إبراهيم عيسى: مصر تتعرض لهجوم واستفزاز.. وتقرير CNN "بلاهة ووقاحة"    لبيب: الفوز بالكونفدرالية يمنح إنبي 100 ألف دولار.. وتحقيق داخلي بسبب أحداث النهائي    تقديم رياض الأطفال بالمدارس الحكومية 2024 /2025.. تعرف على الضوابط والمستندات    عامر حسين: نرحب بالأندية الموافقة على خوض كأس مصر بدون الدوليين.. وإلغاء المسابقة شائعات    استمرار التطوير وإزالة المخالفات بجنوب الغردقة    تعرف علي امنية أسماء جلال في عيد ميلادها    مخرج فيلم بنقدر ظروفك: أحمد الفيشاوي ملتزم وبييجي قبل ميعاد تصويره بساعة    القاهرة الإخبارية: مظاهرة في القدس المحتلة للمطالبة بصفقة تبادل للأسرى والمحتجزين    إلهام شاهين بختام إيزيس : أتمنى أن تقام الدورة القادمة فى فلسطين الحبيبة    مساعد رئيس هيئة الدواء: صادراتنا من المستحضرات الدوائية تجاوزت 1.5 مليار دولار    "جوزي بيحب واحدة متجوزة".. رسالة من سيدة ورد حاسم من أمين الفتوى    صندوق النقد الدولي يبدأ المراجعة الثالثة على برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري    بروتوكول تعاون بين "الجلالة" و"سيمينز" لتعزيز التعليم في التصوير الطبي    "شوف هتعيد امتى".. هيئة الأوقاف تُعلن موعد عيد الأضحى 2024 في السعودية    تسيير حركة المرور بالطريق الصحراوي الغربي عقب توقفه لأكثر من ساعة    ضبط متهم بإدارة كيان تعليمي «وهمي» في الإسكندرية    وزير الخارجية البحريني يؤكد أهمية زيارة الملك حمد بن عيسى إلى روسيا    نائب جامعة الأزهر: سيكون لنا نصيب كبير فى التصنيفات العالمية للجامعات (فيديو)    الوفد: حريصون على توعية العمال بدور الدولة في الحفاظ على حقوقهم    سهير جودة تنتقد الهجوم على صلاح: البعض يرغب في اغتياله معنويًا    الأحد المقبل.. برنامج العودة إلى الجذور يكرم أبو الحسن سلام بالإسكندرية    جريزمان يحسم موقفه من الرحيل للدوري السعودي    هل يجوز بيع جلد الأضحية؟.. الإفتاء توضح    أمين صندوق الاتحاد الإفريقي للساق الواحدة: مباراة مصر والمغرب ذات طابع تاريخي    من برجك- تعرف على اضطراب الشخصية الذي تعاني منه    التحريات تكشف ملابسات واقعة اختطاف شاب وإجباره على توقيع إيصالات أمانة بالمقطم    سوناك يدعو إلى إجراء انتخابات عامة في 4 يوليو    أتالانتا ضد باير ليفركوزن.. التشكيل الرسمى لقمة نهائى الدورى الأوروبى    لدايت أسهل.. طريقة عمل سلطة الفاصوليا البيضاء    انطلاق فعاليات مبادرة «سلامتك تهمنا» بزراعة المنيا    كلاكيت تاني مرة.. سلوى عثمان أمام دنيا سمير غانم في فيلم روكي الغلابة    ماذا تفعل حال تسجيل مخالفة مرورية غير صحيحة على سيارتك؟    