129 متدربا اجتازوا 4 دورات بختام الأسبوع 31 من خطة المحليات بمركز سقارة    رئيس المصرية للاتصالات: بطولة البرمجة الدولية أظهرت للعالم قدرتنا على تقديم خدمات الاتصالات الفائقة    ممثل أبو مازن بالأمم المتحدة: الشعب الفلسطيني ضحية قرارات دولية لم تكن من صنع يديه    فرحة هستيرية.. احتفالات لاعبي ريال مدريد بعد الفوز على مانشستر سيتي    شريف يقود هجوم الخليج لمواجهة التعاون بالدوري السعودي    تعرف على التصنيف العالمي للاعبي منتخب الكاراتيه قبل انطلاق منافسات الدوري العالمي    ️نائب محافظ القاهرة: لا تهاون فى إزالة العقارات المخالفة بحى مصر القديمة    النيابة تخلي سبيل 3 متهمين بالاتجار في النقد الأجنبي بالرحاب    الحماية المدنية بالفيوم تسيطر على حريق في منزل دون إصابات بشرية    طلب إحاطة لوزيري النقل والثقافة بإزالة متحف وجزء من منزل الفنان الراحل نبيل درويش    تعاون ثقافي بين مكتبة الإسكندرية والمكتبة الوطنية البولندية    تكريم سيد رجب وإسلام كمال وأحمد عرابي بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    دخل مصر| تحذير من الذباب الصحراوي.. أغلقوا النوافذ    تنسيق 2024.. برامج طب وصيدلة لفرع جامعة وسط لانكشاير بالعاصمة الإدارية    رسالة حسام عاشور إلى الخطيب وجماهير الأهلي.. ونصيحة لإمام    بعد طرحها بساعات.. الترجي يعلن نفاد تذاكر مباراة صنداونز في دوري أبطال أفريقيا    لدعم التحول الرقمي.. جامعة سوهاج تفعل منظومة الكروت الذكية لتداول الوقود    الاتحاد الأوروبي: توقيع اتفاقية تمويل جديدة مع مصر لدعم التعليم الفني والمهني    "الإسكان" تكشف تفاصيل مبادرة سكن لكل المصريين وموعد تسليم الشقق الجديدة    جثة أمام النادي الأولمبي.. علاقة شاذة تقود جامع القمامة إلى طبلية عشماوي بالإسكندرية    الطاقة الإنتاجية لصناعة البتروكيماويات الإيرانية تزيد عن 100 مليون طن    وكيل الأزهر ورئيس قطاع المعاهد يتفقدان التصفيات النهائية لمشروع تحدي القراءة    شوقي علام يفتتح أول معرض دولي بدار الإفتاء بالتعاون مع روسيا (صور)    المتحدة للخدمات الإعلامية تكشف عن موعد طرح فيلم "السرب" في جميع دور العرض المصرية    محافظ الشرقية: إحالة المقصرين في عملهم بالمنشآت الخدمية للتحقيق    أبرزها اقترابه من الشاشات.. علامات تكشف ضعف النظر عند طفلك    وكيل الأزهر يتفقد التصفيات النهائية لمشروع تحدى القراءة في موسمه الثامن    زاخاروفا: مطالب الغرب بتنازل روسيا عن السيطرة على محطة زابوروجيا ابتزاز نووى    تأجيل محاكمة حسين الشحات في واقعة ضرب الشيبي لجلسة 9 مايو    وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره البولندي    عالم هولندى يحذر من زلزال مدمر بدرجة 8 ريختر غدا بسبب اقتران الأرض بعطارد    أرتيتا يرفض الاستسلام للأحزان بعد خروج أرسنال من دوري أبطال أوروبا    خاص.. لجنة الحكام تعترف بخطأ احتساب هدف الزمالك الثاني ضد الأهلي    توقعات برج العقرب في النصف الثاني من أبريل 2024: صحة جيدة ومصادر دخل إضافية    المفتي يفتتح أول معرض دولي بالتعاون مع جمهورية روسيا الاتحادية    وفاة معتمرة من بني سويف في المسجد النبوي بالسعودية    أمين الفتوى: سيدنا النبي نصحنا بهذه الأدعية    ماركا: ريال مدريد استخدم أسلوب أرسنال الدفاعي لعبور مانشستر سيتي    5 خطوط جديدة خلال الربع الأول من العام تستقبلها موانئ دبي العالمية السخنة    توقيع الكشف الطبي على 1632 حالة في قافلة مجانية بالمنيا    برلمانية: إدخال التأمين الصحي في محافظات جديدة يوفر خدمات طبية متميزة للمواطنين    6 أمراض تهددك في الربيع- هكذا يمكنك الوقاية    النواب في العاصمة الإدارية.. هل يتم إجراء التعديل الوزاري الأحد المقبل؟    إعدام طن مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بسوهاج    فى الجيزة.. التعليم تعلن جدول امتحان المستوى الرفيع والمواد خارج المجموع لطلاب النقل والإعدادية    مدفوعة الأجر.. الخميس إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد تحرير سيناء    إعادة تشكيل الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للتعريفة الجمركية    السجن المشدد 3 سنوات لمتهم بإحراز سلاح بدون ترخيص فى سوهاج    48 دول توقع على بيان إدانة هجوم إيران على إسرائيل.. من هم؟    اتحاد المعلمين لدى «أونروا» في لبنان ينفذ اعتصاما دعما لغزة    ضربات أمنية مستمرة لضبط مرتكبي جرائم الاتجار في النقد الأجنبي    طبيب الأهلي يكشف تطورات المصابين قبل مواجهة مازيمبي    ردد الآن.. دعاء الشفاء لنفسي    دعاء العواصف.. ردده وخذ الأجر والثواب    مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون: «لا نتوقع ضرب إيران قبل عيد الفصح»    وزير التعليم العالي يبحث تعزيز التعاون مع منظمة "الألكسو"    فيلم «عالماشي» يحقق إيرادات ضعيفة في شباك التذاكر.. كم بلغت؟    علي جمعة: الرحمة حقيقة الدين ووصف الله بها سيدنا محمد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كلمة عدل
الإصلاح القضائى تغيير الوصف القانونى (16)
نشر في الوفد يوم 25 - 11 - 2014

استكمالاً للحديث بشأن مبدأ حياد القاضى وما يتصل به من نصوص إجرائية تحتاج إلى مراجعة دقيقة انتصاراً لهذا المبدأ وصيانة لمقتضياته بحسبانه أصلاً وركيزة للمحاكمة العادلة على نحو لا ينبغى الترخيص بشأنه أو التجاوز فيه.
