استكمالاً للحديث السابق عن حق المتهم في محاكمة سريعة وهو ما يتصل بالعدالة الناجزة التي تستهدف وضع نهاية سريعة للمحاكمات دون إخلال بالضمانات التي تقتضيها العدالة وكفالة حق الدفاع.. وقد تحدثنا عن أنه في سبيل تحقيق هذا الهدف وهو العدالة الناجزة والذي بات مطلباً ملحاً وعاجلاً إذ إن النصوص الإجرائية المنظمة باجراءات التقاضي باتت في واد والحاجة الملحة الي تحقيق المحاكمات العادلة والمنصفة في واد آخر. واقترحنا في الحديث السابق إلغاء الأحكام الغيابية في الجنايات بما أسفر عنه التطبيق العملي لنص المادة 395 من قانون الاجراءات الجنائية من نتائج صادمة للعدالة وقد عرضنا ذلك تفصيلا فيما سبق وأوردنا أمثلة عملية وواقعية تأكيداً لذلك. وانتهينا الي أن الملاذ هو إلغاء هذا النص واستبداله بنصوص تنظم المحاكمة الجنائية للمتهم بجناية أمام محكمة الجنايات علي نحو يكفل الحضور بتوكيل عن المتهم الغائب بما تكون معه الأحكام حضورياً. وتحدثنا أيضاً في سبيل تحقيق العدالة الناجزة واختصارا لوقت المحاكمة وحتي نكون أمام قضية جاهزة وصالحة للفصل فيها أمام محكمة الجنايات عن ضرورة عودة قاضي الإحالة وأوردنا ما نراه من تحديد لاختصاصه علي نحو يحقق الهدف المنشود وهو الفصل بين سلطة التحقيق والإحالة وأن يهيئ قاضي الإحالة الدعوي لتكون جاهزة للفصل فيها فور اتصال محكمة الجنايات بها دونما حاجة الي معاودة هذا التحقيق أمام تلك المحكمة والذي قد يستغرق مدداً طويلة نظراً لأن محكمة الجنايات محكومة بدور انعقاد تتحدد أيامه كل شهر بستة أيام. كما أنه وفقاً للمادة 294 من قانون الاجراءات الجنائية فانه بمجرد اتصال محكمة الجنايات بالدعوي فان أي اجراء من اجراءات التحقيق ومنها المعاينات التصويرية علي سبيل المثال يتعين لتحقيق دفاع المتهم أو اذا رأت المحكمة اظهارا لوجه الحق في الدعوي تحقيقه يكون في كثير من الأحوال متعذرا ومرهقاً إن لم يكن مستحيلا إذ يمتنع علي محكمة الجنايات أن تنتدب النيابة لتحقيق هذا الدفاع أو غيره بعد أن دخلت القضية في حوزتها. ومن ثم فقد رأينا عودة قاضي الإحالة علي النحو الذي فصلناه في الأحاديث السابقة ليكون ضمانة من ضمانات تحقيق المحاكمات العادلة التي تكفل كافة حقوق المتهم والدفاع وتكون ناجزة في ذات الوقت. ونبدأ الحديث اليوم عن ضمانة إجرائية لابد من تفعيلها علي نحو السرعة تحقيقاً لهذا الهدف المنشود وهو العدالة الناجزة. ومما يتصل بذلك مبدأ تعدد درجات التقاضي والذي يعد الركيزة الأساسية التي تقوم عليها فكرة الطعن علي الأحكام بما تمثله من ضمانة للمتهم «علي وجه الخصوص» في أن تتاح أمامه الفرصة لاعادة طرح النزاع أمام محكمة أعلي درجة مشكلة من عدد أكثر من القضاة ما قد يؤدي الي تغيير وجه الرأي في الدعوي وبلوغ الغاية المنشودة لكل متهم وهو الحكم بالبراءة أو بالقليل تخفيف العقوبة المقضي بها عليه. ورغم أهمية الطعن وتعدد درجت التقاضي كضمانة كبري للمتهم إلا أن الواقع العملي قد كشف عن أن تطبيق هذه الضمانة قد يستحيل الي عقبة كبري تعرقل مسيرة العدالة الناجزة ويطول معها أمد المحاكمة ويظل المتهم «أو المحكوم عليه ان دق الوصف» أسير القلق ورغم الحكم المعلق والذي لم يقض بتأييده بعد. ومن ثم فقد بات انصافا لذمة العدالة قبل ذمة المتهم سرعة تدخل المشرع بنصوص اجرائية تتضمن ضمانات لمحاكمة منصفة تتحقق بها ومعها كافة حقوق المتهم ودفاعه وفي ذات الوقت تكون ناجزة سريعة علي نحو يبدد قلق المتهم نتيجة لما يعانيه من اجراءات معرقلة ومؤخرة للفصل في القضايا.. وأقصد الفصل في التهمة الموجهة الي متهم بجناية ليحاكم أمام محكمة الجنايات بتلك التهمة. أما الاتهام بجنحة واجراءات المحاكمة عنها فلنا حديث مستقل لما نراه بشأنها من ضرورة تدخل المشرع باصلاح تشريعي يتحقق معه سرعة الفصل بأحكام ناجزة مستقرة. وقد تدخل المشرع بنص تشريعي مؤخراً وقد وضحت أمامه الرؤية من قصور النصوص الاجرائية المنظمة لاجراءات محاكمة المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات باستحداث نظام استئناف الاحكام الصادرة في الجنايات. وهو ما سنعرض له في الحديث القادم مفصلاً بإذن الله. سكرتير عام حزب الوفد