أعلن احمد الفضالي عضو مجلس أداره الاتحاد العام للجمعيات الاهليه، إن الاتحاد وافق اليوم الخميس، علي حل "جمعيه الإخوان المسلمين" نظرًا لمخالفتها نصوص المادة 42 من قانون الجمعيات الاهليه رقم 84 لسنه 2002. وأشار الفضالي في بيان له اليوم الخميس إلي إن الاتحاد اخطر الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء، بهذه الموافقة لسرعه استصدار قرار بحل الجمعية أو اللجوء إلي القضاء لاستصدار هذا القرار. وأكد إن هذا القرار يأتي في ضوء ارتكاب تنظيم "الإخوان" لجرائم قتل والشروع في القتل وممارسه العنف ضد المواطنين، واستخدام مقار "جمعيه الإخوان المسلمين" لتمرير الاسلحه والذخائر وتامين وجود ميليشيات مسلحه. إن "جمعيه الإخوان خالفت عقد تأسيسها ومارست نشاطاً محظورا، إن وزاره التضامن الاجتماعي أرسلت لها خطابًا بالمخالفات"."منذ ثوره 25 يناير وحتى الآن تم تأسيس أكثر من 12 ألف جمعيه في ظل غياب امني، وانه لا بد من مراجعته". إن اللجنة القانونية التي أعدت مذكره بشان حل جمعيه الإخوان المسلمين، قامت اليوم بعرض ما انتهت إليه علي مجلس أداره الاتحاد، موضحًا انه ثابت من الأوراق إن وزاره التضامن الاجتماعي استدعت أكثر من مره المسئول عن الجمعية إلا انه لم يحضر. انه ثبت للاتحاد العام للجمعيات، إن جمعيه الإخوان المسلمين، اتخذت مقر مكتب الإرشاد بالمقطم مقرًا لها، وتحمل ذات العنوان، وهو نفس المقر الذي استخدم مؤخرًا في وقائع أحداث العنف. إن مجلس أداره الاتحاد العام للجمعيات، انتهي إلي انه أحال الموضوع برمته إلي الجهة الاداريه (وزاره التضامن الاجتماعي)، كجهة اختصاص، خصوصًا إن مقر الجمعية يمارس فيه نشاط غير المصرح له. يذكر إن الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهليه، دعا مجلس الاداره لعقد اجتماع اليوم الأربعاء لمناقشه تقرير اللجنة القانونية حول إبداء الرأي في حل جمعيه الإخوان بناء علي طلب وزاره التضامن الاجتماعي، بعد إن أرسلت وزاره التضامن، خطابًا إلي الاتحاد العام للجمعيات لإبداء راية في حل جمعيه الإخوان، بسبب قيامها بإعمال مخالفه لقانون الجمعيات رقم 84 لعام 2002، لكن الظروف الاستثنائية تولد شرعيه استثنائية ومصر الآن تمر بظروف تهدد الأمن العام والسلم الأهلي وامن الدولة لذلك يمكن للدولة إن تقوم باتخاذ فرارات استثنائية"، إن هناك العديد من الدول تقوم بإصدار قوانين غير تشريعيه وغير دستوريه في مثل هذه الظروف وحين تنتهي هذه الظروف تعود الدولة لإصدار القوانين الدستورية من جديد. هذه الجماعة ليس لها صفه قانونيه وهي كيان فعلي وليس كيانا قانونيا ولسنا في حاجه لحكم قضائي لحلها ويكفي إن تمنع من ممارسه أي نشاطات".