رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد افتتاح مبنى خدمات ومكتبة كنيسة المقطم.. صور    آخر تحديث: سعر الدولار صباح تعاملات اليوم الخميس 25 أبريل 2024 في مصر    تطبيق التوقيت الصيفي في مصر 2024: خطوات تغيير الساعة وموعد البدء    تأثير حملة "خلّوها تعفن" على أسعار الأسماك واللحوم في مصر    محافظ الغربية يتابع الموقف التنفيذي لكورنيش المحلة الجديد    تراجع إنتاج السيارات في المملكة المتحدة خلال مارس الماضي    حماس تبدي استعدادها لإلقاء السلاح في حالة واحدة فقط    الدفاع المدني الفلسطيني: الاحتلال دفن 20 شخصا على الأقل بمجمع ناصر وهم أحياء    الأردن يدين سماح شرطة الاحتلال الإسرائيلي للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى    إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة بأطفيح    مسلسل البيت بيتي 2.. تفاصيل العرض ومواعيد الحلقات على منصة شاهد VIP    الرئيس السيسي: سيناء تشهد جهودا غير مسبوقة لتحقيق التنمية الشاملة    شوشة عن إنجازات سيناء الجديدة: مَنْ سمع ليس كمَنْ رأى    البحرية البريطانية: بلاغ عن حادث بحري جنوبي غرب عدن اليمنية    الكويت ترحب بنتائج تقرير أداء "الأونروا" في دعم جهود الإغاثة للفلسطينيين    مواعيد مباريات الخميس 25 إبريل - الأهلي والزمالك في بطولة إفريقيا لليد.. ومواجهة صعبة لمانشستر سيتي    صباحك أوروبي.. بقاء تشافي.. كذبة أنشيلوتي.. واعتراف رانجنيك    مفاجأة غير سارة لجماهير الأهلي قبل مواجهة مازيمبي    الأهلي يصطدم بالترجي التونسي في نصف نهائي كأس الكؤوس لليد    موعد مباراة الزمالك وشبيبة أمل سكيكدة الجزائري في نصف نهائي كأس الكؤوس لليد    "أبو زعبل للصناعات الهندسية" تكرم المحالين للمعاش    التريلا دخلت في الميكروباص.. 10 مصابين في حادث على صحراوي البحيرة    مصرع وإصابة 10 أشخاص إثر تصادم سيارتين في البحيرة    «التعليم» تستعرض تجربة تطوير التعليم بالمؤتمر الإقليمي للإنتاج المعرفي    حمزة العيلى عن تكريم الراحل أشرف عبد الغفور: ليلة في غاية الرقي    اليوم.. حفل افتتاح الدورة ال 10 لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    الليلة.. أنغام وتامر حسني يحيان حفلا غنائيا بالعاصمة الإدارية    وزير التعليم العالي: تعزيز التعاون بين منظومة المستشفيات الجامعية والتابعة للصحة لتحسين جودة الخدمات    التحقيق في سقوط سيارة من أعلى كوبرى روض الفرج    الشواطئ العامة تجذب العائلات في الغردقة هربا من الحر.. والدخول ب20 جنيها    نشرة مرور "الفجر ".. سيولة بمحاور القاهرة والجيزة    بعثة الزمالك تغادر مطار القاهرة استعدادا للسفر إلي غانا لمواجهة دريمز    فرج عامر: لم نفكر في صفقات سموحة حتى الآن.. والأخطاء الدفاعية وراء خسارة العديد من المباريات    انقطاع مياه الشرب عن منشية البكري و5 مناطق رئيسية بالقاهرة غدًا    وزير النقل يشهد توقيع عقد تنفيذ أعمال البنية الفوقية لمشروع محطة الحاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط    فن التهنئة: استقبال شم النسيم 2024 بعبارات تمزج بين الفرح والتواصل    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس25-4-2024    أمر عجيب يحدث عندما تردد "لا إله إلا الله" في الصباح والمساء    هل يوجد فرق بين صلاتي الاستخارة والحاجة؟ أمين دار الإفتاء يوضح    عادل الغضبان يهنئ أبناء محافظة بورسعيد بالذكرى ال 42 لعيد تحرير سيناء    هيئة الرعاية بالأقصر تعلن رفع درجة الاستعداد تزامنا مع خطة تأمين ذكرى تحرير سيناء    الصحة: 3.5 مليار جنيه لإنجاز 35 مشروعا خلال 10 سنوات في سيناء    حبس المتهم بإنهاء حياة شخص بسبب الخلاف على المخدرات بالقليوبية    لأول مرة .. أمريكا تعلن عن إرسالها صواريخ بعيدة المدى لأوكرانيا    احتجاجات طلابية في مدارس وجامعات أمريكا تندد بالعدوان الإسرائيلي على غزة    علماء بريطانيون: أكثر من نصف سكان العالم قد يكونون عرضة لخطر الإصابة بالأمراض التي ينقلها البعوض    هل ترك جنش مودرن فيوتشر غضبًا من قرار استبعاده؟.. هيثم عرابي يوضح    مشاجرات خلال اعتقال الشرطة الأمريكية لبعض طلاب الجامعة بتكساس الرافضين عدوان الاحتلال    المنيا.. السيطرة على حريق بمخزن أجهزة كهربائية بملوى دون خسائر في الأرواح    الاحتفال بأعياد تحرير سيناء.. نهضة في قطاع التعليم بجنوب سيناء    أحمد موسى: مطار العريش أصبح قبلة للعالم وجاهز لاستقبال جميع الوفود    هل يجوز قضاء صلاة الفجر مع الظهر؟.. «الإفتاء» تحسم الجدل    رئيس «الطب النفسي» بجامعة الإسكندرية: المريض يضع شروطا قبل بدء العلاج    مش بيصرف عليه ورفض يعالجه.. محامي طليقة مطرب مهرجانات شهير يكشف مفاجأة    تقسيط 30 عاما.. محافظ شمال سيناء يكشف مفاجأة عن أسعار الوحدات السكنية    الزكاة على أموال وثائق التأمين.. الإفتاء توضح أحكامها ومتى تجب    حظك اليوم برج الميزان الخميس 25-4-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    فريد زهران: نسعى لوضع الكتاب المصري في مكانة أفضل بكثير |فيديو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القانون الجنائي.. مريض فى انتظار العلاج
نشر في الوفد يوم 18 - 12 - 2014

كان لابد بعد قيام الثورتين العظيمتين 25 يناير و30 يونية من حدوث «ثورة تشريعية»، فهناك بعض القوانين التى عفى عليها الزمن وصارت بالية تحتاج إلى تغيير، خاصة في المرحلة الحالية التى تمر بها البلاد.. على أن يهدف هذا التعديل إلي تفادى الثغرات التي ترتب عليها براءة الرئيس مبارك، وهي القوانين التي أدت كثيراً إلي إفلات المجرمين من العقاب.
فما هى القوانين التى تحتاج إلى تعديل؟ وهل سيتم تفعليها وهل ستصبح كافية لمحاربة جرائم الرشوة والفساد؟
تعالت الأصوات المطالبة بعدم إسقاط عقوبة الجنايات وجرائم الرشوة بالتقادم بعد الحكم ببراءة مبارك، لذا كان من الضرورى فتح ملف تحديث بعض القوانين القديمة لمواكبة المستجدات السياسية والاقتصادية.
يقول المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن التعديل المقترح لقانون الإجراءات الجنائية يقضى بأن يبدأ أمد انقضاء الدعاوى الجنائية بالرشوة والتربح من الوظيفة العامة من تاريخ ترك الموظف العام منصبه، وليس من تاريخ وقوعها لإطالة فترة سريان العقوبة بما يحقق الردع المجتمعى مع تفعيل العقوبة في الجرائم التي تقع مستقبلاً عقب إقرار التعديل.
وأضاف المستشار محمد الجمل أن المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية تتعلق بأمد انقضاء الدعاوى الجنائية، والمحدد حالياً بعشر سنوات من يوم وقوع الجريمة للجناية و3 سنوات للجنحة وسنة واحدة للمخالفة، وذلك ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ووفقاً للتعديل الجارى لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والتي تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك.