ما سبب وجود رائحة عند تشغيل التكييف؟.. «اتخلصي منها في خطوة»    لينك نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الثاني    مانشستر يونايتد يحدد موعد إقالة إيريك تين هاج ويحدد البدائل    رئيس لجنة الثقافة: مصر تمارس أقصى درجات ضبط النفس مع إسرائيل    أمين الفتوى يوضح أفضل أعمال العشر الأوائل من ذي الحجة: هذا اليوم صيامه حرام    بعد انتهاء الانتخابات.. ننشر قائمة مجلس إدارة غرفة المطاعم السياحية    وزارة الصحة تقدم نصائح للحماية من سرطان البروستاتا    توقيع بروتوكول لعلاج 2000من العاملين بشركات القابضة الكيماوية    6 يونيو المقبل الحكم بإعدام المتهمة بقتل طفلتيها التوأم بالغردقة    الجارديان: وفاة رئيسي قد تدفع إيران لاتجاه أكثر تشددًا    اتصالات النواب: البريد من أهم ركائز الاقتصاد الوطني وحقق أرباحا بمليار و486 مليون جنيه    الأهلى يرفع راية التحدى أمام الترجى كولر يحذر من لدغات الخصم المفاجئة.. ويطالب بالحسم المبكر    السكة الحديد: تخفيض سرعة القطارات على معظم الخطوط بسبب ارتفاع الحرارة    مجلس الوزراء يبدأ اجتماعه الأسبوعي بالعاصمة الإدارية لبحث ملفات مهمة    موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بورسعيد    مسابقة 18 ألف معلم 2025.. اعرف شروط وخطوات التقديم    أبرزهم بسنت شوقي ومحمد فراج.. قصة حب في زمن الخمسينيات (صور)    عاجل..توني كروس أسطورة ريال مدريد يعلن اعتزاله بعد يورو 2024    أدعية الحر.. رددها حتى نهاية الموجة الحارة    افتتاح ورشة "تأثير تغير المناخ على الأمراض المعدية" في شرم الشيخ    للمرة الأولى منذ "طوفان الأقصى".. بن جفير يقتحم المسجد الأقصى    واشنطن بوست: خطة البنتاجون لتقديم مساعدات لغزة عبر الرصيف العائم تواجه انتكاسات    الصحة: برنامج تدريبي لأعضاء إدارات الحوكمة في مديريات الشئون الصحية ب6 محافظات    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 22-5-2024 في المنيا    استعدادات مكثفة بموانئ البحر الأحمر لبدء موسم الحج البري    اليوم.. «اتصالات النواب» تناقش موازنة الهيئة القومية للبريد للعام المالي 2024-2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانونية اللجنة الأوليمبية الدولية تفصل في بند ال8 سنوات
"الوفد" تنفرد بنشر الجزء الثاني لمشروع قانون الرياضة الجديد واقتراحات وزارة الرياضة علي باقي مواد المشروع
نشر في الوفد يوم 17 - 09 - 2014

تنفرد «الوفد» بنشر الجزء الثاني من المسودة شبه النهائية لمشروع قانون الرياضة الجديد.
واضطرت لجنة اعداد مشروع القانون برئاسة المستشار أيمن عبدالرحمن نائب رئيس هيئة قضايا الدولة وعضوية المستشارين عمرو حسين المحامي العام الأول لنيابة النقض وعلاء قنديل عضو مجلس إدارة نادي قضاة مصر ومحمد البغدادي الرئيس بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية والدكتور مسعد عويس وكيل وزارة الشباب والرياضة ورئيس جهاز الرياضة سابقاً والمهندس إسلام السنهوري رئيس مجلس إدارة نادي الجزيرة السابق والدكتور محمد فضل الله أستاذ التشريعات الرياضية بكلية التربية الرياضية لإرسال مسودة المشروع للجنة الأوليمبية الدولية باللغات العربية والفرنسية والانجليزية التزاماً بالموعد النهائي الذي حددته سلفاً بالخامس عشر من سبتمبر الجاري لتسليم مشروع القانون المشار إليه لها.
وكشف مصدر مسئول بلجنة اعداد المشروع انه نظراً لضيق الوقت توافقت اللجنة مع ممثلي وزارة الرياضة علي ثلث مواد المشروع رأيها علي باقي مواد المشروع للجنة الأوليمبية الدولية.
وقال المصدر ان اللجنة القانونية باللجنة الأوليمبية الدولية هي الفيصل في حسم الخلاف بين رؤية وزارة الرياضة علي باقي المواد التي لم تسمح الفترة الزمنية قي استكمال الاجتماعات المشتركة، نظراً لانشغال الوزارة والاتحادات في دورة الألعاب الرياضية بالصين مؤخراً.
وأكد المصدر ان ممثلي وزارة الرياضة وافقوا علي إلغاء شرط ال8 سنوات بالنسبة لمجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية بينما رفضوا إلغاء هذا الشرط داخل الاتحادات والأندية الرياضية، الأمر الذي يجعل وزارة الرياضة تكيل بمكيالين.
وقال المصدر ان اللجنة القانونية باللجنة الأوليمبية الدولية هي التي ستفصل في هذا الاشتباك علي بند ال8 سنوات المتنازع عليه بين وزارة الرياضة، من ناحية والأندية والاتحادات الرياضية من ناحية أخري.
الفصل الثالث
الاتحادات الرياضية
الفرع الأول
الأحكام العامة
مادة (41) يتكون الاتحاد الرياضي من أندية رياضية ومراكز الشباب التي توافق اللجنة الأوليمبية علي انضمامها والهيئات الرياضية المشهرة وفقاً لأحكام هذا القانون، ويتمتع الاتحاد بالشخصية الاعتبارية المستقلة في مباشرته لاختصاصاته ويتبع وسائل القانون الخاص ويمثله رئيس مجلس الإدارة أمام الغير والقضاء.
مادة (42) يباشر اتحاد اللعبة نشاطه في اطار القوانين واللوائح والتخطيط الذي تضعه اللجنة الأوليمبية المصرية بما يتفق مع الميثاق الأوليمبي ولوائح الاتحاد الدولي للعبة والاتحاد هو المسئول الفني عن شئون اللعبة في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية ورفع مستواها تحت اشراف اللجنة الأوليمبية المصرية واتحاد اللعبة وفي سبيل تحقيق ذلك يختص بالآتي:
(1) وضع السياسة العامة للعبة والتخطيط لها بما يحقق نشرها في أنحاء الجمهورية ورفع مستواها الفني.
(2) إدارة شئون اللعبة من كافة النواحي الفنية والمالية والإدارية والتنظيمية.
(3) المحافظة علي القواعد والمبادئ الدولية للعبة وبصفة خاصة الروح الرياضية واللعب النظيف وأخلاقيات الرياضة.
(4) وضع القواعد المنظمة للاحتراف بما يتفق مع القوانين والقواعد التي يضعها الاتحاد الدولي للعبة وقواعد الميثاق الأوليمبي الدولي.
(5) وضع الأسس والقواعد المتعلقة بشئون التدريب وكذلك الشروط الواجب توافرها في المدربين الذين يتولون تنفيذ برامج التدريب علي مستوي فرق الهيئات الرياضية في ضوء القوانين واللوائح بالاشتراك مع اللجنة الأوليمبية المصرية.
(6) تنظيم البطولات العامة والمسابقات داخل جمهورية مصر العربية ومنح ألقاب الجدارة والجوائز لتلك المسابقات والبطولات.
(7) بناء وإعداد المنتخبات الوطنية بكافة فئاتها لتمثيل الوطن في الدورات والبطولات الأوليمبية والعالمية والدولية والقارية والإقليمية.
(8) المحافظة علي القواعد والمبادئ الدولية للعبة.
(9) الإذن للهيئات الرياضية الأعضاء في الاتحاد بالاشتراك بفرقها مع الفرق الأجنبية في المباريات التي تقام في الجمهورية أو خارجها والإشراف علي تنظيم هذه المباريات في حالة إقامتها داخل الجمهورية بعد اعتمادها من الجهات المختصة وتحت اشراف اللجنة الأوليمبية المصرية بالنسبة للاتحادات الأوليمبية.
(10) وضع القواعد المنظمة لتشجيع البحوث والدراسات في مجال اللعبة والعمل علي اقامة المؤتمرات العلمية لبحث مشكلات اللعبة.
(11) تنسيق الجهود بين مختلف الهيئات الرياضية الأعضاء في الاتحاد وبصفة خاصة البرامج الخاصة بمقابلات الفرق الأجنبية سواء داخل الجمهورية أو خارجها.
(12) تمثيل جمهورية مصر العربية في المؤتمرات الدولية الرياضية وتنظيم هذه المؤتمرات داخل مصر بعد موافقة اللجنة الأوليمبية المصرية والتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة.
(13) اعتماد تسجيل اللاعبين في الهيئات الأعضاء في الاتحاد وتمثيلهم في مسابقات الاتحاد.
(14) وضع اللوائح المنظمة لشئون اللاعبين والمدربين والإداريين من استغناء وانتقالات وغيرهما بما لا يخالف القوانين واللوائح والمواثيق والاتفاقيات الدولية.
(15) وضع القواعد المنظمة للتأمين الرياضي في مجال ممارسة اللعبة.
(16) وضع القواعد المنظمة لتشكيل المناطق التابعة للاتحاد علي أن تكون بطريق الانتخاب.
(17) دعم وتشجيع التمثيل المصري الدولي في الاتحادات الدولية والقارية والأوليمبية واللجنة الأوليمبية بما يساهم في احتفاظ ممثلي مصر بمناصبهم الدولية.
(18) وضع القواعد المنظمة لمنح رخصة فنية لمزاولة النشاط وعلي الجهات المختصة مراعاة ذلك قبل منح التراخيص.
(19) وضع القواعد المنظمة لمكافحة المنشطات بما يتفق مع القوانين والمواثيق الدولية.
(20) تطبيق معايير الأمن والسلامة والاشتراطات الأمنية علي الهيئات الرياضية أعضاء الاتحاد بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة.
(21) وضع القواعد المنظمة للاستثمار في مجال الرياضة.
(22) توفير الرعاية الصحية والاجتماعية للرياضيين والمدربين والإداريين.
(23) دعم أنشطة ومسابقات ذوي الاحتياجات الخاصة.
(24) وضع القواعد المنظمة لاستخدامات التكنولوجيا في المجال الرياضي.
(25) منح حقوق البث الإعلامي لمباريات المسابقات الرياضية وفقاً للقواعد التعاقدية المبرمة بين الاتحاد وأصحاب حقوق البث.
(26) مشاركة العنصر النسائي في إدارة أنشطة الاتحاد.
مادة (43) ينشأ داخل كل اتحاد لجان نوعية معاونة يحدد تشكيلها واختصاصاتها في النظام الأساسي للاتحاد.
مادة (44) لا يجوز تكوين أو انشاء أكثر من اتحاد واحد لأية لعبة رياضية.
مقابلة للمادة 51 من مشروع الوزارة.
مادة (45) لا يجوز لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد أن يجمعوا بين هذه العضوية وعضوية لجان فروعه، كما لا يجوز لهم أن يتولوا بصفة مباشرة إدارة شئون اللعبة في الأندية والهيئات الأعضاء في الاتحاد ولا يجوز لهم أن يشتركوا في مباريات الاتحاد أو التحكيم فيها ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة وعضوية لجان التحكيم الخاصة بالاتحاد.
مقابلة للمادة 52 من مشروع الوزارة.
مادة (46) يحظر علي أعضاء اللجان الفنية بالاتحاد والحكام أن يتولوا بصفة مباشرة إدارة شئون اللعبة في الأندية والهيئات الأعضاء في الاتحاد.
مقابلة للمادة 53 من مشروع الوزارة.
مادة (47) يحظر اقامة مباريات مع الفرق الأجنبية سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها إلا بعد الحصول علي إذن من اتحاد اللعبة المختص وموافقة اللجنة الأوليمبية والتنسيق مع الوزارة المختصة ولا يجوز تمثيل اتحادات اللعبات الرياضية في المؤتمرات والاجتماعات الرياضية الدولية أو القارية أو الإقليمية إلا بعد موافقة اللجنة الأوليمبية والتنسيق مع الجهة الإدارية المختصة.
مقابلة للمادة 55 من مشروع الوزارة.
مادة (48) يختص الاتحاد دون غيره باصدار رخصة مزاولة التدريب.
مقابلة للمادة 56 من مشروع الوزارة.
مادة (49) تنشأ بالاتحاد الرياضي لجان لتلقي طلبات إشهار الأندية التي تمارس الرياضة بهدف المنافسة والوساطة ورفض المنازعات يحدد تشكيلها واختصاصاتها والاجراءات أمامها النظام الأساسي للاتحاد.
مادة (50) تودع أموال الاتحاد في حساب خاص باسمه في أحد المصارف الوطنية المعتمدة الذي يحدده مجلس الإدارة ويجوز فتح حساب فرعي بالعملات الأجنبية بعد موافقة اللجنة الأوليمبية وإخطار (الجهة الإدارية المختصة) ويتم الصرف منه موجب شيكات موقعة من رئيس مجلس إدارة الاتحاد أو القائم بأعمال الرئيس في حالة غيابه وأمين الصندوق أو المدير المالي حسب الأحوال وفي جميع الأحوال يجب إخطار الجهاز المركزي للمحاسبات بجهات الإيداع التي يتعامل معها الاتحاد وجميع استخدامات هذه الأموال ولا يجوز الدخول في مراهنات أو مضاربات مالية.
مادة (51) تتكون ممتلكات الاتحاد من عقارات ومنقولات تشمل المنشآت والمهمات والأدوات والملابس سواء كانت صالحة أو مستهلكة وغيرها ويتم جرد هذه الأشياء في نهاية كل سنة مالية علي أن يتم إثباتها وأوصافها في دفاتر خاصة مرقمة ومختومة بخاتم الاتحاد وتكون عهدة أحد الموظفين المختصين بالهيئة وتقوم بأعمال الجرد لجنة يعينها مجلس إدارة الاتحاد وتقدم هذه اللجنة تقريرها إلي المجلس مشفوعاً بملاحظاتها في مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية مع مراعاة أن يتضمن التقرير بيان الأشياء التي تري اللجنة عدم صلاحياتها ليقرر مجلس الإدارة ما يراه من تصرف بشأنها وتكون هذه الأشياء في عهدة أمين مخزن الاتحاد. ولا يجوز التصرف في أي شيء من تلك الأشياء بالبيع أو الرهن أو التنازل أو الإعارة أو غيرها من صور التصرفات إلا للهيئات الأعضاء بالاتحاد وفروعه وبعد موافقة مجلس إدارة الاتحاد ويترتب علي مخالفة بطلان التصرف.
مادة (52) يضع كل اتحاد رياضي نظم مسابقات للمحترفين لائحة بعد موافقة اللجنة الأوليمبية تضمن تنظيم عمل الوكلاء الرياضيين في اللعبة وقواعد اختبارهم وأسس اعتمادهم ويجب علي الوكيل الرياضي قبل ممارسة عمله الحصول علي موافقة الاتحاد الرياضي المختص ورخصة لمزاولة نشاط الوكيل الرياضي ويخضع لمراقبة الاتحاد الرياضي.
الفرع الثاني
شهر الاتحاد الرياضي
مادة (53) يشترط لتأسيس وشهر الاتحاد الرياضي الشروط الآتية:
(1) ألا يقل عدد أعضاء الاتحاد عن (3) أندية.
«2» أن يكون للاتحاد مقر دائم، وأماكن لمباشرة الأنشطة، وذلك طبقاً للشروط والمواصفات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص وموافقة اللجنة الأوليمبية.
مقابلة للمادة 2 من مشروع الوزارة.
«3» أن يكون له نظام أساسي معتمد من الجمعية العمومية واللجنة الأوليمبية.
«4» أن يقدم دراسة عن موارده المالية ومصادرها.
مادة (54) يجب أن يشمل النظام الأساسي للاتحاد الآتي:
«1» اسم الاتحاد ومقره والهدف من إنشائه.
«2» شروط العضوية وأنواعها وإجراءات قبولها وإسقاطها.
«3» حقوق الأعضاء وواجباتهم.
«4» قواعد تحديد قيمة الاشتراك أو الرسوم الواجبة الأداء عند التقدم للعضوية، وبيان طريقة تحصيلها، وحالات الإعفاء منها ونسبة التخفيض فيها.
«5» قواعد تنظيم الجمعيات العمومية والدعوة إليها وشروط صحة انعقادها وقراراتها.
«6» القواعد المنظمة لتوقيع الغرامات علي من يتخلف عن حضور اجتماع الجمعية العمومية.
«7» طريقة تشكيل مجلس الإدارة، وتنظيم حالات إنهاء العضوية وإسقاطها.
«8» موارد الاتحاد وكيفية استغلالها، والتصرف فيها، ومراقبة صرفها.
«9» القواعد، والإجراءات.
«10» أحوال انقضاء، أو إدماج الاتحاد.
ويلتزم الاتحاد بتقديم أي بيانات أخري إلي اللجنة الأوليمبية متي طلب منه ذلك.
مقابلة للمادة 3 من مشروع الوزارة.
مادة (55) تقدم أوراق الشهر إلي اللجنة المختصة باللجنة الأوليمبية، ويجب أن يتم البت في طلب الشهر خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الأوراق مستوفاة إليها، وإذا انقضت المدة المقررة دون البت في طلب الشهر اعتبر الاتحاد مشهراً بحكم القانون وعلي اللجنة الأوليمبية إجراء الشهر في السجل المعد لذلك.
وللجنة الأوليمبية حق رفض شهر الاتحاد بقرار مسبب خلال المهلة المشار إليها مع التزامها بإبلاغ المتقدم بالطلب أو وكيلهم ولذوي الشأن التظلم من القرار إلي لجنة التظلمات باللجنة الأوليمبية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار، ويجب البت في التظلم خلال خمسة عشر يوماً، ويعتبر قرار لجنة التظلمات واجب التنفيذ.
ولذوي المصلحة خلال الثلاثين يوماً التالية لصدور القرار في التظلم رفع نزاعهم أمام اللجنة العليا للطعون.
مادة (56) مؤسسو الاتحاد هم الذين يشتركون في إنشائه ويوقعون عقد تأسيسه ومستندات طلب شهر نظامه، ويسألون عن جميع إجراءات ونفقات إنشاء الاتحاد، وما يترتب علي ذلك من التزامات. ويختار فيما بينهم مجلس الإدارة الأول، ويعين هذا المجلس من بين أعضائه عضواً أو أكثر ينوب عنه في إتمام اجراءات الشهر.
مادة (57) تثبت الشخصية الاعتبارية للاتحاد بمجرد تأسيسه، وشهر نظامه الأساسي بالقيد في السجل المعد لذلك باللجنة الأوليمبية.
مادة (58) تصدر الجمعية العمومية للاتحاد النظام الأساسي له متضمناً شروط العضوية وحقوق وواجبات الأعضاء وكيفية تشكيل مجلس الإدارة ومدته وعدد أعضائه وطريقة انتخابهم وإنهاء عضويتهم، وكيفية وإجراءات دعوة الجمعية العمومية وضوابط صحة اجتماعها وقراراتها، وذلك وفقاً للقواعد المقررة في المواثيق الدولية والأوليمبية.
الفرع الثالث
الجمعية العمومية للاتحاد الرياضي
مادة (59) تتكون الجمعية العمومية للاتحاد من الأعضاء العاملين الذين مضي علي عضويتهم سنة، والمسددين لاشتراكاتهم وقت إجراء الانتخابات.