فإن من النصوص التي أثارت في الوقع العملى جدلاً حقيقياً حول توافر معنى العقيدة المسبقة لدي محكمة الجنايات والتي تنال من الحياد المتطلب فيها، نص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية.
فهذا النص بما يعطيه من حق المحكمة الجنائية في تغيير الوصف القانوني للفعل المسند للمتهم أو تعديل التهمة بما اصطلح على تسميته بحق المحكمة في إسباغ القيد والوصف المنطبقين علي الواقعة غير مقيدة بما انتهت إلى سلطة الاتهام في هذا الخصوص، يثير تساؤلاً جوهرياً بشأن ما إذا كان ما يشهده الواقع العملى في بعض صور التعديل المشار إليها في المادة 308 يعد إفصاحاً أو بالقليل يثير معنى وجود توجه معين لدي المحكمة يحول دون استمرارها في نظر الدعوى من عدمه؟ بحسبان أنها أضحت غير صالحة للفصل في الدعوى بعد تعديلها للقيد ووصف التهمة علي نحو يخالف.. ما ورد بأمر الاتهام من النيابة العامة.
إن أول ما قد يرد علي ذلك -من الناحية النظرية- أن مجرد تغيير الوصف أو تعديل التهمة لا علاقة له بالإسناد المادى بما ينفي مظنة وجود توجه أو عقيدة مسبقة لدي المحكمة.
ولكن الواقع العملي يشهد من الحالات التي لا يوجد لها تبرير سوي أن اتجاهاً قد بدا يتراءى للمحكمة دفعها إلي هذا التعديل أو التغيير.
خاصة في الحالات التي قد يختلط فيها التكييف بالإسناد، كما هو الحال في الجرائم التي تتطلب ركناً أو عنصراً مفترضاً كصفة معينة في الجانى.
ففي هذه الأحوال لا يمكن التفرقة بين التكييف المجرد والإسناد والفصل بينهما، فحيث تري المحكمة -على سبيل المثال- تغيير الوصف أو تعديل التهمة بإضافة صفة الموظف العام لدي الجانى، أو إسباغ وصف المال العام علي المال موضوع الجريمة، فلا يمكن والحال كذلك الفصل بين التكييف والإسناد لأن الصفة المتعلقة بالجاني عند تشخيص هذا الجانى وتحديد الواقعة تعني أن المحكمة قد انتهت إلي أن المتهم الذي يحاكم أمامها هو موظف عام علي خلاف ما انتهت إليه النيابة العامة.
فحيث يكون الأمر كذلك فلا يمكن القول بأن اتجاهاً معيناً لم تتشكل به عقيدة المحكمة ولو مبدئياً، فبالقليل في المثال السابق أضحي ما سوف يثيره الدفاع من منازعة في شأن توافر هذه الصفة سواء لدي المتهم أو في المال محل الجريمة محض حديث لا قيمة له بحسبان أن الذي أسبغ هذه الصفة هي المحكمة ذاتها في التعديل الذي أجرته سواء في الوصف أو على التهمة.
وكذلك الحال حيث يكون التعديل الذي أجرته المحكمة موغلاً في التشديد علي المتهم كما هو الحال إذا ما انتهت المحكمة إلي إضافة نية القتل أو إضافة ظرف سبق الإصرار، فهذا التعديل ينبئ أن المحكمة قد طالعت أوراق الدعوى ورتوباً عليه وقر في وجدانها واستقر في عقيدتها.. هذا التعديل المشدد.
ومن ذلك علي سبيل المثال أن تكون التهمة التي أحيل المتهم علي أساسها هي جناية الضرب المفضى إلي الموت، فتقوم المحكمة بتعديل التهمة بإضافة نية القتل وظرف سبق الإصرار لتكون بذلك جناية القتل العمد مع سبق الإصرار وهو ما يعني أن المتهم وبعد أن كان يحاكم عن جريمة عقوبتها السجن سبع سنوات أضحى مجابها -بعد التعديل الذي أجرته المحكمة- بجناية قد تصل عقوبتها إلي الإعدام.
ويتجلى بوضوح هذا المعني وتبدو الخطورة التي نشير إليها واضحة فيما لو قدم متهمان إلي المحاكمة فحضر أحدهما وتغيب الآخر، فقامت المحكمة بتعديل الوصف أو تغيير التهمة علي النحو المشار إليه في المثال السابق وقضت بالإدانة بناء علي الوصف المعدل، ثم حضر بعد ذلك المتهم الغائب وأعيدت إجراءات محاكمته أمام ذات الدائرة وعاودت مرة أخري تعديل التهمة في مواجهته، فلا ريب أن إبداء الرأي وقناعة الدائرة الواضح بالتهمة المعدلة لا خلاف حوله بما ينال قطعاً من الحياد المتطلب لديها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.