أصدرت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، حكماً قضائياً ألغت فيه قرار وزير الداخلية الصادر بتأجيل منح الجنسية لمن يولد لأم مصرية من أب فلسطينى دون غيرهم من حملة الجنسيات لآباء آخرين. كما ألزمت المحكمة الوزير بإعطاء الجنسية المصرية لمن يولد من أم مصرية وأي جنسية أخرى، بما في ذلك الجنسية الفلسطينية. وقالت المحكمة فى أسباب حكمها إن قرار وزير الداخلية بتأجيل منح الجنسية لهم يمثل إخلالاً لمبدأ المساواة بين المصريات، بسبب يرجع إلى جنسية الزوج. وأكدت المحكمة على وزارة الداخلية أن توازن بين أمرين الحق الدستوري لمن ولد لأم مصرية بالتمتع بجنسية مصر، وبين دورها فى المحافظة على الأمن القومي بما تتخذه من إجراءات لضمانه بعد منح الجنسية احتراما للقانون. كما أكدت المحكمة على حق ثبوت الجنسية المصرية لمن من أم مصرية عملا بأحكام القانون رقم 154 لسنة 2004 في مادته الأولى بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.. «يكون مصريا من ولد لأب مصري أو لأم مصرية». تنص المادة الثالثة من القانون ذاته على أن «يكون لمن ولد من أم مصرية وأب غير مصري قبل تاريخ العمل بهذا القانون أن يعلن وزير الداخلية برغبته في التمتع بالجنسية المصرية ويعتبر مصرياً بصدور قرار بذلك من الوزير أو بانقضاء مدة سنة من تاريخ الإعلان دون صدور قرار سبب منه بالرفض". وأكدت المحكمة اذا كان رد هيئة قضايا الدولة من ان وزارة الداخلية تمنع منح الجنسية المصرية لمن ولد من ام مصرية واب فلسطيني جاء طبقا لاتفاقية الجنسية بين دول الجامعة العربية التي تقضي بأنه لا يقبل «تجنس» أحد رعايا دول الجامعة العربية بجنسية دولة أخرى من دول الجامعة العربية إلا بموافقة حكومته التي صدرت طبقا لميثاق الجامعة والقرار رقم 1547 بتاريخ 9/3/1959 بعدم منح جنسية دول أعضاء الجامعة للفلسطينيين.