ويكون انضمام الاعضاء الجدد للجمعية العمومية بعد موافقة مجلس الإدارة، وبعد اعتماد ذلك في أقرب جمعية عمومية للاتحاد.
مادة (60) تجتمع الجمعية العمومية اجتماعاً عادياً مرة كل عام خلال الأشهر الثلاثة التالية لانتهاء السنة المالية للاتحاد، ولا يكون اجتماعها صحيحاً إلا بحضور الاغلبية المطلقة لأعضائها، فإذا لم يكتمل هذا العدد، يؤجل الاجتماع إلي جلسة أخري ويعتمد خلال أسبوعين علي الأكثر من تاريخ الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً بحضور خمسة وعشرين في المائة من أعضاء الجمعية العمومية.
وإذا لم تنعقد الجمعية العمومية بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، وكان ضمن جدول أعمالها انتخاب مجلس إدارة بالكامل، يتولي المدير التنفيذي للاتحاد تسيير أعماله في الأمور العاجلة والضرورية، علي أن يدعو لإجراء انتخابات مجلس الإدارة خلال ستين يوماً.
وفي حالة تخلف عضو من أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد عن حضور جمعية عمومية كان ضمن جدول أعمالها انتخاب مجلس الإدارة، يلزم بأن يؤدي مبلغ عشرة آلاف جنيه تؤول إلي خزينة الاتحاد.
وفي حالة عدم حضور العضو مرتين اجتماع الجمعية العمومية خلال الدورة الانتخابية يحرم من التصويت لجلستين متتاليتين.
مقابلة للمواد 19، 20، 21 من مشروع الوزارة مع بعض الاختلافات.
مادة (61) تختص الجمعية العمومية العادية بما يلي:
«1» التصديق علي محضر الاجتماع السابق.
«2» النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المنتهية، وبرامج النشاط، وخطة العمل للعام المالي الجديد، وتقرير مراقب الحسابات.
«3» اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع الموازنة للسنة المالية القادمة، وإذا لم توافق الجمعية العمومية علي اعتماد الميزانية أو الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية تعين علي مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد خلال ستين يوماً علي الأكثر.
«4» انتخاب مجلس الإدارة، أو شغل المراكز الشاغرة.
«5» تحديد مكافآت المدير، أو السكرتير المتفرغ والمراقب المالي.
«6» اعتماد تعيين مجلس الإدارة للمدير المالي، وتقدير مكافأته.
«7» النظر في الاقتراحات المقدمة في الموعد القانوني المحدد بالنظام الأساسي لكل اتحاد.
«8» المسائل الواردة في جدول الأعمال.
«9» انتخاب مراقب الحسابات، وتحديد مكافأته.
مادة (62) لا يجوز لعضو الجمعية العمومية حضور اجتماعها أو الاشتراك في التصويت فيها إذا كان موضوع القرار المعروض يتعلق بأي شأن من شئونه فيما عدا انتخاب أو إسقاط مجلس الإدارة. «مقابلة للمادة 33 من مشروع الوزارة»
مادة (63) يجوز دعوة الجمعية العمومية لاجتماعات غير عادية بناء علي طلب مسبب من ثلثي أعضاء مجلس الإدارة أو ربع عدد الأعضاء الذين لهم الحق في حضورها، وفي حالة عدم قيام مجلس الإدارة بدعوتها بناء علي طلب هؤلاء الأعضاء خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب لمجلس الإدارة، لرئيس اللجنة الأوليمبية دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد بعد إخطار الجهة الإدارية المختصة علي نفقة الاتحاد.
