انطلاق فعاليات ندوة "طالب جامعي – ذو قوام مثالي" بجامعة طنطا    وزير المالية: بدأنا مرحلة تصحيحية لمسار الاقتصاد المصري لتجاوز التحديات    ڤودافون مصر توقع اتفاقية تعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لدعم الأمن السيبراني    بروتوكول تعاون بين جامعة الفيوم والاتحاد العربى لحماية الحياة البرية والبحرية    قاضٍ مصرِي يَكشف تواريخ وأسباب تحطم طائِرات رؤساء الدول منذ عام 1936    أخبار الأهلي: الأهلي يكشف تفاصيل جراحة علي معلول    ضبط مكرونة وسجائر مجهولة المصدر في حملة تموينية بشرق الإسكندرية    تفاصيل عيد الأضحى 2024 ومناسك الحج: الموعد والإجازات    الإعدام لأب والحبس مع الشغل لنجله بتهمة قتل طفلين في الشرقية    حجز استئناف أحمد عز على إلزامه بدفع 23 ألف جنيه إسترليني لتوأم زينة    تطورات حالة والد مصطفى قمر الصحية بعد إجرائه جراحة    بعد طائرة الرئيس الإيراني.. هل تحققت جميع تنبؤات العرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف؟‬    إيرادات "السرب" تتخطى 30 مليون جنيه في شباك التذاكر    6 نصائح لمواجهة الطقس الحار.. تعرف عليها    الوفد الروسي بجامعة أسيوط يزور معهد جنوب مصر للأورام لدعم أطفال السرطان    الليجا الإسبانية: مباريات الجولة الأخيرة لن تقام في توقيت واحد    استبدال إيدرسون في قائمة البرازيل لكوبا أمريكا 2024.. وإضافة 3 لاعبين    مدرب الزمالك يغادر إلى إنجلترا بعد التتويج بالكونفيدرالية    مصطفي محمد ينتظر عقوبة قوية من الاتحاد الفرنسي الفترة المقبلة| اعرف السبب    وزير الري: 1695 كارثة طبيعية بأفريقيا نتج عنها وفاة 732 ألف إنسان    البنك الأهلي المصري يتلقى 2.6 مليار دولار من مؤسسات دولية لتمويل الاستدامة    المؤشر الرئيسي للبورصة يتراجع مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين    محافظ كفرالشيخ يعلن بدء العمل في إنشاء الحملة الميكانيكية الجديدة بدسوق    تأجيل محاكمة رجل أعمال لاتهامه بالشروع في قتل طليقته ونجله في التجمع الخامس    العثور على طفل حديث الولادة بالعاشر من رمضان    تأجيل محاكمة طبيب بتهمة تحويل عيادته إلى وكر لعمليات الإجهاض بالجيزة (صور)    سوزوكي تسجل هذه القيمة.. أسعار السيارات الجديدة 2024 في مصر    العمل: ندوة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية ودور الوزارة فى مواجهتها بسوهاج    "النواب" يوافق على منحة لقومي حقوق الإنسان ب 1.2 مليون جنيه    الحياة على كوكب المريخ، ندوة علمية في مكتبة المستقبل غدا    تأكيداً لانفرادنا.. «الشئون الإسلامية» تقرر إعداد موسوعة مصرية للسنة    إسبانيا تستدعي السفير الأرجنتيني في مدريد    افتتاح دورة إعداد الدعاة والقيادات الدينية لتناول القضايا السكانية والصحية بمطروح    «صحة الشرقية» تناقش الإجراءات النهائية لاعتماد مستشفى الصدر ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل    «السرب» الأول في قائمة إيرادات الأفلام.. حقق 622 ألف جنيه خلال 24 ساعة    مسرح التجوال يقدم عرض «السمسمية» في العريش والوادي الجديد    نائب جامعة أسيوط التكنولوجية يستعرض برامج الجامعة أمام تعليم النواب    شيخ الأزهر يستقبل سفير بوروندي بالقاهرة لبحث سبل تعزيز الدعم العلمي والدعوي لأبناء بوروندي    بروتوكول تعاون بين التأمين الصحي الشامل وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية لتطوير البحث العلمي فى اقتصادات الصحة    في طلب إحاطة.. برلماني يحذر من تكرار أزمة نقل الطلاب بين المدارس    «دار الإفتاء» توضح ما يقال من الذكر والدعاء في شدة الحرّ    الإفتاء توضح حكم سرقة الأفكار والإبداع    شكرى: الاحتياجات ‬الإنسانية ‬للأشقاء ‬الفلسطينيين ‬فى غزة ‬على رأس أولويات مصر    وزيرة الهجرة: نتابع تطورات أوضاع الطلاب المصريين فى قرغيزستان    تفاصيل أغنية نادرة عرضت بعد رحيل سمير غانم    فتح باب التقدم لبرنامج "لوريال - اليونسكو "من أجل المرأة فى العلم"    رئيس جامعة بنها يشهد ختام فعاليات مسابقة "الحلول الابتكارية"    مرعي: الزمالك لا يحصل على حقه إعلاميا.. والمثلوثي من أفضل المحترفين    باحثة سياسية: مصر تلعب دورا تاريخيا تجاه القضية الفلسطينية    وكيل وزارة بالأوقاف يكشف فضل صيام التسع الأوائل من ذى الحجة    ماذا يتناول مرضى ضغط الدم المرتفع من أطعمة خلال الموجة الحارة؟    عواد: لا يوجد اتفاق حتى الآن على تمديد تعاقدي.. وألعب منذ يناير تحت ضغط كبير    الأسد: عملنا مع الرئيس الإيراني الراحل لتبقى العلاقات السورية والإيرانية مزدهرة    ماذا نعرف عن وزير خارجية إيران بعد مصرعه على طائرة رئيسي؟    روقا: وصولنا لنهائي أي بطولة يعني ضرورة.. وسأعود للمشاركة قريبا    دعاء الرياح مستحب ومستجاب.. «اللهم إني أسألك خيرها»    وسائل إعلام رسمية: مروحية تقل الرئيس الإيراني تهبط إضطراريا عقب تعرضها لحادث غربي البلاد    إعلام إيراني: فرق الإنقاذ تقترب من الوصول إلى موقع تحطم طائرة الرئيس الإيراني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رجال الأعمال مزدوجي الجنسية وتعارض المصالح
