إبراهيم عيسى: مصر تتعرض لهجوم واستفزاز.. وتقرير CNN "بلاهة ووقاحة"    لبيب: الفوز بالكونفدرالية يمنح إنبي 100 ألف دولار.. وتحقيق داخلي بسبب أحداث النهائي    تقديم رياض الأطفال بالمدارس الحكومية 2024 /2025.. تعرف على الضوابط والمستندات    عامر حسين: نرحب بالأندية الموافقة على خوض كأس مصر بدون الدوليين.. وإلغاء المسابقة شائعات    استمرار التطوير وإزالة المخالفات بجنوب الغردقة    تعرف علي امنية أسماء جلال في عيد ميلادها    مخرج فيلم بنقدر ظروفك: أحمد الفيشاوي ملتزم وبييجي قبل ميعاد تصويره بساعة    القاهرة الإخبارية: مظاهرة في القدس المحتلة للمطالبة بصفقة تبادل للأسرى والمحتجزين    إلهام شاهين بختام إيزيس : أتمنى أن تقام الدورة القادمة فى فلسطين الحبيبة    مساعد رئيس هيئة الدواء: صادراتنا من المستحضرات الدوائية تجاوزت 1.5 مليار دولار    "جوزي بيحب واحدة متجوزة".. رسالة من سيدة ورد حاسم من أمين الفتوى    صندوق النقد الدولي يبدأ المراجعة الثالثة على برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري    بروتوكول تعاون بين "الجلالة" و"سيمينز" لتعزيز التعليم في التصوير الطبي    "شوف هتعيد امتى".. هيئة الأوقاف تُعلن موعد عيد الأضحى 2024 في السعودية    تسيير حركة المرور بالطريق الصحراوي الغربي عقب توقفه لأكثر من ساعة    ضبط متهم بإدارة كيان تعليمي «وهمي» في الإسكندرية    وزير الخارجية البحريني يؤكد أهمية زيارة الملك حمد بن عيسى إلى روسيا    نائب جامعة الأزهر: سيكون لنا نصيب كبير فى التصنيفات العالمية للجامعات (فيديو)    الوفد: حريصون على توعية العمال بدور الدولة في الحفاظ على حقوقهم    سهير جودة تنتقد الهجوم على صلاح: البعض يرغب في اغتياله معنويًا    الأحد المقبل.. برنامج العودة إلى الجذور يكرم أبو الحسن سلام بالإسكندرية    جريزمان يحسم موقفه من الرحيل للدوري السعودي    هل يجوز بيع جلد الأضحية؟.. الإفتاء توضح    أمين صندوق الاتحاد الإفريقي للساق الواحدة: مباراة مصر والمغرب ذات طابع تاريخي    من برجك- تعرف على اضطراب الشخصية الذي تعاني منه    التحريات تكشف ملابسات واقعة اختطاف شاب وإجباره على توقيع إيصالات أمانة بالمقطم    سوناك يدعو إلى إجراء انتخابات عامة في 4 يوليو    أتالانتا ضد باير ليفركوزن.. التشكيل الرسمى لقمة نهائى الدورى الأوروبى    لدايت أسهل.. طريقة عمل سلطة الفاصوليا البيضاء    انطلاق فعاليات مبادرة «سلامتك تهمنا» بزراعة المنيا    كلاكيت تاني مرة.. سلوى عثمان أمام دنيا سمير غانم في فيلم روكي الغلابة    ماذا تفعل حال تسجيل مخالفة مرورية غير صحيحة على سيارتك؟    