أقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالبت بإصدار حكم قضائى بصفة مستعجلة بوقف استيراد واستخدام جهاز البصمة الإلكترونية المخصص لإثبات الحضور والانصراف للموظفين من الوزرات والهيئات والمصالح الحكومية. وقال مقيم الدعوى إنه فوجئ بخطاب موجه من مدير إدارة مكافحة العدوى التابعة لوزارة الصحة إلى مدير إدارة التوجيه المالي بمديرية التربية والتعليم والذي جاء نصه على النحو التالي : بناء على الخطاب الوارد إلينا منكم بخصوص البصمة الإلكترونية تفيد علم سيادتكم بالآتي: يمكن أن تنتقل عدوى الفيروسات من شخص مصاب إلى شخص سليم عن طريق البصمة في الظروف الآتية : إذا كان شخص مريض وأصبعه به جرح ووضع يده على مكان البصمة وجاء شخص آخر سليم أصبعه به جرح أو خدش ( الجلد غير سليم ) يمكن أن تنتقل العدوى في هذه الحالة لأن الفيروسات تعيش على الأسطح لمدة زمنية متفاوتة حسب نوع الفيروس، الالتهاب الكبد الفيروسي (b) يعيش 3 شهور على السطح الجاف ، والالتهاب الكبد الفيروسي (C) يعيش 3 أيام علي السطح الجاف وفيروس الإيدز (HIV) يعيش 3 ساعات علي السطح الجاف ، وأضاف صبري : أنه من المعروف أن هناك ملايين المصريين يتوجهون يوميا إلى أشغالهم ومؤسساتهم الحكومية والخاصة ولم يخطر ببالهم أن تلك الأماكن قد تكون سببا في نقل الأمراض والفيروسات الخطرة وتؤدي في نهاية المطاف إلى الإصابة بالسرطان ولهذا اقيمت هذة الدعوى ونلتمس بإصدار الحكم بوقف استيراد واستخدام هذا الجهاز.