون العامة بما فيها من حقوق الانتخاب والترشح .
مادة (15)
يجب على المهاجر الالتزام بما يأتى :
1- القيد فى السجلات الخاصة بالسفارات المصرية بالخارج حسب نوعية الهجرة أو الاقامة.
2- الالتزام بقيد وتحديث بياناته وأفراد أسرته بقاعدة بيانات الرقم القومى .
3- المشاركة فى المشروعات القومية من خلال نقل خبراته ومهاراته فى مجال العمل .
4- المشاركة فى إنشاء الاتحادات والنوادى والروابط المصرية فى دولة المهجر .
5- الحفاظ على الروابط بالدولة المصرية والثقافة والهوية المصرية.
6- الم`شاركة فى تمويل المشروعات القومية والوطنية .
الباب الخامس
تنظيم عمل شركات مساعدة راغبى الهجرة
مادة (16)
مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالهجرة وحقوق المهاجرين المصدق عليها من جمهورية مصر العربية , يكون للوزارة المختصة فيما عدا ما نص عليه فى المادة (5) بند رقم (4)- الترخيص لشركات مساعدة المصريين راغبى الهجرة للخارج فى إستيفاء الإجراءات اللازمة لذلك والواردة باللائحة التنفيذية .
مادة (17)
يشترط فى الشركات المنصوص عليها فى مادة السابقة أن تكون متخذة شكلا من أشكال شركات الأموال طبقا لقانون شركات المساهمة .
مادة (18)
يشترط فى الشركات المرخص لها بمساعدة راغبى الهجرة الشروط الآتية :-
1- أن يكون مؤسس الشركة لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة فى جرائم مخلة بالشرف والأمانة ما لم يرد إليه اعتباره .
2- ألا يقل رأس مال الشركة وقت التأسيس عن مائتى ألف جنيه مصريا فقط لا غير .
3- تقديم خطاب ضمان غير مشروط و غير قابل للإلغاء صادرا من احد البنوك العاملة فى جمهورية مصر العربية بمبلغ خمسمائة ألف جنيه مصريا فقط لا غير لصالح الوزارة المختصة, وأن يكون هذا الخطاب ساريا طوال مدة سريان الترخيص, ويتعين استكمال قيمة خطاب الضمان بمقدار ما قد يخصم من غرامات أو تعويضات مستحقة طبقا لأحكام هذا القانون, وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ إخطار الشركة المرخص لها بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول .
ويكون الترخيص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وفقا للقواعد و الإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص , كما يتضمن القرار الأتعاب المستحقة لهذه الشركات عن ذلك.
مادة (19)
يلغى الترخيص بقرار من الوزير المختص عند ثبوت أى من الحالات الآتية:-
1- فقد الشركة شرطا من شروط الترخيص .
2- تقديم الشركة بيانات غير صحيحة .
وللوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا لحين قيامها بتوفيق أوضاعها القانونية ولا يخل إلغاء الترخيص فى أى من الحالات المبينة فى هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية.
مادة (20)
يكون للعاملين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة للجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم .
الباب السادس
العقوبات
مادة (21)
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر, يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر, وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه , ولا تجاوز
عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:-
1- مزاولة عمليات المساعدة على الهجرة من غير الجهات المحددة فى هذا القانون أو بدون الحصول على الترخيص المنصوص عليه , أو بترخيص صادر بناء على بيانات غير صحيحة.
2- تقاضى مبالغ من راغبى الهجرة بالمخالفة للقرارات المنظمة لذلك , وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التى تم تقاضيها بالمخالفة لهذه القرارات.
وتتعدد الغرامات المنصوص عليها فى البندين السابقين بتعدد الأشخاص الذين وقعت عليهم الجريمة.
مادة (22)
يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب الجرائم الآتية :-
1- منع الشركة إجراء التفتيش الدورى من خلال أجهزة الوزارة المختصة .
2- تقديم بيانات غير صحيحة عن عقود واتفاقيات المساعدة .
مادة (23)
يعاقب كل من يخالف نص مادة (8) من هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تجاوز مبلغ مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وتكون العقوبة بالسجن المشدد مدة لا تزيد على عشر سنوات بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه , أو إحدى هاتين العقوبتين , إذا ترتب على الجريمة الوفاة
.وتتعدد العقوبة بتعدد حالات الوفاة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.