رغم مرور اكثر من عام علي اسدال الستار علي قضية احتكار شركات الاسمنت بصدور حكم محكمة النقض برفض طعون الشركات لالغاء حكم اول درجة الصادر ضدهم بتغريم20 متهما مبلغ10 ملايين جنيه لكل متهم. وذلك وفقا لما ذكرته " الأهرام" الا ان شركات الاسمنت التي صدر ضدها الحكم تتبع سياسة ودن من طين وودن من عجين في تنفيذ الحكم حيث قامت بسداد الغرامة التي تضمنها منطوق الحكم وهو مبلغ200 مليون جنيه ولم تقم بتنفيذ الجزء الاخر الذي نص عليه الحكم وهو نشر الحكم في جريدة الوقائع المصرية وجريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وحتي الان لا احد يعرف من المسئول عن اجبار شركات الاسمنت التسعة والمتهمين العشرين الذين ادينوا في هذه القضية علي تنفيذ الحكم الصادر من محكمة جنح مدينة نصر وايدته جنح مستانف مدينة نصر وصدقت عليه محكمة النقض لتسدل الستار بشكل نهائي ومطلق علي هذه القضية. والغريب ان احد المتهمين في هذه القضية وهو عمر مهنا رئيس مجلس ادارة شركة السويس للاسمنت خرج علينا بتصريح امس الاول لاحد المواقع الاخبارية يقول ان حكم الاسمنت سياسي وليس جنائيا. والسؤال الذي يفرض نفسه هل تنفيذ احكام القضاء يتم بطريقة انتقائية ؟ بمعني ان اي متهم يقوم باختيار الجزء الذي يريد تنفيذه و يطنش علي باقي منطوق الحكم ولا ينفذه. ولم تكن المطالبة بنشر الحكم طبقا لنص حكم محكمة مدينة نصر فقط, بل ياتي تنفيذا لنص المادة24 من القانون رقم3 لسنة2005 الخاص بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والتي تنص علي يحكم بنشر الأحكام النهائية الصادرة بالإدانة في الأفعال المشار إليها في المادة22 من هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار علي نفقة المحكوم عليه وتطبيقا للمادة25 من نفس القانون والتي تنص علي أن يعاقب المسئول علي الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون, إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة والسؤال الذي يفرض نفسه لماذا لم تنشر شركات الاسمنت نص حكم الاحتكار ؟ ومن هي الجهة التي لها الحق في اجبار شركات الاسمنت علي نشر الحكم؟ وفي اجابته علي هذا السؤال اكد مصدر مسئول بجهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ان الجهاز ليس دوره تنفيذ الاحكام القضائية ولكن دوره ينتهي عند دراسة الشكوي المقدمة اليه وكتابة التقرير الخاص بذلك وارساله الي المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة لتحويله الي النيابة العامة اذا ثبت أن هناك مخالفة للقانون موضحا ان دور الجهاز في قضية الاسمنت انتهي عند كتابة التقرير عن احتكار شركات الاسمنت وليس دوره اجبار شركات الاسمنت المحتكرة عليتنفيذ الاحكام القضائية ونشر الحكم في جريدة الوقائع المصرية وجريدتين يوميتين واسعتي الانتشار. وفي نفس السياق اوضح مصدر مسئول في الهيئة العامة للمطابع الاميرية وهي الجهة المسئولة عن اصدار جريدة الوقائع المصرية الجريدة الرسمية ان حكم احتكار شركات الاسمنت لم ينشر حتي الان ولم تتلق الهيئة مخاطبات من اي جهة لنشر الحكم. وكانت محكمة جنح مدينة نصر قد قررت يوم25 اغسطس من العام قبل الماضي بمعاقبة02 من مسئولي وأصحاب شركات الأسمنت, بتهمة الاتفاق علي رفع الأسعار, وتقسيم السوق فيما بينهم, وعاقبتهم بإلزامهم بسداد200 مليون جنيه غرامة, بواقع01 ملايين لكل متهم والزمتهم بنشر الحكم في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار علي نفقتهم والمصاريف الجنائية. وهم نبيل السيد الحابري رئيس مجلس ادارة الشركة القومية للاسمنت وعزام محمد عبدالمنعم مستشار الشركة للتسويق وثروت مصطفي سالم رئيس قطاع التسويق للشركة ومحمد محمود علي حسن رئيس مجلس ادارة شركة مصر للاسمنت قنا ومحمد علاء الدين محمد المدير المالي والتجاري للشركة ومحمد علي محمد رئيس مجلس ادارة شركة مصر بني سويف للاسمنت والسيد علي محمد مدير الشركة وحسن كامل راتب رئيس مجلس ادارة شركة اسمنت سيناء ومجدي مختار متولي مدير ادارة التسويق والمبيعات للشركة وناصف انسي ساويرس العضو المنتدب للشركة المصرية للاسمنت وطارق سيد احمد رئيس القطاع التجاري للشركة وخالد عبدالجليل بدوي الرئيس التنفيذي لشركة بني سويف والاسكندرية ومدحت جرجس اسطفانيوس رئيس القطاع التجاري وعمر عبدالعزيز ابراهيم مهنا رئيس مجلس ادارة شركة السويس للاسمنت وماجد محمد ميزار رئيس قطاع التسويق بشركة السويس للاسمنت وروبرتو كالبيري مدير شركة السويس للاسمنت ايطالي الجنسية ولويس فرناندورود ريجوس المنسق التجاري لشركة العامرية سيمبور اسمنت العامرية برتغالي الجنسية ومحمد بوجرين العضو المنتدب للشركتين مغربي الجنسية وخواكين حجيل استرادا رئيس شركة اسمنت اسيوط اسباني الجنسية ومحمد عبدالحميد الدغش مدير مبيعات شركة اسمنت اسيوط. وقام المتهمون باستئناف الحكم ولكن محكمة استئناف مدينة نصر قررت قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتاييد الحكم المستانف فيما قضي به والزمت المستأنفين المصاريف. ولجا18 متهما الي محكمة النقض لالغاء حكم محكمة اول درجة الا ان محكمة النقض قضت برفض الطعون المقدمة من18 متهما من أصحاب وقيادات شركات الأسمنت الكبري ضد تغريم كل منهم عشرة ملايين جنيه. وأيدت المحكمة حكم محكمة أول درجة ضد المتهمين لارتكابهم مخالفات لقانون حماية المنافسة واتفاقهم فيما بينهم علي زيادة أسعار الأسمنت بصورة مبالغ فيها اوضحت محكمة النقض في حكمها أنه علي الرغم من أن تكلفة الطن لا تتجاوز150 جنيها فإنهم اتفقوا فيما بينهم علي بيعه بسعر يجاوز400 جنيه بالإضافة إلي تقييدهم الحصص السوقية لكل منهم مما تسبب في ارتفاع سعر الأسمنت بالسوق. واكدت المحكمة أن العقوبة المالية فقط ليست رادعة.. وعلي المشرع أن يفطن لذلك ويجب التشديد ورفع عقوبة هذا الجرم إلي مرتبة الجنايات لكي تكون أكثر ردعا وإصلاحا.