نشر في الزمان المصري يوم 28 - 06 - 2014

أن المشكلة ليست في حصول المصريين علي جنسيات مختلفة، ولكنها تكمن في القوانين المصرية وأحكامها التي لا تطبق علي مزدوجي الجنسية إذا تسببوا في حدوث ضرر لمصر، كما حدث في قضية ممدوح إسماعيل وسياج والكثير من نواب القروض وغيرهم، كل ذلك يعود إلي بطء القضاء المصري في الحكم بهذه القضايا والتقاعس في تنفيذ أحكامها، الأمر الذي يتسبب في نقل صورة سيئة عن مزدوجي الجنسية في أن هناك هدفا حقيقيا في سعيهم للحصول علي جنسية بلد آخر لا سيما الدول الكبري
أننا وبرغم كل المشاكل التي تعرضت لها مصر لا نستطيع التعميم في أن ازدواج الجنسية يعتبر خطراً علي مصر، فهناك 8 ملايين مصري مهاجر حصل منهم ثلاثة ملايين علي جنسيات مختلفة إلي جانب احتفاظهم بالجنسية المصرية.. تعرضت مصر للضرر علي أيدي قلائل منهم، أما أكثر الموجودين بالخارج فتشرف الدول بمنحهم جنسيتها وتسعد مصر بذلك، فالحصول علي جنسية بلد آخر ليس بالأمر الهين بل إنه صعب جدا ويحتاج إلي سنوات، وهناك شروط قاسية للراغبين، فألمانيا علي سبيل المثال تشترط التنازل عن أي جنسية أخري في حالة الحصول علي الجنسية الألمانية.
وازدواج الجنسية له العديد من المميزات سواء في مصر أم خارجها لأننا في مصر مازلنا نعاني من عقدة الخواجة في جميع الأمور والحصول علي الجنسية لا سيما الأجنبية تجنب صاحبها الكثير من المشاكل، أما خارج مصر فالوضع مختلف حيث إن حامل جنسية البلد الآخر يشعر بشيء من الاستقرار والأمان ويتعامل علي أنه مواطن له جميع الحقوق، وعليه الكثير من الواجبات.
يجب أن نرفق بين نوعين من الجنسية، الأولي المكتسبة والثانية التي حصل عليها صاحبها بالميلاد، فالأولي يتميز أغلب الحاصلين عليها بحبهم لمصر وانتمائهم لها ولكن اقتضت الظروف أن يحصلوا علي جنسية أخري لسعيهم إلي الرزق أو الدراسة، وهؤلاء من الصعب أن نحكم عليهم بأنهم لا ينتمون لمصر ولا يشعرون بالولاء لها ولا يشكلون أدني خطورة، بل بالعكس الكثيرون منهم نماذج مشرفة، حققت إنجازات في الخارج ويعدون أفضل وسيلة دعائية لمصر، أما القسم الثاني فهم الذين يجب أن تهتم الدولة بمتابعة أخبارهم والتفتيش عنهم خصوصا المصريين المتزوجين من إسرائيليات وأنجبوا أولادا، فهؤلاء مشكوك في مصريتهم ومن الضروري أخذ كل وسائل الحيطة والحذر قبل منحهم الجنسية.
حتى يكون النزاع خاضعا للتحكيم ، يقتضي ان تنطبق عليه الشروط التالية وفقا" لأحكام (المادة 25 الفقرة1) من اتفاقية واشنطن لعام 1965:
- يقتضي ان يكون ذا طابع قانوني،
- يقتضي ان يكون ذا علاقة مباشرة بعملية استثمارية،
اولا": الطابع القانوني للنزاع:
عرفت محكمة العدل الدولية النزاع بأنه" خلاف على مسألة قانونية أو على واقعة" اي انه تناقض او تعارض ما بين المواقف القانونية أو مصالح الفرقاء المتنازعين.
ان مبدأ النزاع ذي الطابع القانوني ، شائع جدا في المعالجات الفقهية وفي القانون الدولي العام، وهو يؤكد على ان هناك فرقا ما بينه وبين النزاع ذي الطابع السياسي.
والاختلاف السياسي بين الفئتين الاساسيتين هو ان النزاعات غير الصالحة لان تنظر فيها المحاكم، هي النزاعات التي تلعب فيها الاعتبارات غير القانونية ( أي السياسة والمصالح الوطنية، والحيوية والاقتصادية والسيكولوجية) دورا مهما" بحيث ان تطبيق القواعد القانونية لن يؤدي الى تسوية النزاع. اما النزاعات الصالحة لان تنظر فيها المحاكم فأنها ليست نزاعا قانونيا وحسب بل ان القانون متصل بالنزاع ويمكن استعماله لتسوية النزاع .
الا ان النزاع يبقى في مطلق الاحوال ذلك المتعلق بوجود حق ما ، او التزام قانوني ما، او تحديد لمداه او لطبيعته . ينتج عن ذلك ان النزاع ذا الطابع القانوني تنظر فيه الهيئة التحكيمية بهدف تحديد التصويبات التي يقتضي اجراؤها في العلاقة التعاقدية القائمة، نتيجة لما حصل من اخلال أية جهة من الجهات بالالتزام القانوني .
ثانيا": علاقة النزاع المباشرة باستثمار اجنبي:
تفرض اتفاقية واشنطن لعام 1965 وجود علاقة مباشرة ما بين النزاع واحد الاستثمارات الخاصة الاجنبية، فهي ترمي الى ابعاد النزاعات الاخرى القائمة ما بين الدول والاشخاص عن مدى صلاحيتها ، لان موضوع الاتفاقية واهدافها متعلقة بالاستثمار الاجنبي وليس الاجانب.