ما سبب وجود رائحة عند تشغيل التكييف؟.. «اتخلصي منها في خطوة»    لينك نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الثاني    مانشستر يونايتد يحدد موعد إقالة إيريك تين هاج ويحدد البدائل    رئيس لجنة الثقافة: مصر تمارس أقصى درجات ضبط النفس مع إسرائيل    أمين الفتوى يوضح أفضل أعمال العشر الأوائل من ذي الحجة: هذا اليوم صيامه حرام    بعد انتهاء الانتخابات.. ننشر قائمة مجلس إدارة غرفة المطاعم السياحية    وزارة الصحة تقدم نصائح للحماية من سرطان البروستاتا    توقيع بروتوكول لعلاج 2000من العاملين بشركات القابضة الكيماوية    6 يونيو المقبل الحكم بإعدام المتهمة بقتل طفلتيها التوأم بالغردقة    الجارديان: وفاة رئيسي قد تدفع إيران لاتجاه أكثر تشددًا    اتصالات النواب: البريد من أهم ركائز الاقتصاد الوطني وحقق أرباحا بمليار و486 مليون جنيه    الأهلى يرفع راية التحدى أمام الترجى كولر يحذر من لدغات الخصم المفاجئة.. ويطالب بالحسم المبكر    السكة الحديد: تخفيض سرعة القطارات على معظم الخطوط بسبب ارتفاع الحرارة    مجلس الوزراء يبدأ اجتماعه الأسبوعي بالعاصمة الإدارية لبحث ملفات مهمة    موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بورسعيد    مسابقة 18 ألف معلم 2025.. اعرف شروط وخطوات التقديم    أبرزهم بسنت شوقي ومحمد فراج.. قصة حب في زمن الخمسينيات (صور)    عاجل..توني كروس أسطورة ريال مدريد يعلن اعتزاله بعد يورو 2024    أدعية الحر.. رددها حتى نهاية الموجة الحارة    افتتاح ورشة "تأثير تغير المناخ على الأمراض المعدية" في شرم الشيخ    للمرة الأولى منذ "طوفان الأقصى".. بن جفير يقتحم المسجد الأقصى    واشنطن بوست: خطة البنتاجون لتقديم مساعدات لغزة عبر الرصيف العائم تواجه انتكاسات    الصحة: برنامج تدريبي لأعضاء إدارات الحوكمة في مديريات الشئون الصحية ب6 محافظات    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 22-5-2024 في المنيا    استعدادات مكثفة بموانئ البحر الأحمر لبدء موسم الحج البري    اليوم.. «اتصالات النواب» تناقش موازنة الهيئة القومية للبريد للعام المالي 2024-2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كلمة عدل
الإصلاح القضائي «30» استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات
نشر في الوفد يوم 09 - 12 - 2014

استكمالاً للحديث السابق عن حق المتهم في محاكمة سريعة وهو ما يتصل بالعدالة الناجزة التي تستهدف وضع نهاية سريعة للمحاكمات دون إخلال بالضمانات التي تقتضيها العدالة وكفالة حق الدفاع.. وقد تحدثنا عن أنه في سبيل تحقيق هذا الهدف وهو العدالة الناجزة والذي بات مطلباً ملحاً وعاجلاً إذ إن النصوص الإجرائية المنظمة باجراءات التقاضي باتت في واد والحاجة الملحة الي تحقيق المحاكمات العادلة والمنصفة في واد آخر.
واقترحنا في الحديث السابق إلغاء الأحكام الغيابية في الجنايات بما أسفر عنه التطبيق العملي لنص المادة 395 من قانون الاجراءات الجنائية من نتائج صادمة للعدالة وقد عرضنا ذلك تفصيلا فيما سبق وأوردنا أمثلة عملية وواقعية تأكيداً لذلك.
وانتهينا الي أن الملاذ هو إلغاء هذا النص واستبداله بنصوص تنظم المحاكمة الجنائية للمتهم بجناية أمام محكمة الجنايات علي نحو يكفل الحضور بتوكيل عن المتهم الغائب بما تكون معه الأحكام حضورياً.