إن حل جمعيه الإخوان المسلمين يستلزم حكمًا قضائيًا. تأسست جماعة الاخوان المسلمين في مارس العام 1928م وعملت حتى مايو 1929م كجمعيةٍ غير مُسجَلة رسميًا ولما احتاجت الجمعية لانشاء مقر لها ومسجد ومدرسة لتمارس أنشطتها تمَ تسجيل الجمعية في سجلات وزارة الداخلية; التي كانت الجهة المنوط بها عمل الجمعيات وكانت الجمعيات تميز نفسها عن الأحزاب بأن تذكر في قوانينها الداخلية أنه لا علاقةَ لها بالعمل السياسي وعلى ذلك عندما صدر أول ترخيص رسمي للجماعة العام 1930م نُص فيه أن الجمعية لا تعمل بالسياسة ولما عُدِل في العام 1932م نص على ذات الأمر وكان المقصود هو السياسة الحزبية أو بمعنى أوضح أنها ليست حزبًا من الأحزاب السياسية. ولما كانت جماعة الاخوان تتلقى المساعدات من وزارة الشؤون الاجتماعية فقد دعا البنا لجمعيةٍ عموميةٍ لهيئة الاخوان وأصدروا لائحة جديدًة للنظام الأساسي للاخوان المسلمين في 8 سبتمبر 1945م تمَ فيه تعريف جماعة الاخوان وللمرة الأولى في قانونهم بأنها هيئة اسلامية جامعة تعمل لتحقيق أغراضٍ علميةٍ وعمليةٍ واقتصاديةٍ واجتماعيةٍ وخيريةٍ وكذلك أغراض قومية وانسانية عالمية. وبسبب ذلك حدث خلافٌ بين الحكومة والاخوان لأن قانون الاخوان الداخلي أعطي لهم أكثر بكثير من المسموح به في قانون الجمعيات ورأت الوزارة أن تستفتي قلم هيئة قضايا الحكومة في صفة الاخوان المسلمين القانونية وتكييف شخصيتهم المعنوية فقرر قلم الحكومة في فتواه أن الاخوان المسلمين هيئة دينية اجتماعية سياسية وأن قانون الجمعيات الخيرية لا ينطبق عليها لأنه لا ينظم الا نشاطًا واحدًا من أنشطة الاخوان وهو البر والخدمة الاجتماعية وبناءً على ذلك نظَم الاخوان نشاطهم في البر والخدمة الاجتماعية طبقًا لأحكام القانون وسجلوا قسم البر والخدمة الاجتماعية كجمعيةٍ مستقلةٍ اداريًا عن الاخوان المسلمين وأصبحت فروع ذلك القسم فروعا للجمعية كما سجلوا فرق كشافتهم وجوالتهم بجمعيةِ الكشافة الأهلية طبقًا لأحكام قانونها وكذلك سجلوا شركة المعاملات الاسلامية في المحكمة المختصة وفي حدود قانون الشركات وبالتالى أصبح للجماعة طبقا لهذه الفتوى وضعا قانونيا محددا. حل بقرار عسكري كانت تلك الكيانات مستقلة عن بعضها من الناحية القانونية وكان الاخوان يشعرون بالتكامل بين تلك الكيانات وليس التناقض لذلك لم يظهر أي نوعٍ من التفكك في صفوف الاخوان رغم تعدد تلك الكيانات وكان المرشد على رأس الكيان الأول لأن الحركة من خلاله كانت هي الأوسع والأرحب ولم يشذ أي فرد من أفراد الاخوان من قادة الكيانات الأخرى عن الخط العام للجماعة. في 8 ديسمبر العام 1948م أصدر رئيس الوزراء النقراشي باشا القرار العسكري رقم 63 لسنة 1948م بحل جماعة الاخوان المسلمين ومصادرة أموالها واستند في اصدار هذا الأمر الى البند الثامن من المادة الثالثة من القانون 15 لسنة 1923م الخاص بالأحكام العرفية وقام الدكتور عبد الكريم محمد منصور وزكريا عبد الرحمن باعتبارهما أعضاء في جماعة الاخوان برفع دعوى رقم 176 لسنة 3 قضاء اداري وتم ايداع صحيفة الدعوى في 3 يناير 1949م وطالبا فيها بوقف تنفيذ الأمر العسكري وقد انضم اليهما البنا في جلسة 11 يناير 1949م وطلب من المحكمة قيده خصمًا ثالثًا باعتباره رئيس الهيئة ولكن محامي الحكومة دفع بعدم قبول الدعوى