للواقع : سحر عمرو أعلنت مصادر قضائية رفيعة المستوى مفاجأة مدوية، تقضي بأن صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بحلّ مجلسي الشعب والشورى أمر "مستحيل؛ بسبب صدور إعلان دستورى سابق من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، يحصّن شرعية تقسيم المجلس إلى الثلثين للقوائم الحزبية والثلث للفردي، والتي أجريت على أساسها الانتخابات البرلمانية". وصرحت هذه المصادر -الرافضة للإعلان عن أسمائها، والتي تشغل عضوية المحكمة الإدارية العليا- بأن قضية وضع هذا الإعلان الدستوري تحت تصرّف المحكمة الدستورية سيحصر قضية بطلان الثلث الفردي على إمكانية الحكم ببطلان عضوية الثلث الفردي كاملاً، أو بطلان عضوية النوّاب الذين ترشحوا عن أحزاب في هذا الثلث فقط، أو الحكم بدستورية ترشح الحزبيين إلى جانب المستقلين ليشغلوا عضويته؛ وذلك وفقًا لما ورد في بوابة الشروق. وتابعت المصادر أن ذلك الإعلان الدستوري الصادر في 25 سبتمبر 2011 من مادتين، ينصّ على تعديل المادة 38 من الإعلان الدستوري الأول الصادر في 30 مارس 2011، ليتغير نصّها إلى "ينظم القانون حق الترشح لمجلسي الشعب والشورى، وفقا لنظام انتخابي يجمع بين القوائم الحزبية المغلقة والنظام الفردي بنسبة الثلثين للأولى والثلث الباقي للثاني". وأفادت المصادر التي تشغل عضوية المحكمة الإدارية العليا بعدم جواز الحكم ببطلان هذا الإعلان شأنه شأن أي وثيقة دستورية، وإذا كان تقرير هيئة مفوضي المحكمة الدستورية ومن قبلها المحكمة الإدارية العليا قد أعلنتا في حيثية أحكامهما إلى أنه برغم أن هذا النص يتضمن توزيعًا غير عادل للفرص، فإن هذا لا يعني أنه من المحتمل إلغاؤه؛ حيث تقتصر سلطة المحكمة على الحكم ببطلان التشريعات القانونية فقط وليس الدستورية. كما أعلنت هذه المصادر أنه من المستبعد صدور حكم يوم الخميس المقبل 14 يونيو في هذه القضية، وذلك على حد قولهم "بسبب عدم وجود داعٍ للعجلة للحكم فيها، بالإضافة لوجود خلاف حول إمكانية تنفيذ الحكم أيا كان؛ بسبب صعوبة التمييز بين الأعضاء الحزبيين والمستقلين الذين خاضوا الانتخابات بالنظام الفردي، مما قد يدفع المحكمة إلى تأجيلها". ومن ناحية أخرى، قال المستشار ماهر أبو العينين -نائب رئيس مجلس الدولة- عن ذلك الإعلان الدستوري المكمل إنه "يُرجَّح معه صدور حكم بدستورية النصّ الذي يسمح بمزاحمة المستقلين للحزبيين في الثلث الفردي؛ نظرا لاتفاقه مع القانون والمنطق"، حيث إن "المرشحين الحزبيين والمستقلين تنافسوا بصورة متساوية ومتكافئة تماما، ولم يُعلن فوز الحزبيين كحزبيين بل كأشخاص مستقلين بغضّ النظر عن انتمائهم، كما أن بطاقة الاقتراع لم تكن تميز بين الحزبي والمستقل، وكذلك فإن بعض الأحزاب دفعت في الثلث الفردي بأشخاص مستقلين لا ينتمون لها تنظيميًا". وتابع أبو العينين أنه إذا قضت المحكمة الدستورية بإقرار ما جاء في حكم الإدارية العليا وتوصيات المفوضين بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الثالثة، والفقرة الأولى من السادسة والمادة التاسعة مكرر (أ) من قانون مجلس الشعب، سيترتب على ذلك أحد أمرين؛ أولهما بطلان انتخاب الأعضاء الذين رشّحتهم الأحزاب في الثلث الفردي فحسب، أو بطلان الثلث الفردي كله، مما يحتم إجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب. [Share/Bookmark]