اعتمد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، تعديل المادتين 68 و74 من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد الصادر بقرار مجلس إدارة البورصة المصرية فى 24 سبتمبر الماضي، ليكون المادتين بعد التعديل على النحو التالى: مادة (68) تنفيذا للمادة 51 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، يكون تنفيذ عمليات شراء أو بيع أسهم الخزينة وفقا للضوابط التالية: على الشركة الراغبة في شراء جزء من أسهمها أن تفصح عن الكمية وحدود سعر التنفيذ بملخص قرارات مجلس إدارة الشركة قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي، وتلتزم الشركة الراغبة فى التعامل على أسهمها تسليم إدارة الرقابة على التداول بالبورصة إخطار شراء أو بيع أسهم الخزينة متضمناً كافة التفاصيل والمستندات الموضحة بهذا الإخطار وفق النموذج المعتمد لدى البورصة فى هذا الشأن ومرفقا به محضر مجلس إدارتها المحدد به تفاصيل قرار التعامل وعلى الأخص نوع التعامل الكمية وحدود سعر التنفيذ وذلك خلال يوم عمل على الأكثر من تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة. وشددت الرقابة علي الشركة بالإخطار دراسة من مستشار مالي مستقل بتحديد القيمة العادلة إذا كان سعر الشراء يزيد على نسبة 10 % من متوسط سعر التداول لآخر عشرة جلسات سابقة على انعقاد المجلس الذي أقر الشراء لأسهم الخزينة، أو متوسط سعر تداول السهم خلال الثلاثة أشهر السابقة أيهما أعلي، وألزمت أن يرفق بإخطار شراء أسهم الخزينة شهادة حديثة من مراقب الحسابات بما يفيد توافر الموارد المالية لدى الشركة الراغبة فى شراء أسهم خزينة. كما قالت إنه لا يجوز التعامل على أسهم الخزينة إلا فى صورتها المحلية وليس فى صورة شهادات إيداع أو أى صورة أخرى، كما لا يجوز تحويل هذه الأسهم لشهادات إيداع أجنبية، ويتم تنفيذ عمليات شراء أسهم الخزينة من خلال سوق الصفقات الخاصة خلال يومي عمل على الأكثر اعتبارا من اليوم التالي لتسليم إخطار الشراء للبورصة، بمراعاة الإجراءات المقررة في ذلك. وأوضحت الهيئة انه فى حالة عدم إتمام تنفيذ ما نسبته 50% من الكمية المطلوب شرائها خلال تلك المدة، فإنه لا يجوز التقدم بطلب لشراء أسهم خزينة مرة أخرى قبل مضى ستة أشهر من تاريخ انتهاء التنفيذ السابق أو الإفصاح بالبورصة عن قوائم مالية تالية وعلى ألا تقل المدة من انتهاء التنفيذ وحتى تاريخ هذا الإفصاح عن شهرين إلا إذا قدمت مبررات تقدرها وتقبلها البورصة . 8. وفى جميع الأحوال لا يجوز للشركة أن تشترى أسهم خزينة إذا كانت عملية الشراء سوف تؤدى إلى انخفاض نسبة الأسهم حرة التداول عن 10% من أسهم الشركة، وكذلك أن يتم تنفيذ عمليات البيع لأسهم الخزينة بمراعاة الإجراءات المبينة بالبند 1 و2 عالية وعلى أن يتم البيع من خلال السوق المفتوحة (سواء الجلسة الرسمية أو سوق الصفقات ذات الحجم الكبير) وفقا لقواعد وإجراءات التداول المعمول بها بالبورصة. وفي جميع الأحوال لا يعتبر فى حكم الغير قيام الشركة محل التعامل بالتصرف فى أسهم لها لصالح الكيانات التابعة أو الخاضعة للسيطرة الفعلية لها أو المشتركة معها فى الملكية أو الإدارة، وكذلك شراء هذه الكيانات لأسهم هذه الشركة ويكون تعامل تلك الكيانات