قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار يحيى دكروي، ببطلان قرار رئيس مجلس الوزراء السابق إبراهيم محلب الصادر بتطبيق قانون الحد الأقصى للأجور على موظفي بنك مصر. وقالت الدعوى إن قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بتطبيق قانون الحد الأقصى للأجور على العاملين بالبنك صدر بالمخالفة للقانون، وأنه وفقا للوائح الداخلية التي تنظم عمل البنك، فإن العاملين به غير مخاطبين وغير خاضعين بالمرة لذلك القانون. وكان قد سبق للمحكمة إصدار عدة أحكام ببطلان تطبيق الحد الأقصى على بنوك الأهلي والقاهرة والمصرف المتحد والتعمير والإسكان. وأوضحت المحكمة في حيثياتها أن قرار رئيس مجلس الوزراء السابق إبراهيم محلب مخالف لأحكام الدستور والقانون مخالفة جسيمة تهوي به إلى درك الانعدام ويجعله عديم الأثر. وقالت المحكمة ضمن حيثياتها إن قرار محلب ينطوي على مخالفة صريحة لأحكام القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 والخاص بالحد الأقصى لدخول العاملين لدى أجهزة الدولة, والذي حدد في عبارات صريحة وواضحة المخاطبين بأحكامه على سبيل الحصر وليس من بينهم العاملين بالشركات. وأوضحت المحكمة أن بنك مصر يتخذ شكل شركة مساهمة مصرية ويسري عليه أحكام قانون شركات المساهمة وقانون البنك المركزي، وله شخصية اعتبارية مستقلة، وتعتبر أمواله أموالا خاصة، مشيرة إلى أن قرار رئيس الوزراء بشأنه استحدث قاعدة قانونية جديدة لم يتضمنها القانون، وخالف الالتزام الدستوري الذي يقضي بأن اللوائح الصادرة لتنفيذ القوانين لا تتضمن تعديلا لحكم في القانون أو تعطيلا لمقتضاه.