يقول المستشار بهاء أبو شقة، المحامى بالنقض ونائب رئيس حزب الوفد، إن القوانين المطلوب التعامل معها تنقسم إلي نوعين، قوانين تحتاج إلى التفعيل وقوانين عفى عليها الزمن وباتت بالية تحتاج إلى تغيير، موضحاً أن الأخيرة لا ينبغى لها أن تستمر بعد ثورتى 25 يناير و30 يونية، فالقاضى يتعامل مع القانون ويعمل علي إنفاذه سواء كان القانون يحتاج إلى تفعيل أو يحتاج إلي النسف، مشدداً على وجود ضرورة ملحة للقيام ب«ثورة تشريعية» وطالب «أبو شقة» بضرورة تعديل المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية التي تقضى بانقضاء الدعوى الجنائية في حالة وفاة المتهم.
ويتابع: يجب تعديل المادة 14 فوراً، لأن الحكم بالإدانة أو البراءة ينسحب أيضاً على أهالى المتهم وأقاربه وعائلته وبذلك يحدث نوعاً من التأثير علي من حول المتهم، لأن وفاة المتهم تعني قانوناً انقضاء الدعوى الجنائية وهو ما يمنع القاضى بالتبعية من إصدار حكمه الذي يمكن أن يؤثر فى أسرة المتهم المتوفى.
يقول المستشار كمال الإسلامبولى، رئيس المجلس الوطنى المصرى وعضو مجلس أمناء التيار الشعبى، نحتاج إلى تعديل استراتيجى في قانون الإجراءات الجنائية، خاصة في ظل الدستور الذي تم استحداثه من 2012 - 2014، فقد أرسى مبدأ جديداً لم يكن قائماً من قبل وهو مسئولية الدولة عن الذين تم حبسهم احتياطياً وثبتت براءتهم، وهذا المبدأ قد يؤثر سلباً على العدالة، فالتعويضات قد تصبح ضخمة، وقد تتم إدانة المواطنين معاً لدفع تلك التعويضات، لذا يجب أن يتم التعديل بحيث لا يجوز أن تكون العقوبة واجبة النفاذ إلا بعد أن يصبح الحكم باتاً بمعنى أن يصبح الحكم نهائياً غير قابل للطعن عليه.. وبالتالى، سنتفادى بهذا التعديل أن تتم إدانة أى مواطن دون وجه حق، كذلك سنقلل من حجم التعويضات التي تدفعها الدولة، كما يطالب المستشار «كمال» بتخفيض مدة الحبس الاحتياطى بحيث لا تزيد على 6 أشهر، كذلك تعديل التقاضى في الجنائى إلي درجتين بدلاً من درجة واحدة بحيث يصبح هناك نقض بدلاً من القيام بعرض المتهم فقط أمام محكمة «الجنايات العليا، علماً بأن هناك إحصائية تشير إلي أن ثلاثة أرباع المواطنين قد تم حبسهم في عهد مبارك! لذا أطالب بأن يحاكم المتهم جنائياً أمام «محكمة الجنايات العليا» ثم يمكن الطعن علي الحكم بعد ذلك قبل تنفيذه.
أما بالنسبة للمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية، فالمستشار «كمال» له رأى مختلف، فيقول: إن المادة تنص علي انقضاء الدعوى بمضى 10 سنين من يوم وقوع الجريمة، حيث تكون سقطت من الذاكرة، وبالتالى لن تتحقق قاعدة «الردع المجتمعى» التي نسعى إليها وليس من المستحسن إعادتها مرة أخرى للأذهان. لكن هناك بعض الجرائم التي تم استثناؤها من قاعدة التقادم وهي الجرائم المنصوص عليها في المواد 117، 126، 127، 282، 309 مكرراً، فهى جرائم لا تسقط بالتقادم مثل القبض على المواطنين دون وجه حق، انتهاك الحرمة الخاصة لهم، إذاعة تسجيلات بطرق غير مشروعة، ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، والتي تنص على أن الجريمة تقع من الموظف العام لا يحاسب عليها إلا بعد انتهاء تاريخ الخدمة أو زوال الصفة، ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.