قضت دائرة التعليم بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار استبعاد 16 طالبًا من المستجدين بكلية الشرطة فى العام الدراسى 2012/ 2013 والتحاقهم بالكلية. وقررت المحكمة إلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى، برفض الدعاوى المُقامة من الطلبة المستبعدين. صدر الحكم برئاسة المستشار ربيع الشبرواى، وعضوية المستشار الدكتور محمد عبد الرحمن والمستشار محمود سلامة وبسكرتارية صبحى عبد الغنى. قالت المحكمة فى حيثيات حكمها:" إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية قانونًا، حيث إن الطاعن أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 4 فبراير 2013"، مطالبًا بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بإعلان نتيجة القبول بكلية الشرطة فى العام الدراسى 2012/ 2013 فيما تضمنه من إدراج أسماء 16 طالبًا ضمن المقبولين لهذا العام، مع ما يترتب على ذلك من آثار. كان الطلبة الذين أقاموا الدعوى قد حصلوا على شهادة الثانوية العامة واجتازوا جميع الاختبارات المقررة إلا أنهم فوجئوا بصدور قرارًا من وزير الداخلية بإعلان نتيجة القبول بكلية الشرطة دون أن يتضمن هذا القرار أسمائهم بحجة أنهم حصلوا على مجموع أقل من 207٪، وهو الحد الأدنى الذى حصل عليه آخر طالب تم قبوله بالكلية هذا العام.