وعليه فلا يشمل تطبيق الاتفاقية النزاعات القائمة مع المساهمين في الشركات والدائنين وشركات التأمين التي اجرى المستثمر معها مسبقا اتفاقا للتأمين على استثماره لكل المخاطر وخصوصا" منها تلك المخاطر التي يرفع النزاع حولها للتحكيم لدى مركز الاكسيد.
لقد اغفل - كما رأينا سابقا"- منظمو اتفاقية واشنطن لعام 1965 عن قصد اعطاء تعريف دقيق لتعبير الاستثمار ، وعليه فقد تركوا للدول المتعاقدة حرية تحديد فئات النزاعات المتعلقة بالاستثمار التي تعتبر انه يمكنها او لا يمكنها اخضاعها لصلاحية " المركز" وفقا"( للمادة 25 الفقرة 4).
وفي كل الاحوال عندما تلتزم احدى الدول في عقد ما بإخضاع النزاع ما بينها وبين مستثمر اجنبي للتحكيم، فانه من المفترض ان تكون قد ادخلت موضوع هذا النزاع ضمن فئة النزاعات التي تعتبرها قابلة لإخضاعها لتحكيم " المركز" ويمكن لهذه الدول ان تعمد لاحقا الى الرجوع عن قرارها ، ولكن ارتباطها مع المستثمر الي تعاقدت معه يبقى قائما . هذا على الاقل ما ذهبت اليه محكمة "المركز" التحكيمية في القضية ما بين الدولة الجامايكية وشركة ( الكووا مينيرال اوف جامايكا) ALCOO Minerals of Jamaica في العام 1974. وهكذا فان صمت الاتفاقية حول موضوع تحديد النزاع المتعلق بالاستثمار قد حول الى المحكمة التحكيمية صلاحية اجراء هذا التحديد، وكانت له نتيجة مباشرة تمثلت في اخضاع النزاعات التجارية الدولية الى تحكيم "المركز" مما ادى الى منافسة بينه وبين بقية مراكز التحكيم التجاري الدولي ، كالغرفة التجارية الدولية في باريس .
ثالثا": استنفاد اية امكانية للجوء الى مراجع قضائية داخلية ، هل يشكل شرطا متوجبا للتمكن من الالتجاء الى التحكيم بصدد النزاع القائم حول الاستثمار الاجنبي؟
يعتبر الفقه بصورة عامة في القانون الدولي العام ان على المستثمر الاجنبي ، قبل ان يطلب الحماية الديبلوماسية لدولته تجاه الدولة التي يشكو منها، ان يستنفد جميع طرق المراجعة الداخلية التي تتحها قوانين الدولة المضيفة.
فهل تطبق هذه القاعدة في حال وجود اتفاق تحكيمي يربط الفريق الخاص بالدولة المشكو منها تصرفها؟
يعطي الفقه اجوبة متناقضة بينما لم يعط التحكيم الدولي أي جواب على هذه المسألة التي سبقت اثارتها في العديد من القضايا ومن بينها شركة البترول الايرانية- الانكليزية ضد الحكومة الايرانية عام (1951)، وهيئة الكهرباء اللبنانية ضد فرنسا عام 1954 .
وتعتبر اتفاقية الاكسيد ان التحكيم هو وسيلة ملائمة لتسوية النزاعات بين المستثمرين والدول المضيفة. وانه ليس هناك مجال لإعطاء الصلاحية للمراجع القضائية الداخلية فيما يتعلق بفض النزاعات بصورة مسبقة للتحكيم.
تنص المادة 26 من اتفاقية الاكسيد على ان "موافقة الطرفين على التحكيم طبقا لهذه الاتفاقية تعني اتفاقهما على استبعاد سائر سبل تسوية النزاع الاخرى"، الا اذا نص على غير ذلك . ويجوز للدولة المتعاقدة ان تطلب استنفاد سبل تسوية النزاع المحلية الادارية أو القضائية كشرط لموافقتها على التحكيم طبقا لهذه الاتفاقية.
وهذا يعني انه في حال وجود اتفاق تحكيمي لا يتضمن ذلك، فان القاعدة العامة ان الاتفاق يعني تنازلا عن اللجوء الى أي مرجع قضائي محلي وفي جميع الاحوال يمكن للدول المنضمة الى اتفاقية الاكسيد ان تربط موافقتها على التحكيم شرط استنفاد المراجعات القضائية المحددة في قانونها الداخلي.
يمكن ان يتخذ هذا الشرط اشكالا مختلفة بحيث يمكن ادخاله،
- اما في اتفاق تحكيمي حاصل ما بين الدولة والمستثمر الاجنبي، بهدف تسوية نزاع قد نشأ بالفعل في ما بينهما ،
- أو في شرط وارد في عقد الاستثمار الحاصل ما بين الطرفين،
- أو في اتفاق يهدف الى حماية الاستثمارات الحاصلة ما بين دولتين .
رابعا"":امثلة ونماذج عن النزاعات القانونية والاستثمارية بين الدول المضيفة ومواطني الدول المتعاقدة في اتفاقية واشنطن،
1_ مخالفة مبدأ حسن النية، Phoenix Action Ltd. V Czech Republic
( ICSID case no ARB/06/5 award April 15 2009)
" انه في خضم خلافه مع الجمهورية التشيكية اثر ملاحقة بجرم التهرب الضريبي فر (فلاديمير بينو) الى اسرائيل حيث اسس شركة Phoenix. لاحقا اشترت هذه الاخيرة الشركتين اللتين كان يرأسهما في الجمهورية التشيكية Benet Praha and Benet Group، المتورطتين في تهرب ضريبي واللتين تعود ملكيتهما الى زوجته.