وتحدثنا أيضاً في سبيل تحقيق العدالة الناجزة واختصارا لوقت المحاكمة وحتي نكون أمام قضية جاهزة وصالحة للفصل فيها أمام محكمة الجنايات عن ضرورة عودة قاضي الإحالة وأوردنا ما نراه من تحديد لاختصاصه علي نحو يحقق الهدف المنشود وهو الفصل بين سلطة التحقيق والإحالة وأن يهيئ قاضي الإحالة الدعوي لتكون جاهزة للفصل فيها فور اتصال محكمة الجنايات بها دونما حاجة الي معاودة هذا التحقيق أمام تلك المحكمة والذي قد يستغرق مدداً طويلة نظراً لأن محكمة الجنايات محكومة بدور انعقاد تتحدد أيامه كل شهر بستة أيام.
كما أنه وفقاً للمادة 294 من قانون الاجراءات الجنائية فانه بمجرد اتصال محكمة الجنايات بالدعوي فان أي اجراء من اجراءات التحقيق ومنها المعاينات التصويرية علي سبيل المثال يتعين لتحقيق دفاع المتهم أو اذا رأت المحكمة اظهارا لوجه الحق في الدعوي تحقيقه يكون في كثير من الأحوال متعذرا ومرهقاً إن لم يكن مستحيلا إذ يمتنع علي محكمة الجنايات أن تنتدب النيابة لتحقيق هذا الدفاع أو غيره بعد أن دخلت القضية في حوزتها.
ومن ثم فقد رأينا عودة قاضي الإحالة علي النحو الذي فصلناه في الأحاديث السابقة ليكون ضمانة من ضمانات تحقيق المحاكمات العادلة التي تكفل كافة حقوق المتهم والدفاع وتكون ناجزة في ذات الوقت.
ونبدأ الحديث اليوم عن ضمانة إجرائية لابد من تفعيلها علي نحو السرعة تحقيقاً لهذا الهدف المنشود وهو العدالة الناجزة.
ومما يتصل بذلك مبدأ تعدد درجات التقاضي والذي يعد الركيزة الأساسية التي تقوم عليها فكرة الطعن علي الأحكام بما تمثله من ضمانة للمتهم «علي وجه الخصوص» في أن تتاح أمامه الفرصة لاعادة طرح النزاع أمام محكمة أعلي درجة مشكلة من عدد أكثر من القضاة ما قد يؤدي الي تغيير وجه الرأي في الدعوي وبلوغ الغاية المنشودة لكل متهم وهو الحكم بالبراءة أو بالقليل تخفيف العقوبة المقضي بها عليه.
ورغم أهمية الطعن وتعدد درجت التقاضي كضمانة كبري للمتهم إلا أن الواقع العملي قد كشف عن أن تطبيق هذه الضمانة قد يستحيل الي عقبة كبري تعرقل مسيرة العدالة الناجزة ويطول معها أمد المحاكمة ويظل المتهم «أو المحكوم عليه ان دق الوصف» أسير القلق ورغم الحكم المعلق والذي لم يقض بتأييده بعد.
ومن ثم فقد بات انصافا لذمة العدالة قبل ذمة المتهم سرعة تدخل المشرع بنصوص اجرائية تتضمن ضمانات لمحاكمة منصفة تتحقق بها ومعها كافة حقوق المتهم ودفاعه وفي ذات الوقت تكون ناجزة سريعة علي نحو يبدد قلق المتهم نتيجة لما يعانيه من اجراءات معرقلة ومؤخرة للفصل في القضايا.. وأقصد الفصل في التهمة الموجهة الي متهم بجناية ليحاكم أمام محكمة الجنايات بتلك التهمة.
أما الاتهام بجنحة واجراءات المحاكمة عنها فلنا حديث مستقل لما نراه بشأنها من ضرورة تدخل المشرع باصلاح تشريعي يتحقق معه سرعة الفصل بأحكام ناجزة مستقرة.
وقد تدخل المشرع بنص تشريعي مؤخراً وقد وضحت أمامه الرؤية من قصور النصوص الاجرائية المنظمة لاجراءات محاكمة المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات باستحداث نظام استئناف الاحكام الصادرة في الجنايات.
وهو ما سنعرض له في الحديث القادم مفصلاً بإذن الله.
سكرتير عام حزب الوفد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.