على الأسهم المشار إليها خاضعا لذات أحكام التعامل على أسهم الخزينة، بالإضافة أن تلتزم الشركة بالإفصاح للبورصة عما تم تنفيذه من أسهم الخزينة بنهاية كل يوم تداول شهد تنفيذا على تلك الأسهم، وتقوم البورصة بنشر ذلك على شاشات التداول. كما يحظر علي الشركة التعامل على تلك الأسهم في حالة وجود حدث جوهري وفقاً لفترات الحظر المبينة بالمادة 38 من قواعد القيد. وتضمنت المادة (74) مع عدم الإخلال بالمادة 55 من قواعد القيد، أن تلتزم الشركة الراغبة فى شطب قيد أسهمها أو شهادات إيداعها المصرية شطبا اختياريا بإتباع الإجراءات التالية: أولا اجراءت الإفصاح عن الشطب الاختياري قبل الدعوة للجمعية، وأن يلزم أن يعرض رئيس مجلس إدارة الشركة مقترح شطب قيد أسهم الشركة أو شهادات إيداعها المصرية بكافة تفاصيله على مجلس إدارة الشركة لاستصدار قرار يتضمن اعتماد تقرير إفصاح عن الشطب الاختياري المزمع السير فى إجراءاته والمعد على النموذج المرفق بهذه الإجراءات وكذلك السير فى إجراءات الدعوة للجمعية العامة غير العادية للنظر فى الموافقة على شراء الشركة لأسهم المعترضين على الشطب الاختياري للقيد والمتضررين منه ومن بينهم الدائنين المرتهنين منه ، وعلي ان يتم تقديم تقرير إفصاح عن الشطب الاختياري ويلزم ان يكون هذا التقرير موقعا من الممثل القانوني للشركة قبل بداية أول جلسة تداول ، يقوم الممثل القانوني بموافاة إدارة الإفصاح بالبورصة بمحضر مجلس إدارة الشركة وكافة المستندات المؤيدة لما ورد بتقرير الإفصاح بحد أقصى يومي عمل على الأكثر من نشر تقرير الإفصاح وملخص قرارات مجلس الإدارة على شاشات التداول وقبل بداية جلسة التداول والمتضمن قرار مجلس إدارة الشركة باعتماد تقرير الإفصاح بالشطب الاختياري والسير فى إجراءات الدعوة للجمعية العامة غير العادية للنظر فى شراء الشركة لأسهم المعترضين على الشطب الاختياري والمتضررين منه ومن بينهم الدائنين المرتهنين بعد نشر البورصة تقرير الإفصاح ، يلتزم مجلس إدارة الشركة المقيدة بالدعوة للجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر في شراء الشركة لأسهم المعترضين والمتضررين من الشطب الاختباري ومن بينهم الدائنين المرتهنين على أن تنعقد الجمعية بحد أقصى خلال شهر من تاريخ نشر البورصة تقرير الإفصاح عن الشطب الاختياري. كما أشارت الرقابة إلي إجراءات تنفيذ الشطب الاختياري بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية بأن تلتزم الشركة التى ترغب في شطب قيد أسهمها أو شهادات إيداعها المصرية من جداول البورصة ، أن تقدم طلب موقع من الممثل القانونى للشركة مرفقا به المستندات الأتية :- محضر مجلس إدارة الشركة بالدعوة للجمعية للنظر فى مقترح الشطب الاختيارى وشراء الشركة لأسهم المعترضين والمتضررين ومن بينهم الدائنين المرتهنين مصدقا عليه من الجهات الإدارية المختصة، وكذلك محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية بموافقة 75% على الأقل من الأسهم الممثلة فى الاجتماع على قرار الشطب الاختيارى مصدقا عليه من الجهة الإدارية المختصة، بيان من شركة مصر للمقاصة بعدد المساهمين الحاليين للشركة ومايفيد عدم وجود اسهم مرهونة من أسهم الشركة التى سيتم شطب قيد أسهمها اختياريا.