ارادت Phoenix من خلال هذا التغيير في بنية الشركة، اعتبارها شركة اجنبية لتتمكن من الاستفادة من معاهدة الاستثمار الثنائية القائمة بين اسرائيل والجمهورية التشكية،
وبالتالي تنقل الخلاف من خلاف محلي خاضع للمحاكم التشيكية الى تحكيم دولي برعاية (المركز) الاكسيد ،
لكن المحكمة ردت في قرارها التحكيمي طلب الشركة الاسرائيلية Phoenix Action
بالاجماع باعتباره مخالفا لنظام المركز ،وصنفته بال" تعسفي" كونه خالف مبدأ حسن النية.
2_ اما في وقائع القضية الثانية: Mobil Corporation
And others V. Bolivarian Republic of Venezuela
(ICSID CASE NO ARB/07/27, DECISION ON JURISDICTION JUNE 10, 2010)
في وقائع القضية ان Exxon Mobil التابعة لشركتين احداهما اميركية والاخرى من جزر البهاماس، تعمل في مجال التنقيب عن النفط الخام في فنزويلا .
في عام 2004 واثر زيادة فنزويلا لنسب ارباحها ، وسطت( اكسون موبيل) شركة هولندية وادخلتها في بنيتها "الفنزوالية"( نسبة الى فنزويلا ).
ثم في العام 2007 اممت فنزويلا استثمارات ( اكسون موبيل) فأصدرت محكمة التحكيم لدى الاكسيد قرارا اعتبرت فيه نفسها مختصة بالنظر في النزاع ، وبالتالي اعتبرت شركة (اكسون موبيل) شركة اجنبية تستفيد من حماية معاهدة الاستثمار الثنائية بين هولندا وفنزويلا . كما اعتبرت ان التغيير الحاصل في هيكلية استثمار شركة اكسون موبيل في فنزويلا، هو مقبول تماما" وقانوني ، كونه جاء قبل مصادرة فنزويلا لاستثمارات هذه الاخيرة.
استعادت المحكمة عبارات القرار التحكيمي في قضية Phoenix Action Ltd. V. Czech Republic واعتبرت ان ادخال شركة هولندية في بنية الشركة كان سيعد تعسفيا" ، لو انه تم بعد نشؤ النزاع أي في حالة نزاع عالق، سبقت اثارته، فيكون (المركز) غير مختص والعكس صحيح بالنسبة الى الخلافات المستقبلية فتكون اعادة تنظيم الشركة قانونية .
3_ مخالفة احكام وشروط الصفقة بين رب العمل والمقاول لا تشكل حكما مخالفة لاتفاقية
كونسورسيوم RFCC V مملكة المغرب
الاستثمار الثنائية،ICSID CASE , NO ARB/00/6 – 2003)
في وقائع القضية ، كانت الشركة المغربية الوطنية للطرق قد اتخذت غرضا لها اقامة وصيانة واستغلال الطرق السريعة( اوتوروت) من خلال امتياز ممنوح لها من الدولة. وفي هذا الاطار عهدت اليها وزارة الاشغال العامة بانشاء واستغلال وصيانة جزء من القسم الخاص بطريق الرباط – فاس ، واصدرت الشركة في اب/اغسطس 1994 دعوة دولية لتقديم عطاءات تقدم فيها الكونسورتيوم -) رابطة / جمعية(- الايطالي طالبا اسناد جزأين من المشروع هما شرق مدينة مكناس (منتصف الطريق) ومكناس شرق فاس، وتم التعاقد وافتتح الكونسرتيوم فرعا" له في المغرب وسجل في السجل التجاري.
وخلال عام 1997 ثارت خلافات بين الطرفين مما ادى الى اجراء مفاوضات اسفرت عن ابرام بروتوكول تضمن مد مدة التنفيذ، وفي العام التالي (1998) تم تعديل يسير على العقد وعند اتمام مرحلة من الطريق تم افتتاحها واطلاق السيارات فيها على اساس استلام مؤقت.
وفي عام 1999 تم توقيع غرامات على الكونسرتيوم من قبل الطرف المغربي ، مما ادى الى رفضها من قبل الكونسرتيوم وتقديم دعوى ضد المغرب الى مركز الاكسيد.
طالبا فيها:
- الزام المغرب باداء مبالغ فرضت عليها مع فوائدها، باعتبارها غرامات تعسفية،
- رد قيمة خطابات الضمان البنكية التي تم تسييلها،
- ودفع مبلغ بصفة تعويض عن الضرر الذي اصاب الطرف الايطالي نتيجة ما رآه معاملة تمييزية ضده وعما اسماه انكار العدالة.
وفي حكم جزئي بشأن الاختصاص قضت محكمة التحكيم بانها مختصة بنظر طلبات الكونسرتيوم مع توضيح انها غير مختصة بالطلبات التي يتضح انها ناشئة عن العقد ، ولكنها لا ترقى الى مرتبة المساس بالاتفاقية الثنائية بين المغرب وايطاليا، وابقت الفصل في المصروفات لحين اصدار الحكم النهائي.
وتركت محكمة التحكيم للاطراف تبادل المذكرات والرد المتبادل وتقدم الكونسورتيوم بنوعين من الادعاءات:
- الاول يتعلق بكون الكونسرتيوم تقدم بعطاء لمرحلة من المشروع اطول من التي عهد اليه بها عند البت، بينما اسندت المرحلة التي يطالب بها الى مجموعة شركات مغربية مما اعتبره الكونسرتيوم تمييزا ضده في المعاملة ،
- والجانب الثاني من الادعاءات يتعلق بمطالبات تعاقدية خاصة بزيادة كم العمل وتغيير طبيعة المشروع اثناء التنفيذ، وادرج في هذا الجانب واحدا وعشرين وجها للمطالبة ، بحثتها محكمة التحكيم كلها وانتهت الى ان اختصاص اكسيد غير متحقق حيث انه لا يوجد اي مساس بالاتفاقية الثنائية بين الدولتين وانه لم يثبت سوء نية في جانب الاشخاص المعنوية المغربية ذات العلاقة، ولا وجود لاي تمييز وانتهت الى رفض دعوى الكونسرتيوم وقسمت المصاريف بين الطرفين على ان يتحمل كل طرف مصاريف واتعاب مستشاريه ودفاعه.
