استعرض الدكتور شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية قواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية اليوم ومناقشة التعديلات الجديدة التي ادخلت عليها بالتعاون مع ادارة البورصة على جمعيات سوق المال اليوم . وتضمنت الشروط العامة لقيد الاوراق المالية الشروط الاتية : أ- أن تكون الأوراق المالية مقيدة بنظام الإيداع و القيد المركزي . ب- أل يتضمن النظام الأساسي للجهة المصدرة أو شروط الإصدار إيه قيود على تداول الأوراق المالية المطلوب قيدها مع عدم الإخلال بالقيود الواردة بالتشريعات المنظمة لبعض الأنشطة أو مناطق جغرافية معينة. ج- أن يتم القيد لجميع الأوراق المالية المصدرة من ذات النوع، وكذا قيد الإصدارات التالية وحق الأولوية فى الكتتاب وفقاا للأحكام الواردة بهذه القواعد. د - تقديم ما يفيد عدم ممانعة الهيئة على التقدم لقيد الأوراق المالية بجداول البورصة للشركات المرخص لها بمزاولة احد الأنشطة الواردة بالمادة ) 47 ( من قانون سوق رأس المال ه- أن تلتزم الشركة طالبة القيد بإنشاء موقعاا الكترونياا على شبكة المعلومات الدولية فور قيد أ ا ي من أوراقها المالية بالبورصة وقبل بدء التداول عليها لنشر القوائم المالية السنوية والدورية والإيضاحات المتممة لها وتقارير مراقبي الحسابات وغيرها من البيانات والمعلومات التي تحددها إدارة البورصة من بين ما يجب على الشركات إخطارها بها وفقا لهذه القواعد ، وذلك دون الإخلال بمتطلبات الإفصاح الواردة بهذه القواعد . ز - في حالة قيد أسهم الشركة يتم تقديم تعهد بأن ل تقل نسبة احتفاظ كل مساهم رئيسي بالشركة عن 65 % من الأسهم المملوكة له فى رأسمال الشركة حال توافرها، و إذا كان إجمالي الأسهم المحتفظ بها وفقاا لذلك نسبته أقل من 25 % من أسهم رأسمال الشركة المصدر، يتم استكمال نسبة ال 25 % من مساهمات أعضاء مجلس الادارة و مؤسسي الشركة بنفس نسب احتفاظ المؤسسين الرئيسيين و ذلك لمدة ل تقل عن سنتين ماليتين من تاريخ الطرح بالبورصة أو من تاريخ القيد بالنسبة للشركات التي طرحت أسهمها للاكتتاب العام في سوق الإصدار قبل القيد على أن يتم الإحتفاظ بذات النسبة السابقة فى أي زيادة لرأس مال الشركة لذات الفترة، وذلك فيما عدا الأسهم المجانية . و لا تقل نسبة الحتفاظ الإجمالية للشركات الصغيرة و المتوسطة عن 51 % لمدة سنتين ماليتين من تاريخ تنفيذ الطرح وعن 25 % من الأسهم المقيدة بعد ذلك لمدة خمس سنوات مالية من تاريخ الطرح ح- أن يتم تقديم طلب القيد ومرفقاته من خلال الممثل القانوني للجهة طالبة القيد أو من خلال وكيل قيد معتمد لدى البورصة وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة البورصة. و- أن تبرم الجهة طالبة قيد أوراقها المالية عقدا مع البورصة ينظم حقوق والتزامات كل منهما بما في ذلك التزامات الجهة طالبة القيد المترتبة على مخالفة قواعد وإجراءات القيد أو نصوص العقد، و ذلك طبقاً لنموذج العقد المعد من البورصة. وبالنسبة لشروط قيد اسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة يشترط لقيد أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة ما يأتي: - أن لا تقل نسبة أسهم الشركة المطروحة عن 41 % من إجمالي أسهم الشركة، ويقصد بالطرح في تطبيق هذا الشرط عرض أسهم الشركة للبيع بالبورصة بناء على تقرير الإفصاح بغرض الطرح وفقا للنموذج المعد لذلك من الهيئة – وعلى أن توافق البورصة على نشره. و ينشر على شاشات التداول بالبورصة لمدة خمس ايام على الاقل قبل بدء التداول على اسهم الشركة بالبورصة فضلا عن نشره على الموقع اللكترونى للبورصة المصرية. - أن لا يقل عدد المساهمين بالشركة عن 011 مساهم، وأن ل تزيد نسبة الأسهم المخصصة لأي مساهم منهم على 1على 1000 ( من إجمالي أسهم رأسمال الشركة المصدر ول تقل أسهمه عن ما قيمته الدفترية 2000 جنيه ) مصري. وتعتبر الشركة مستوفية للشرطين السابقين إذا كانت قد طرحت بناء على نشرة اكتتاب عام معتمدة من الهيئة النسبة المشار إليها بالبند 1 من إجمالي أسهم رأس مالها المطلوب قيدها ويوجد بها عدد من المساهمين يمتلك كل منهم أسهم - الا تقل نسبة الأسهم حرة التداول عن 10 % على الأقل من إجمالي الأسهم المقيدة للشركة. -الا يقل عدد الأسهم المصدرة المطلوب قيدها عن100 ألف سهم. - ان تقدم الشركة طالبة القيد القوائم المالية لسنه مالية كاملة سابقه علي طلب القيد علي أن تكون هذه القوائم معده وفقا لمعايير المحاسبة المصرية وتم مراجعتها وفقا لمعايير المراجعة المصرية بواسطة احد مراقبي الحسابات المقيدين بسجل الهيئة ومصدق عليها من الجمعية العامة للشركة الموثقة من الجهة الدارية المختصة. مشروع تعديلات باب صناديق الاستثمار باللائحة التنفيذية لقانون سوق المال مشروع قواعد قيد و شطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية