وزير التعليم العالي الفلسطيني يشيد بالدعم المصري لبلاده    الكندوز وصل ل 250..تراجع أسعار اللحوم في الأسواق    عاجل| مصدر أمني يكشف حقيقة استشهاد جندي آخر في حادث الحدود برفح    مجلس الوزراء يعقد جلسته عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين    روسيا تطور قمرا جديدا للاتصالات    انتظام 24 لاعبا في معسكر منتخب مصر استعدادا لمباراتي بوركينا وغينيا بيساو    إصابة 12 شخصا إثر اصطدام ميكروباص بملاكي في البغدادي بالأقصر    عاجل.. براءة متهم من تهمة تزوير أوراق لتسفير عناصر الإرهاب إلى الخارج    وزيرة الثقافة تعلن أسماء الفائزين بجوائز الدولة للتفوق    خالد عبدالغفار: يجب تسريع وتيرة العمل للنهوض بصحة سكان إقليم شرق المتوسط    «الضوابط والمحددات الخاصة بإعداد الحساب الختامي» ورشة عمل بجامعة بني سويف    «عياد»: «دليل التوعية الأسرية» نتاج للتعاون بين الأزهر والكنيسة و«الصحة»    بيت الزكاة والصدقات ينتهي من المسح الشامل لقريتين في بورسعيد    رئيس جامعة دمياط يتفقد اللجان الامتحانية بالكليات    روسيا: لم نتلق وثائق رسمية من بولندا بشأن قيود مفروضة على تحركات دبلوماسيينا    رئيس جامعة بني سويف يشهد الاحتفال بيوم الطبيب    التشيك تؤيد حق أوكرانيا في ضرب أهداف في الأراضي الروسية    القبض على المتهم بقتل صديقه في مشاجرة بقليوب    إلغاء قطاري 1191 و1190 المارين بالمنوفية أيام الجمع والعطلات    جريمة جديدة داخل سيارة تابعة لتطبيقات النقل الذكي.. والضحية «راجل»    شروط ومواعيد التحويلات بين المدارس 2025 - الموعد والضوابط    رئيس الوزراء يتابع جاهزية المتحف المصري الكبير وتطوير المناطق المحيطة    «بيت الحاجة» عرض لفرقة مصطفى كامل بمهرجان نوادي المسرح    اشترِ بنفسك.. رئيس "الأمراض البيطرية" يوضح طرق فحص الأضحية ويحذر من هذا الحيوان    شبانة: لجنة التخطيط تطالب كولر بحسم موقف المعارين لهذا السبب    برلماني: الرئيس يثق في قدرة الحوار الوطني على وضع رؤية اقتصادية جديدة للدولة    موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2024.. تصل إلى 9 أيام متصلة (تفاصيل)    تشكيل الدوري الإنجليزي المثالي بتصويت الجماهير.. موقف محمد صلاح    وزير الإعلام البحريني يزور جناح مدينة الإنتاج الإعلامي في مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون    «صحة المنيا» تنظم قافلة طبية بقرية البراجيل في ملوي غدًا    سياح من كل أوروبا.. شاهد رحلات جولات البلد على كورنيش الغردقة    بالأسماء.. حركة تغييرات تطال مديري 9 مستشفيات في جامعة الإسكندرية    بشرى للمواطنين.. تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع    الجنايات تعاقب عامل بالسجن 3 سنوات لإدانته بالاتجار في الحشيش    خلال زيارته للمحافظة.. محافظ جنوب سيناء يقدم طلبا لوفد لجنة الصحة بمجلس النواب    رئيس إسكان النواب: سنتابع أسباب عدم توفير الاعتماد المالي لشبكات الشرب في المنوفية    محافظ الجيزة: تطوير وتوسعة ورصف طريق الطرفاية البطئ    تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة فؤاد شرف الدين.. «كان يقاوم الألم»    فيلم السرب الأول في شباك تذاكر أفلام السينما.. تعرف على إجمالي إيراداته    سعر كيلو السكر في السوق اليوم الثلاثاء 28-5-2024    نسألك أن تنصر أهل رفح على أعدائهم.. أفضل الأدعية لنصرة أهل غزة ورفح (ردده الآن)    مع اقترابهم.. فضل صيام التسع الأوائل من ذى الحجة    حل وحيد أمام رمضان صبحي للهروب من أزمة المنشطات (تفاصيل)    وزيرة الهجرة تستقبل أحد رموز الجالية المصرية في جينف بسويسرا    مراسل القاهرة الإخبارية: الآليات الإسرائيلية تسيطر ناريا تقريبا على معظم مدينة رفح الفلسطينية    إسرائيل تعتقل 22 فلسطينيا من الضفة.. وارتفاع الحصيلة إلى 8910 منذ 7 أكتوبر    مواعيد مباريات الثلاثاء 28 مايو - كأس مصر.. ودوري السلة    مشيرة خطاب: النيابة العامة من أهم السلطات الضامنة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان    رئيس وزراء إسبانيا: نعترف رسميا بدولة فلسطين لتحقيق السلام    الأهلى يواجه سبورتنج فى نهائى دورى سيدات السلة    توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 28 مايو 2024.. مكاسب مالية ل«العذراء» ونصيحة مهمة ل«الميزان»    عاجل| وفاة الشاعر اللبناني محمد ماضي    مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية يوضح فضل حج بيت الله الحرام    وزير الصحة يبحث مع نظيره الفرنسي سبل تعزيز التعاون في اللقاحات والأمصال    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 28-5-2024    حمدي فتحي: أتمنى انضمام زيزو لصفوف الأهلي وعودة رمضان صبحي    جولة ل«المصري اليوم» بسوق الأضاحى فى شبين القناطر.. الخروف يبدأ من 12 ألف جنيه    عضو مجلس الزمالك: إمام عاشور تمنى العودة لنا قبل الانضمام ل الأهلي.. ولكن!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مفاجأة: المحكمة الدستورية تفصل فى حل «التأسيسية» بعد العيد
نشر في الواقع يوم 25 - 10 - 2012


للواقع : محمد خليفة
قال مصدر قضائى أن المحكمة الدستورية العليا من المقرر أن تفصل فى قضية «التأسيسية» بعد العيد مباشرة، وليس بعد شهور كما توقع البعض ، والمحكمة لن تنتظر مدة ال45 يوما المقررة لعرض الدعوى المحالة إليها من محكمة القضاء الإدارى لتفصل فى مدى دستورية قانون المعايير من عدمه، لأن القانون معروض أمامها بالفعل ابتداء من 18 يوليو الماضى، حيث سبق وتقدم عدد من المحامين بدعوى قضائية «إشكال تنفيذ» أمام المحكمة الدستورية العليا، طالبوا فيها بوقف تنفيذ قانون معايير تشكيل الجمعية التأسيسية رقم 79 لسنة 2012 الذى صدق عليه مرسى فى 12 يوليو الماضى لتحصين تشكيل الجمعية التأسيسية وبإحياء مجلس الشعب، على سند أن هذا القانون يمثل عقبة فى تنفيذ حكمى «الدستورية» ببطلان مجلس الشعب الصادرين فى 14 يونيو و10 يوليو الماضى.
ومن جهته، قال أحد مقيمى الدعوى المحامى نبيل غبريال إن الدعوى أمضت مدة ال45 يوما وسبق وحددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا جلسة للدعوى أمام المحكمة بتاريخ 7 أكتوبر الجارى، وحجزت فى أثنائها الدعوى للتقرير بعد عيد الأضحى مباشرة، مضيفا أنه بمجرد وضع تقرير فى الدعوى وعرضها على المحكمة سيتقدم بطلب لضم الدعوى المحالة من محكمة القضاء الإدارى إلى تلك الدعوى وإصدار حكم واحد بشأنهما، وشدد غبريال على ضرورة أن يتوقف عمل الجمعية التأسيسية إلى حين فصل المحكمة الدستورية العليا فى مدى دستورية قانون تشكيلها.
الدعوى المعروضة أمام «الدستورية» ابتداء من شهر يوليو الماضى مقامة من المحامين شحاتة محمد شحاتة، ومبروك محمد حسن، وعادل بكار، إلى جانب ثروت بخيت عيسى، ونبيل غبريال، وكرم غبريال، ضد كل من رئيس الجمهورية محمد مرسى، ورئيس المجلس العسكرى المشير طنطاوى، والدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء إلى جانب وزير العدل والنائب العام، التى قيدتها المحكمة برقم 8 و10منازعة تنفيذ لسنة 34 قضائية دستورية طالبت بإلغاء وبطلان قانون معايير «التأسيسية» وعدم دستورية القرار رقم 310 لسنة 2012 المنشور بالجريدة الرسمية والصادر من المشير لعقد اجتماع مشترك لمجلسى الشعب والشورى لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور المصرى بعد الثورة وما تلاه من إجراءات.
المحامون ذكروا فى دعواهم أن «الدستورية» أصدرت حكما فى جلسة 14 يونيو الماضى بعدم دستورية عدد من نصوص قانون مجلس الشعب، وأكدت أن مناط تنفيذ حكمها يتضمن حل مجلس الشعب بكامله، لأن تكوينه بكامله يكون باطلا منذ انتخابه، بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتبارا من تاريخ صدور الحكم، دون حاجة إلى اتخاذ أى إجراء آخر، كأثر للحكم بعدم دستورية النصوص، وأضافوا أنه بتاريخ 10 يوليو الماضى أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما فى الدعوى رقم 6 لسنة 34 ق (منازعة دستورية) بوقف تنفيذ القرار الجمهورى 11 لسنة 2012 بعودة البرلمان، لأنه يمثل عقبة فى تنفيذ حكم «الدستورية»، لافتين إلى أنه رغم ذلك تحدى رئيس الجمهورية الدستور والقانون وحنث يمينه بالالتزام بأحكام القضاء وأصدر فى 11 يوليو قرارا بالتصديق على قانون معايير الجمعية التأسيسية الذى وضعه مجلس الشعب الباطل حسب المحامون ونشره فى الجريدة الرسمية، وقام بإصدار قانون يكلف أعضاء مجلس المنحل بانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية، لأن القانون لا يمكن أن يطبق بأثر رجعى، وإنما يطبق ابتداء من اليوم التالى لتاريخ نشره فى الجريدة الرسمية، وهو ما يعنى حسب المحامين أنه بصدد تشكيل جمعية تأسيسية جديدة تنفيذا لقانون مرسى، مشددين على أن مرسى ليس من حقه إقرار القوانين حتى انتخاب مجلس شعب جديد. المحامون قالوا فى دعواهم إننا بصدد جمعيتين لوضع الدستور، جمعية مشكلة وفقا لقرار المشير رقم 310 لسنة 2012 بدعوة مجلسى الشعب والشورى لعقد اجتماع مشترك فى 12 يونيو الماضى لاختيار الجمعية التأسيسية للدستور التى تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد، وفقا للمادة 60 من الإعلان الدستورى، وجمعية تأسيسية أخرى تنتخب من أعضاء مجلس الشعب المنحل بموجب إقرار مرسى قانون معايير تشكيل الجمعية التأسيسية، مشددين على أن الرئيس محمد مرسى يتحدى حكم المحكمة الدستورية العليا للمرة الثانية ببطلان قانون انتخاب مجلس الشعب، واعتباره منحلا، ويصدر قانونا ويكلف أعضاء مجلس الشعب المنحل بانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور..الدستور الأصلي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.