وفي مناقشة المحكمة التحكيمية لادعاءات الكونسرتيوم بان تحكم باختصاصها بنظر المخالفات التعاقدية المدعى بها ضد المغرب بصرف النظر عن وجود او عدم وجود مخالفة للاتفاقية الثنائية
استنادا الى الحكم الجزئي الصادر من قبل، وذلك في حالة ما اذا اصبحت المغرب طرفا في الدعوى حيث ان الحكم الجزئي لم يحسم هذه النقطة. ذلك ان المملكة هي الطرف الاصلي والشركة ما هي الا وكيلة عنها0 ومن بين الادلة التي يستشهد بها الكونسرتيوم قضية اخرى من غرفة التجارة الدولية في باريس رقم 9954 متعلقة بهيئة الطرق الاثيوبية حيث تقررت مسؤولية الدولة عن عقود هيئات تسيطر عليها الدولة.
اما موقف المغرب من هذا الادعاء فهو التمسك بما جاء في الحكم الجزئي بشأن الاختصاص والذي حصر الاختصاص في المطالبات التي تمس بالاتفاقية الثنائية دون المطالبات التعاقدية.
وقرر الحكم ان الاخلال التعاقدي الذي قد تنسب الى الدولة المغربية مباشرة او غير مباشرة ، وكانت تشكل في نفس الوقت انتهاكا للاتفاقية الثنائية ، فهذه ليست مسألة اختصاص وانما هي مسألة موضوعية، كما ان اختصاصها الاصلي هو ما يمس الاتفاقية.
ثم اوضح الكونسرتيوم ان الانتهاكات التعاقدية ( الجوهرية ) تتضمن بالضرورة انتهاكا للاتفاقية الثنائية ، وان الصفة الجوهرية تتوافر اذا كان ذلك راجعا الى جسامة الانتهاك او الى صفته التكرارية.
وحسمت محكمة تحكيم الاكسيد هذه النقطة بقولها انه لا يوجد مبدأ يسمى تشبيه المخالفات العقدية بالضرورة بالمخالفات الناشئة عن معاهدة الاستثمار.
ومن ناحية اخرى لا توجد – في نظر المحكمة- اية قاعدة او مبدأ بتشبيه الانتهاكات التعاقدية بالضرورة بانتهاكات معاهدة الاستثمار الثنائية. وساقت دليلا" قضية Azinian)) التي تقرر فيها ان المستثمر الاجنبي يمكن ان ينشئ علاقات تجارية مع سلطة عامة ويعاني اخلالا منها دون ان يرقى ذلك الى ما يعتبر مساسا بالاتفاقية المتعلقة بالاستثمار (نافتا) 0 وقررت المحكمة ان محل القضية الماثلة عقد مقاولة ومن الخطأ ان يظن ان المخالفات المتعلقة به يمكن ان تشبه
بانتهاكات للاتفاقية الثنائية، كما في نزع الملكية والتمييز (العنصري) والتي ناقشها الحكم تفصيلا ذاكرا انه لا يوجد تعريف محدد للمعاملة العادلة في قانون المعاهدات.
ووجدت محكمة التحكيم ان المصلحة التي نزعت من الكونسرتيوم الايطالي تتمثل في المقطع الثالث من طريق مكناسفاس الذي قسم شطرين احدهما لشركة الحاج المغربية والثاني للكونسرتيوم( المدعية). وبعد توقيع هذا القرار صدر قرار اخر باستقطاع حزء من نصيب الكونسرتيوم قدره 5.2% واضافته الى شركة الحاج.
والفرق بين الاثنين ان الجزء المسند الى المغربيين يدفع بالدرهم المغربي بينما المسند للكونسرتيوم فيدفع عنه بالعملة الاجنبية 39% والباقي بالدرهم. وتمسك الطرف الايطالي بان الجزء المقتطع منه مهم وحيوي وانه نزع منه لاسباب سياسية وتتضمن تمييزا ضد الاجانب.
ازاء ما تقدم رات المحكمة ان المحتكمين لم يثبتوا وجود بواعث سياسية تمييزية ضدهم وان الامر يتعلق بدفع خطر مالي هو ان الدفع بالدرهم المحلي افضل بالنسبة الى الدولة المغربية من الدفع بعملة اجنبية قد يتعذر عليها توفيرها في الوقت المناسب، مما لا يعتبر اعطاء لمعاملة تمييزية للأطراف المغربية على الاطراف الاجنبية.
وردا على ادعاءات الطرف الايطالي بالتعويض عن خسائر عطلت اعماله بسبب التقلبات الجوية ورفضت المغرب تعويضها، رأت المحكمة ان النفقات الزائدة في مواجهة الظروف الجوية الصعبة، لا تدخل في عداد الحالات التي وردت في العقد والمتعلقة بالحرب والنزاعات المسلحة .
وتناولت محكمة التحكيم مسالة خطابات الضمان وهي خطاب ضمان نهائي نسبته 3% من قيمة الاعمال المسندة عند اول طلب وخطاب ضمان الاحتجاز وهو بديل لاستقطاع نسبة من المستخلصات للاعمال التي تحتاج الى استيفاء.
الاول واجب الرد خلال مدة 3 اشهر من التسليم النهائي للاعمال الذي يحل بعد عام من التسليم المؤقت على الاكثر .اما ضمانة الاموال المحتجزة فانها يجب ان يفرج عنها في تاريخ الاستلام النهائي للاشغال.
