زوجي مدمن على التدخين وهو يعاني من الربو ، ووقعت بيننا مشكلات عدة من أجل الإقلاع عنه وقبل خمسة أشهر صلى زوجي ركعتين لله وحلف بألا يعود إلى التدخين، ولكنه عاد للتدخين بعد أسبوع من حلفه وعادت المشكلات بيننا وطلبت منه الطلاق، ولكنه وعدني بعدم العودة إليه وتركه إلى الأبد ، لكنني غير واثقة منه تماماً . فما رأيكم السديد وما كفارة حلفه ، وبماذا تنصحونني جزاكم الله خيراً ؟ الإجابة: الدخان من الخبائث المحرمة ، ومضاره كثيرة وقال الله سبحانه في كتابه الكريم في سورة المائدة :(يَسْأَلونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ)..(المائدة: من الآية4) ، وقال في سورة الأعراف في وصف النبي محمد (ص) : ( وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ)..(لأعراف: من الآية157) ،ولاشك أن الدخان من الخبائث ، فالواي جب على زوجك تركه والحذر منه طاعة لله سبحانه ولرسوله (ص) وحذراً من أسباب غضب الله وحفاظاً على سلامة دينه وصحته وعلى حسن العشرة معك . والواجب عليه عن حلفه كفارة يمين مع التوبة إلى الله سبحانه من عودة إليه ، والكفارة هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة مؤمنة ، ويكفي في ذلك أن يعشيهم أو يُغديهم أو يعطي كل واحد نصف صاع من قوت البلد وهو كيلو ونصف تقريباً . ونوصيك بعدم مطالبته بالطلاق إذا كان يصلي وسيرته طيبة وترك التدخين أما إن استمر على المعصية فلا مانع من طلب الطلاق (1) .المرجع: فتاوى المرأة ، ص 67 . السؤال: المرأة المسلمة إذا سبت زوجها أو دينه هل تصبح طالقاً في الشرع كما نسمع من أكثر الناس . أفيدونا أفادكم الله ؟ الإجابة: إذا سبت زوجها لا تكون طالقاً بل عليها التوبة من الله واستسماح زوجها ؛ فإذا سمح عنها فلا بأس وإذا سبها كما سبته قصاصاً لا يزيد على ذلك فلا بأس . وإن سمح عنها فهو أفضل لأن الله تعالى يقول : (وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ).. (البقرة: من الآية237) ، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول :( ما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً )، وأما سبها لدين زوجها المسلم فهو كفر أكبر نسأل الله العافية والسلامة . المرجع: مجلة البحوث الإسلامية ، 261:39 . السؤال: ما الحكم إذا طلب الأب من ابنه أن يطلق زوجته مع التفصيل ؟ الإجابة: إذا طلب الأب من ولده أن يطلق زوجته فلا يخلو من حالين : الأول : أن يبين الوالد سبباً شرعياً يقتضي طلاقها وفراقها مثل أن يقول : طلق زوجتك، لأنها مريبة في أخلاقها كأن تغازل الرجال أو تخرج إلى مجتمعات غير نزيهة وما أشبه ذلك . فطلقها في هذا الحال يجيب والده ويطلقها لأنه لم يقل طلقها لهوى في نفسه ولكن حماية لفراش ابنه من أن يكون فراشه متدنساً هذا الدنس فيطلقها . الثانية : أن يقول الوالد للولد : طلق زوجتك لأن الابن يحبها فيغار الأب على محبة ولده لها ، والأم أكثر غيرة فكثير من الأمهات إذا رأت الولد يحب زوجته غارت جداً حتى تكون زوجة ابنها ضرة لها نسأل الله العافية . ففي هذه الحالة لا يلزم الابن أن يطلق زوجته إذا أمره أبوه بطلاقها أو أمه . ولكن يداريهما ويبقي الزوجة ويتألفهما ويقنعهما بالكلام اللين حتى يقتنعا ببقائها عنده ولاسيما إذا كانت الزوجة مستقيمة في دينها وخلقها . وقد سئل الأمام أحمد ..رحمه الله ..عن هذه المسألة بعينها فجاءه رجل فقال : إن أبي يأمرني أن أطلق زوجتي ، قال له الإمام أحمد : لا تطلقها . قال أليس النبي (ص) قد أمر ابن عمر أن يطلق زوجته حين أمره عمر بذلك ؟ قال : وهل أبوك مثل عمر ؟ ولو احتج الأب على ابنه فقال : يا بني إن النبي (ص) أمر عبد الله بن عمر أن يطلق زوجته لما أمره أبوه عمر بطلاقها فيكون الرد مثل ذلك ، أي وهل أنت مثل عمر ؟ ولكن ينبغي أن يتلطف في القول فيقول : عمر رأى شيئاً تقتضي المصلحة أن يأمر ولده بطلاق زوجته من أجله . فهذا هو جواب هذه المسألة التي يقع السؤال عنه كثيراً المرجع: دروس وفتاوى الحرم المكي ، فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين ج3/ص 223. السؤال: زوجي تارك للصلاة ومعلوم أن تارك الصلاة كافر إلا إني أحبه كثيراً ولي منه أولاد ونعيش سعداء وكثيراً ما رجوته للعودة إلى الصلاة فيقول بعدين ربي يهديني . ما حكم الشرع في نظركم في الارتباط مع هذا الرجل ؟ الإجابة: حكم الشرع في نظرنا في الارتباط مع هذا الزوج التارك للصلاة والذي ذكرت السائلة أن عندها عملاً بأن تارك الصلاة كافر .. حكم الشرع في نظرنا أنه لا يجوز البقاء مع هذا الزوج الذي تعتقد زوجته أنه كافر لقول الله تبارك وتعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ)..(الممتحنة: من الآية10) فبين الله تعالى في هذه الآية الكريمة أن المؤمنات حرام على الكفار كما أن الكفار حرام عليهن . وعلى هذا فيجب عليها أن تفارق هذا الزوج فوراً وألا تعاشره ولا تجتمع معه في فراش ولا في غيره لأنها محرمة عليه وأما حبها إياه وعيشها معه عيشة حميدة فإنها إذا علمت أنه حرام عليها وأنه أجنبي منها مادام مصراً على ترك صلاته فإن حبها هذا سيزول ؛ لأن المؤمن محبة الله عنده فوق كل محبة ، وشرع الله تعالى عنده فوق كل شيء ، وأما الأولاد فإنه ليس له ولاية عليهم مادام على هذه الحال .لأن من شرط الولاية على الأولاد أن يكون الوالي مسلماً وهذا ليس بمسلم . ولكني أضم صوتي إلى صوت السائلة بتوجيه النصح إلى هذا الرجل بأن يرجع إلى رشده ويعود إلى دينه ويقلع عن كفره ، وردته ويقوم بأداء الصلاة وإقامتها على الوجه الأكمل مع الإكثار من العمل الصالح ولو صدق الله في نيته وعزيمته يسر الله له الأمر كما قال تعالى : (فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى (5) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى (6) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى).. (الليل:7:5) إني أوجه النصيحة إلى هذا الرجل أن يتوب إلى الله حتى تبقى زوجته معه ويبقى أولاده تحت ولايته وإلا فإنه لاحظ له في زوجته ولا في الولاية على أولاده .المرجع: فتاوى نور على الدرب ، للشيخ ابن عثيمين ص 89 . . السؤال: رجل تزوج امرأة وأنجبت منه أولاداً ، ثم طالبته والدته بطلاق زوجته دون سبب أو عيب في دينها ، بل ذلك لحاجة خاصة وحاولت أخته وبعض أهل الخير إقناعها فلم تقتنع إلا بطلاقها وخرجت من البيت وسكنت مع إحدى بناتها ، فوقع في حرج من خروجها لكن زوجته غالية عنده ولم يعرف عنها إلا الخير فماذا يصنع أفتوني ؟ الإجابة: إذا كان الواقع كما ذكر السائل من أن أحوال زوجته مستقيمة وأنه يحبها ، وغالية عنده ، وأنها لم تسيء إلى أمه وإنما كرهتها لحاجة شخصية ، أمسك بزوجته وأبقى على الحياة الزوجية معها ، فلا يلزمه طلاقها طاعة لأمه ، لما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال :( إنما الطاعة في معروف ) وعليه أن يبر أمه ويصلها بزيارتها والتلطف معها والإنفاق عليها ومواساتها بما تحتاجه وينشرح به صدرها ويرضيها بما يقوى عليه سوى طلاق زوجته .المرجع: مجلة البحوث الإسلامية ، 69:9