أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حكما قضائيا برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار أحمد الشاذلى، قررت فيه إحالة المادة 30 من قانون نقابة المهن الموسيقية إلى المحكمة الدستورية العليا لبيان مدى دستوريتها. وأوقفت المحكمة نظر الدعوى القضائية المقامة أمامها من نقيب المهن الموسيقية إيمان البحر درويش، والتى يطالب فيها بعدم الاعتداد بقرار مجلس نقابة الموسيقيين بسحب الثقة منه. وأكدت المحكمة فى أسباب حكمها إن المادة 30 تتضمن قصر إقامة أى دعوى قضائية ضد قرارات الجمعيات العمومية على مائة عضو على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية أو فى صحة انعقادها أو فى انتخاب النقيب أو أعضاء مجلس النقابة الستة، وهذا يخالف حق التقاضى الذى كفلة الدستور المصرى الذى يعطى لكل ذى صفة أو مصلحة الطعن على أى قرار دون شرط.