ولما طلبت الشركة المغربية التي طرحت مناقصة المشروع على الطرف الايطالي ان يقوم باصلاح عيوب في الاشغال التي تمت خلال مدة 30 يوما ، وحيث انه لم يتم الاصلاح ، طالبت الشركة المغربية ( المدعى عليها) بطلب الى البنك بتسييل قيمة الخطابات مما يعتبر من قبيل غرامات التأخير0 ولكن الطرف الايطالي يرى ان التأخير ليس بخطأ منه وانما نتيجة لقلب الشركة المغربية للاشغال ولمشاكل جيولوجية وجوية كبدتها خسائر استثنائية0 واثار الطرف الايطالي
ان المطالبة بتسييل قيمة الضمانات كاملة يتضمن نوعا من المبالغة والاسراف حيث انه لا يتناسب مع الاصلاحات المطلوبة0
وفي هذا الشأن قضت المحكمة بان الحقوق التي مارستها الشركة المغربية طبقا للقانون واللوائح كانت مشروعة0 وقد عبرت عن ذلك" لا هو من قبيل نزع الملكية ولا من قبيل ما يعادل نزع الملكية".
وانتقلت محكمة التحكيم الى الادعاء بعدم وجود معاملة عادلة ومنصفة او وجود انكار للعدالة من جانب رئيس الشركة المغربية التي طرحت المناقصة ثم من جانب وزير التجهيز الذي خاطبه الكونسرتيوم (الطرف الايطالي) لصمت الشركة عن الرد، فلم يرد بدوره ، مما اعتبره الطرف الايطالي انكارا للعدالة. وقد رفضت المحكمة هذا الادعاء ورفضت اعتباره نوعا من سوء النية في التعامل مع الطرف الايطالي بقصد التمييز ضده وعدم اعطائه معاملة عادلة ومنصفة0 وعبرت المحكمة عن استغرابها لهذه الاقوال بانه ، ليس كل امتناع عن الرد على مطالبة عقدية يمكن تحليله على انه بقوة القانون انتهاكا للاتفاقية الثنائية ما لم توجد ظروف معينة تؤكد ذلك وهو ما لم يثبت امامها .
اما حيثيات القرار :
1- رد كافة طلبات المدعية،
2- الزام الفريقين بتسديد مصاريف التحكيم بالتساوي بينهما،
3- ان يتحمل كل فريق اتعاب محاميه ومصاريفه الناجمة عن هذه المحاكمة،
4- رد باقي الطلبات .
4_طلب مشروط لالغاء القرار التحكيمي جزئيا امام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، الاردن ضد شركة ATA للبناء والصناعة والتجارة ( ICSID CASE NO ARB/08/2-2011)
الوقائع: بعد ان صدر القرار التحكيمي عن (المركز) في 18/5/2010 في الدعوى المقدمة من شركة ATA للبناء والصناعة والتجارة ضد الاردن ، قدمت الاردن بتاريخ 15/9/2010 ضمن المهلة المحددة في المادة 52/2 من اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار طلبا مشروطا للالغاء الجزئي للقرار التحكيمي، وعددت الاردن الاسباب التالية:
- تجاوزت المحكمة بشكل فاضح صلاحياتها المنصوص عليها في المادة )52b( من اتفاقية المركز،
- وانحرفت بجدية عن القاعدة الاجرائية الجوهرية المنصوص عليها في المادة(52)d
- وفشلت في تبيان الاسباب التي بني عليها اساسها التحكيمي وفقا للمادة ) 52e(،
في 27 /9/2010 سجلت السكرتارية في المركز الطلب واشارت في رسالتها التي تحيل اشعار التسجيل ان عريضة الاردن استوفت متطلبات القاعدة 50 بان تعامل كطلب ابطال مسجل ، ولكن لا يمكن ان يتم التسجيل على اسس مشروطة لان الاتفاقية المتعلقة بالمركز لا تحتوي على اجراءات لتقديم طلبات مشروطة للالغاء. علما ان شركة ATA كانت قد اكدت في كتابها بتاريخ 20/9/2010 ان الاتفاقية لا تحتوي على طلب مشروط لالغاء جزئي للقرار التحكيمي وان السكرتارية في المركز لا تتمتع باي صلاحية للتسجيل.
وقد رات الهيئة التحكيمية في تقديم الطلب المتعلق بالتعليق المشروط لالغاء القرار التحكيمي جزئيا ثم سحبه ، لصالح تفسير القرار، ان الاردن قد مارس حقوقه بموجب المادة 42 من الاتفاقية. ولم تجد الهيئة اي تعسف في استعمال الحقوق في تلك الاعمالز في 15/10/2010 اعلمت الاطراف بان المركز مستعد للموافقة على تأجيل تأليف الهيئة الخاصة الى ما بعد صدور القرار في شان عملية التفسير. في 21/10/2010 اعترضت شركة ATA على هذا الطلب. حافظ الطرفان على مواقفهما في الرسالتين في 11و 13 /1/2011، في 7/2/2011 عقدت الهيئة جلستها الاولى ، وخلال تلك الجلسة ، اكدت الاردن انه سيكون من السابق لأوانه وضع جدول زمني للمذكرات الخطية فضلا عن مواعيد / تواريخ الجلسات التي تسبق جلسة الاستماع وتاريخها.
في المقابل ردت الشركة ATA وقالت انه من المناسب وضع جدول للمذكرات وقدمت اقتراحات لجدول من هذ القبيل فضلا عن مواعيد الجلسات والاستماع.
وقد وضعت الهيئة جدولين على ان يستخدم الاول في الحالة التي تخلو من سحب الطلب، والثاني في حالة السحب. وقد تم تطبيق هذا الاخير( سحب الطلب).