لأن المدعين ليست لهما صفة التقاضي عن الهيئة لأن هذه الصفة لا تثبت الا لرئيس الهيئة أو سكرتيرها العام وأن رئيس الهيئة "البنا" لا يجوز قبول طلبه لأنه استند الى دعوى غير مقبولة. أقام البنا وسكرتير الجماعة عبد الحكيم عابدين دعوى أخرى في 13 يناير 1949م برقم 190 لسنة 3 قضاء اداري طالبا فيها بوقف تنفيذ القرار العسكري رقم 63 لسنة 1948م والأوامر المترتبة عليه على سبيل الاستعجال أما في الموضوع فطالبا بالغاء تلك الأوامر واستمرت الدعوى في التداول في القضاء الاداري حتى سقوط حكومة الأحرار الدستوريين. تولت السلطة حكومة الوفد فقامت بالافراج عن المعتقلين وأصدرت القرار بقانون رقم 50 لسنة1950 الذي مد العمل بالأحكام العرفية لمدة العام أو للمدة التي تنتهي فيها الحكومة من اصدار قانون الجمعيات لأن الغاء الأحكام العرفية كان يعني سقوط القرار بحل الاخوان الصادر من الحاكم العسكري مستندًا فيه لتطبيق الأحكام العرفية كما حاول فؤاد سراج الدين وزير الداخلية والرجل القوي في حكومة الوفد آنذاك بيع المركز العام للجماعة في المزاد العلني لكنه عدل عن ذلك وحوَله الى قسم شرطة الدرب الأحمر ليكون ملكا للدولة ثم أصدرت حكومة الوفد بعد ذلك قانون الجمعيات في 26 أبريل 1951م بشأن الجمعيات ذات الأغراض الاجتماعية والدينية والأدبية وكان الغرض منه تحويل الاخوان الى جماعةٍ دينيةٍ بعيدة عن السياسة الا أن قرار محكمة القضاء الاداري الصادر في 17سبتمبر 1951م لم يُمكِن حكومة الوفد من تنفيذ مخططها اذ قرر أن جمعية الاخوان تكوَنت في ظل الحق الأصيل في تكوين الجمعيات الذي أعلنه دستور 1923م وقرر قيامه فاكتسبت صفتها القانونية كما تمتعت بشخصيتها المعنوية من تكوينها وفق المبادئ المقررة من إسناد هذه الشخصية الى كل هيئة استوفت عناصرها وتوافرت لها مقوماتها من إرادة خاصة ونظام تبرز به هذه الإرادة. أنه في 5 يوليو 2002 صدر القانون المنظم للجمعيات الأهلية بمصر الذي أوجب على جميع الجمعيات ومنها جماعة الإخوان المسلمين أن تعدل أوضاعها وفقًا لأحكامه، كما ألزم كل جماعة تقوم بأي نشاط من أنشطة الجمعيات أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية، وفى حال عدم الالتزام تحل الجمعية. "الجماعة غير قانونية ولكنها تحاول الالتفاف على القانون وتنسف كل مقومات السلطة القضائية ويمكن تفسير ذلك بلهفتها على السلطة بعد أن ظلت تعمل في الظل منذ نشأتها عام 1928. وكان نظام الرئيس السابق حسني مبارك يصفها دومًا ب"المحظورة".وطالما رفضت الجماعة خلال الأعوام الماضية الخضوع لقانون الجمعيات الأهلية الحالي بدعوى أنه من صنع جهاز مباحث أمن الدولة، الذي أصبح يسمى جهاز الأمن الوطني عقب ثورة 25 يناير 2011، وأنه لا يصلح لكل الجمعيات. ويحظر هذا القانون العمل السياسي للجمعيات، ما يعني أنه لا يناسب جماعة الإخوان التي أسست حزب "الحرية والعدالة" عقب الثورة برئاسة محمد مرسي الذي استقال من الحزب بعد انتخابه رئيسا للجمهورية في يونيو 2012.