أصدر هانى قدرى دميان وزير المالية، تعليمات لقيادات مصلحة الضرائب العقارية ومديرياتها التابعة بالمحافظات لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتسهيل التعامل مع الجمهور وحل أية مشكلات قد تظهر مع تطبيق قانون الضريبة على العقارات المبنية الجديد وتعديلاته، خاصة أن العام الحالى يعد الموسم الأول لتطبيق القانون. وقال الوزير إن مصلحة الضرائب العقارية انتهت من إرسال 1.5 مليون إخطار بالضريبة العقارية المستحقة على الوحدات السكنية وغير السكنية بجميع محافظات مصر. واضاف أنه توجد بالمأموريات نماذج الطعن فى حالة إذا أراد المكلف بالضريبة التقدم بتظلم من تقديرات القيمة الإيجارية التقديرية المستخدمة لتقدير قيمة الضريبة على وحدته العقارية. وأكدت الدكتورة سامية حسين، رئيسة مصلحة الضرائب العقارية، أن ملاك الوحدات العقارية غير المتمتعة بإعفاء من الضريبة العقارية سواء لأنها تزيد على قيمة الإعفاء للسكن العائلى البالغ مليونى جنيه أو لامتلاكهم وحدات أخرى، عليهم انتظار وصول المطالبة بالضريبة العقارية على وحداتهم العقارية، وفى حالة عدم وصول الإخطار حتى نهاية العام الحالى فعليهم الاستعلام بمأمورية الضرائب العقارية التابع لها وحداتهم العقارية عن قيمة الضريبة المستحقة. وقالت ردًا على التساؤلات التى وردت لوزارة المالية حول أماكن سداد الضريبة العقارية أن عمليات السداد تتم بمقر مأمورية الضرائب العقارية الواقع بدائرتها العقار باعتبارها أقرب مأمورية لهم، وحول تخوف البعض من مطالبتهم بضريبة عن وحداتهم السكنية رغم أنها مسكن الأسرة، وبالتالى تتمتع بالإعفاء من الضريبة. قالت رئيس المصلحة إن الوحدات العقارية المستغلة كسكن للأسرة حتى مليونى جنيه معفاة تمامًا من الضريبة، وفى حالة استلام المالك لإخطار بربط ضريبة عليها فعليه التوجه لمأمورية الضرائب العقارية لملء نموذج طلب إعفاء الوحدة لإلغاء الربط، على مسكن الأسرة فقط، أما الممول الذى لديه وحدات عقارية أخرى فعليه ملء نموذج 6 مكرر الموجود بالمأموريات لتحديد الوحدات الأخرى التى يمتلكها وتحديد قيمة الضريبة العقارية المستحقة عليها. كما أشارت إلى أن المكلف بأداء الضريبة العقارية هو مالك الوحدة وليس المستأجر، كما أن مالكى الوحدات العقارية التى يتم بيعها عليهم إخطار مأمورية الضرائب العقارية بعمليات البيع أو التنازل واسم المالك الجديد وتاريخ البيع، حيث قد يترتب على عمليات البيع أما إعفاء الوحدة من الضريبة العقارية نتيجة تحولها لمسكن خاص لأسرة المشترى أو دخولها فى دائرة الخضوع لتحولها لوحدة إضافية لمالكها الجديد. وقالت إن مالكى الوحدات العقارية الذين يتسلمون إخطارات بربط ضريبى على وحداتهم ويشعرون بأن بها مغالاة من حقهم التقدم بطعن على قيمة الربط الضريبى خلال ستين يومًا من تاريخ تسلمهم الإخطار، وذلك على نموذج معد بذلك فى مأمورية الضرائب العقارية بجانب سداده 50 جنيهًا كتأمين، وهذا المبلغ يرد للممول فى حالة قبول الطعن، مشيرة إلى أن هذه الطلبات سيتم بحثها بمعرفة لجنة الطعن المشكلة من ثلاثة أعضاء يرأسها أحد ذوى الخبرة من غير العاملين الحاليين أو السابقين بمصلحة الضرائب العقارية ضمانًا لحياديتها، أما العضوان الآخران فأحدهما ممثل عن مصلحة الضرائب العقارية والآخر إما مهندس استشارى تحدده نقابة المهندسين وإما خبير فى التقييم العقارى تحدده هيئة الرقابة المالية أو البنك المركزي.