وهكذا تبين ان شركة ATA عارضت التدابير التي اقترحا الاردن والسكرتارية من اجل ارجاء اتخاذ خطوات اجرائية في قضية الابطال الى ما بعد صدور القرار التفسيري 0 وبهذه الطريقة تكون قد زادت على نحو غير ضروري تكاليف الاجراءات على الطرف الاخر وفي مثل هذه الظروف، ترى الهيئة انه يجب ان يوضع جزء من نفقات الاردن على عاتق شركةATA وقدره 80000 دولار بمثابة الرسوم والنفقات التي تطالب بها المستدعية. ووفقا لطلب الاردن( المستدعي) والتي وافقت عليه الشركةATA (المستدعى ضدها) من دون اعتراض ، تلحظ الهيئة وقف الاجراءات .
5_ موضوع الجنسية المعتد بها للمستثمر من قبل محكمة التحكيم لدى المركز،
وجيه جورج ايلي سياج والسيدة كلوريندا فيشي ، ضد مصر
ICSID CASE NO ARB 05/15/2008 )
الوقائع:
أ‌- الاطراف: نزاع استثمار بين الجهة طالبة التحكيم السيد وجيه ايلي جورج سياج والسيدة كلوريا فيشي ، والمدعى عليها جمهورية مصر العربية.
السيد وجيه سياج ووالدته السيدة كلوريا فيشي مواطنان من الجنسية الايطالية، ان المدعي الاول ولد عام 1962 من اب مصري وام ايطالية السيدة فيشي التي استحصلت على الجنسية المصرية بعد زواجها. استحصل السيد سياج بتاريخ 19/12/1989على الجنسية اللبنانية . بتاريخ 5/3/1990 منح السيد سياج عن طريق مرسوم صدر عن وزير الداخلية المصري اذنا بالحصول على الجنسية اللبنانية والاحتفاظ بالجنسية المصرية شرط الاعلان عن هذه الرغبة ضمن مهلة سنة وفقا( للمادة 10 من المرسوم). في 14/6/1990 تم اصدار اول جواز سفر لبناني للسيد سياج. علما انه لم يعلن رسميا خلال السنة المذكورة عن رغبته بالاحتفاظ بالجنسية المصرية.
وفي ايار/ مايو 1993 استحصل السيد وجيه سياج على الجنسية الايطالية نتيجة لزواجه من مواطنة ايطالية.
بتاريخ 14 /9/1993 استعادة السيدة فيشي جنسيتها الايطالية وفقدت جنسيتها المصرية بعد وفاة زوجها.
ب_ النزاع :
الجهة طالبة التحكيم هي المستثمر الرئيسي في شركة الاستثمارات السياحية والفندقية (سياج)
وشركة سياج طابا وهاتان الشركتان ذات مسؤولية محدودة وكانتا قد تأسستا بموجب القوانين المصرية.
في العام 1989 باعت الحكومة المصرية عبر وزارة السياحة قطعة ارض على ساحل خليج العقبة في البحر الاحمر( في طابا ) الى شركة سياج لغرض تطوير منتجع سياحي.
بتاريخ 4 /1/1989 بدات الحكومة المصرية وشركة سياج السياحية بتنفيذ عقد البيع. بعد ذلك نقلت شركة سياج السياحية جزءا من الملكية الى شركة سياج طابا.
بتاريخ 2/3/1989 وقعت معاهدة الاستثمار الثنائية بين مصر وايطاليا، ودخلت حيز التنفيذ في 1/4/1994،
بتاريخ 23/8/1994 اتفقت شركة سياج السياحية مع شركة( لومير) الاسرائيلية بغية تامين جزء من المرحلة الاولى من المشروع. ابلغ السيد وجيه سياج وزارة السياحة بهذا الاتفاق تباعا مؤكدا انه لن يتنازل عن اسهمه في الشركة الى اي اجنبي.
بعد محاولة لوقف العمل في المشروع انذرت سلطة الادارة السياحية المصرية السيد وجيه سياج طالبة منه الغاء عقده مع الشركة الاسرائيلية بسبب معارضة مصر لهذه العلاقة التجارية.
بتاريخ 29/5/1995 الغى وزير السياحة المصري العقد المبرم بين مصر وشركة سياج السياحية وتم الاستيلاء على الملكية، الا انه تراجع عن هذا القرار بتاريخ 13/7/1995 بعدما تعهدت شركة سياج بالغاء الاتفاق المذكور وبالفعل تم انهاء العقد مع شركة لومير بتاريخ 26/7/1995.
حدد الطرفان تاريخ 21 /12/ 1996 موعدا لانهاء المرحلة الاولى من المشروع.
بتاريخ 23/5/1996 صدر القرار الوزاري رقم 83 الذي قضى بالاستيلاء على الملكية في طابا على الرغم من بدء شركة سياج السياحية بتنفيذ المشروع.
بتاريخ 10/7/1996 طعنت شركة سياج بقرار وزير السياحة امام المحكمة الادارية في القاهرة
- دائرة العقود والتعويضات طالبة الغاء القرار 83 والحكم بعدم شرعية وبعدم امكانية تنفيذه ضمن اطار القانون المصري.
بتاريخ 20/7/1996 استولت قوات امن الدولة المصرية على الملكية وتم تسليمها الى هيئة التنمية السياحية،
بتاريخ 21/7/1996 ابطلت محكمة القاهرة الادارية القرار الوزاري وبتاريخ 19/8/1996 اعيدت حيازة الملكية للسيد وجيه سياج.
وفي 21/8/1996 استولت مصر مرة اخرى على الملكية متخطية قرار المحكمة،
…ورغم وجود عدة قرارات قضائية(المحكمة الادارية العليا 1997، المدعي العام في السويس 1999، ) قضت بابطال القرار 83 وقضت بصحة العقد بين شركة سياج السياحية والدولة المصرية، اصدر وزير السياحة المصري بتاريخ 8/9/2001 ، 279 القرار 279 قضى بالاستيلاء على الملكية في طابا.
