يواجه مجلس النواب الجديد مأزقًا دستوريًا خطيرًا يهدد دستورية انعقاد دوراته العادية ما يتطلب تدخل أعضاء لجنة الخمسين الذين وضعوا الدستور وأساتذة القانون الدستورى لتوضيح مدى تقيد المجلس بالمواعيد المحددة فى المادة 112 من الدستور لعقد دور الانعقاد العادى السنوى للمجلس، وبيان ما إذا كان الموعد استرشاديًا وتقديريًا يستطيع المجلس تغييره أم انه ملزم لا يستطيع المجلس تجاوزه، فإذا كان الموعد ملزمًا فإن المجلس سيكون فى مأزق لأنه لن يستطيع الالتزام به، وستكون جلساته غير دستورية إذا انعقد فى غير المواعيد التى حددها الدستور. تقول المادة 112 من الدستور إن: رئيس الجمهورية يدعو مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور. ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة. وحتى الآن لم تعلن اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية عن فتح باب الترشح، والمرجح أن البرلمان الجديد سيبدأ جلساته فى الربع الأول من هذا العام، فإذا اجتمع المجلس فى بداية ابريل أو مايو مثلًا، واستمرت جلساته تسعة أشهر كما هو محدد فى الدستور فإنه سيرفع دورته الأولى فى يناير أو فبراير، ويمنح نفسه إجازة وأيا كانت مدتها فإنه لن يعود فى شهر أكتوبر كما نص الدستور، ولن يصادف هذا الشهر بداية انعقاد المجلس فى أى دورة برلمانية، فهل سيكون ذلك مخالفًا للدستور؟ طبقًا لنص المادة الدستورية فإن انعقاد المجلس فى غير المواعيد التى حددها الدستور غير دستورى وإلا ما كان الدستور نص على موعد محدد لبدء الدورة البرلمانية العادية، وكان الدستور محذرًا فى هذه المادة من تأخير عقد البرلمان ووضعت لمنع تعسف رئيس الجمهورية فى الإذن بعقد الدورة البرلمانية وحتى لا يتحكم رئيس الجمهورية فى موعد عقد البرلمان جعله الدستور ينعقد من تلقاء نفسه فى الموعد المحدد دستوريًا، وهو قبل الخميس الأول من شهر أكتوبر إذا لم يقم الرئيس بدعوته للانعقاد، وكما أن جعل دورة الانعقاد تسعة أشهر على الأقل فإنه يجوز للمجلس مد الدورة البرلمانية أكثر من ذلك ولا يستطيع انتقاصها يومًا واحدًا. هذه القضية مطلوب من رجال القانون الدستورى وأعضاء لجنة الخمسين التصدى لتوضيحها هل ينعقد البرلمان فى أى وقت طبقًا لبدء جلساته فى أول دورة إذا لم يتصادف انعقاده الرسمى فى أكتوبر أم انه لا يجوز له تجاوز وقت انعقاده المحدد فى الدستور. نحن على أبواب فتح باب الترشح للانتخابات، وانعقاد الدور الأول للبرلمان فى أى وقت لن يجعل الدورة الثانية تنعقد فى أكتوبر كما حدد الدستور، مرة أخرى هل الموعد الذى حدده الدستور تقديرى أم انه ملزم، إذا كان ملزمًا كيف يخرج مجلس النواب من هذا المأزق؟ دستور «71» كان يلزم رئيس الجمهورية بدعوة مجلس الشعب للانعقاد قبل يوم الخميس الثانى من شهر نوفمبر وكان دور الانعقاد سبعة أشهر فقط، وكان المجلس ينعقد فى هذه المواعيد ولا ينفض قبل مرور السبعة أشهر بثانية واحدة، مجلس الشعب فى السابق رغم انه كان مجلسًا ملاكى إلا أنه كان ملتزمًا بمواعيد انعقاده طبقًا للدستور، ما هو مصير دورات انعقاد مجلس النواب الجديد، كيف نعقدها فى أكتوبر، إذا تم تقصير الدورة الأولى لتنتهى مثلًا فى يونية أو يوليو فإنها ستكون غير دستورية وإذا انتهت فى موعدها بعد تسعة أشهر فلن تنعقد الدورة الثانية حتى أكتوبر. مطلوب تفسير قبل أن ندخل فى دوامة عدم الدستورية ونحن مازلنا على البر.