وبتاريخ 15/7/2002 صدر مرسوم رئاسي رقم 2002/205 بتخصيص( الملكية في طابا)
للمنفعة العامة …. طعن السيد وجيه سياج بهذا المرسوم امام المحكمة الادارية في القاهرة،
وقبل النظر في القضية من المحكمة الادارية صدر مرسوما حكوميا من رئيس مجلس الوزراء المصري رقمه 315 تاريخ 24/2/2003 قضى بصادرة الملكية لمصلحة مشروع بناء خط غاز طبيعي في اراضي العريش –طابا …وتم توصيف هذا المرسوم على انه للمصلحة العامة.
امرت المحكمة الادارية بقف تنفيذ المرسوم الرئاسي 205 والمرسوم الحكومي 315
ورغم صدور قرارات قضائية صادرة عن المحاكم المصرية ببطلان الاجراءات الحكومية فان المصادرة استمرت،
وبتاريخ 13/10/2004 تذرع المدعيان باحكام معاهدة الاستثمار الثنائية بين مصر وايطاليا، وابلغا مصر بهذه المنازعة،
واعتبر المدعيان ان مصر صادرت استثماراتهما من خلال افعال بدأت عام 1995 وبالتالي افقدتها قيمتها . بالاضافة الى ذلك اكد المدعيان ان مصر خالفت عددا من التزاماتها بموجب معاهدة الاستثمار الثنائية بين مصر وايطاليا من خلال:
1- عدم حماية استثماراتهما
2- عدم توفير المعاملة العادلة والمنصفة
3- اخضاع المدعيين واستثمارهما لتدابير متشددة تتسم بالتحيز
4- عدم تطبيق مبدأ الدولة الاولى بالرعاية.
5- طالبا بالتعويض عن جميع الاضرار والتكاليف ومنحهما فوائد مركبة.
في المقابل تقدمت مصر بعدد من الدفوع تتعلق بجنسية السيد وجيه سياج واهليته(1) ومسؤوليته، والنقطة المركزية لدفاع الدولة المصرية هو ان السيد سياج كان طيلة فترة النزاع مواطنا مصريا، مما يفضي الى عدم اهليته لرفع دعوى ضدها في اطار معاهدة الاستثمار الثنائية بين مصر وايطاليا، وان المصادرة تمت بشكل شرعي. واعتبرت ان طلب المدعيين بالتعويض مبالغ فيه واعتبرت انه في حال اقرار مسؤوليتها ينبغي ان يكون التعويض عن الاضرار رمزيا فقط.
وبتاريخ 26/5/2005 لجأ المدعيان الى التحكيم.
تجدر الاشارة الى ان ايطاليا صدقت اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار في 29/3/1971 مصر بتاريخ 3/5/1972.
أ_ الاجراءات التحكيمية والقرار بشان اختصاص الهيئة التحكيمية.
× تسجيل الطلب:
بتاريخ 26/5/2005 وجه السيد سياج والسيدة فيشي طلب تحكيم للاكسيد ضد جمهورية مصر العربية، وفقا لاحكام المادة 9 من اتفاقية الاستثمار الثنائية ، التي تضمنت بند تحكيم الاكسيد، وادلى المدعيان في طلبهما ان مصر قد وافقت على تحكيم الاكسيد في النزاعات الناشئة فيما بينهم كالنزاع الحالي، وذلك بحكم التوقيع والتصديق على معاهدة الاستثمار الثنائية ، بعد استلام الطلب ، تقدمت مصر باعتراض على تسجيل الطلب على اساس ان الخلاف خارج عن اختصاص الاكسيد، كما ادلى المدعيان بان الاعتراض المقدم من مصر غير قانوني وغير صحيح.
بتاريخ 5/8/2005 ووفقا لاحكام المادة 36/3 من معاهدة الاكسيد سجلت امانة سر الاكسيد طلب التحكيم ودعت الطرفين الى تشكيل الهيئة التحكيمية.
× تشكيل هيئة التحكيم:
تم تشكيل الهيئة التحكيمية بعد اتفاق الطرفين على ان تكون مؤلفة من ثلاثة محكمين.
× الاجراءات الخطية والشفوية:
في الجلسة الاولى للهيئة التحكمية تم الاتفاق على بت اعتراضات مصر بموضوع الاختصاص كمسألة اولية.
وبتاريخ 8-9 /8/2006 ، عقدت في باريس جلسة تتعلق بموضوع الاختصاص.
- قرار الهيئة بشأن الاختصاص:
بتاريخ 11/4/2007 قررت الهيئة ان النزاع يقع ضمن اختصاص المركز ، وينبغي النظر في الاساس، اعتبرت الهيئة ان كل من المدعيين من رعايا ايطاليا ولم يكونا
من التابعية المصرية، وبالتالي يستوفيان شروط الجنسية الايجابية والسلبية وفقا للمادة 25 من اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار ،
ادلت مصر بعد خمسة اشهر من صدور هذا القرار باعتراضات لاحقة تتعلق بالاخصاص كما ادلت بعدة طلبات اخرى منها: طلب الفصل بصورة اولية بمسألة الاستوبل ، اعتراضين اخرين على اختصاص الهيئة وعدم النظر بدعوى السيدة فيشى.
طلب مصر الفصل بصورة اولية بمسألة الاستوبل:
- اقوال الاطراف:
بتاريخ 25/6/2007 ادلت مصر بانه يمنع على المدعيين انكار جنسيتهما المصرية. وطلبت من الهيئة الفصل اولا بمسألة الاستويل قبل باقي مسائل الاساس.
وادلى المدعيان بان مسألة جنسيتهما الايطالية الحالية وفقدانهما للجنسية المصرية تعتبر من القضايا المحسومة وان اعتراضات الاستوبل غير مبررة.
- قرار الهيئة:
بتاريخ 21/8/2007 رفضت الهيئة طلب مصر بالفصل في مسالة الاستوبل كمسالة اولية ومنفصلة عن باقي نقاط الاساس والاضرار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.