مادة (64) تختص الجمعية العمومية غير العادية بما يلي:
«1» إسقاط العضوية عن كل، أو بعض أعضاء مجلس الإدارة بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين، علي ألا يقل عدد الحضور عن 50٪ + 1 من أعضاء الجمعية العمومية، وفي حالة إسقاط العضوية عن كل أعضاء مجلس الإدارة، يتولي المدير التنفيذي تسيير العاجل من أمور الاتحاد، ودعوة الجمعية العمومية خلال ستين يوماً من تاريخ إسقاط العضوية لانتخاب مجلس إدارة جديد وذلك للمدة الباقية لمجلس الإدارة، أما في حالة إسقاط العضوية عن بعض، أو أغلبية المجلس، يتولي العدد المتبقي من مجلس الإدارة تسيير العاجل من أمور الاتحاد ودعوة الجمعية العمومية خلال ستين يوماً من تاريخ الاسقاط لشغل الأماكن الشاغرة لمجلس الإدارة، وذلك للمدة الباقية.
«2» إبطال قرار أو أكثر من قرارات مجلس الإدارة بذات الأغلبية المذكورة.
«3» اقتراح إدماج الاتحاد في اتحاد آخر يشابهه في الأغراض، وذلك بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية العمومية، ولا تنفذ هذه القرارات إلا بعد اعتماد مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية خلال ثلاثين يوماً، وفي حالة مضي هذه المدة دون اعتماد تعتبر هذه القرارات نافذة من تلقاء نفسها، ويجب أن تتضمن هذه القرارات إجراء التنفيذ، وتعيين مصف، وتحديد الجهة التي تؤول إليها أموال الاتحاد الناتج عن التصفية.
«4» فصل لعبة عن الاتحاد مع مراعاة أحكام هذا القانون.
«5» اعتماد الميزانية والحساب الختامي في حالة رفض الجمعية العمومية العادية لها، وإذا لم توافق الجمعية غير العادية علي اعتمادها اعتبر ذلك إسقاطاً لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة وعلي المدير التنفيذي للهيئة دعوة الجمعية العمومية خلال شهر لانتخاب مجلس إدارة جديد، وذلك للمدة المتبقية لمجلس الإدارة.
«6» انتخاب مجلس الإدارة أو شغل المراكز الشاغرة إذا انتهت مدة المجلس أو شغر المراكز في غير المواعيد المحددة لانعقاد الجمعية العمومية العادية، ما لم تقل المدة المتبقية لانعقاد الجمعية العمومية العادية عن ستة أشهر فيستمر المجلس الذي انتهت مدته أو شغرت بعض الأماكن فيه، تسيير الأعمال حتي الجمعية العمومية العادية وإجراء الانتخابات.
«7» المسائل الأخري ذات الطبيعة الهامة والعاجلة المدرجة بجدول الأعمال.
مادة (65) يجب إخطار الجهة الادارية المختصة واللجنة الأوليمبية بكل اجتماع للجمعية العمومية وجدول الاعمال وصورة من مرفقاته في الموعد الذي يحدده النظام الأساسي للاتحاد، ويجوز للوزارة المختصة أو اللجنة الأوليمبية أن يندبا من يحضر عنهما الاجتماع، كما يجب إبلاغهما بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع علي الأكثر.
مادة (66) لا يجوز للجمعية العمومية أن تنظر غير المسائل الواردة في جدول الأعمال، إلا إذا زاد عدد الأعضاء الذين حضروا الاجتماع علي الأغلبية المطلقة لمن لهم حق الحضور، وبشرط موافقة الأغلبية المطلقة لمن حضروا الاجتماع.
مادة (67) إذا طرأت ظروف استثنائية أو قوة قاهرة تحول دون اجتماع الجمعية العمومية في الموعد المحدد لانعقادها، وجب علي مجلس الإدارة تحديد موعد جديد وإبلاغ الأعضاء به، طبقاً للاجراءات المقررة في النظام الأساسي للاتحاد، ولا يجوز إجراء أي تعديل في جدول أعمال الجمعية العمومية أو المرشحين لمجلس الإدارة. «مقابلة للمادة 26 من مشروع الوزارة».
مادة (68) إذا اجتمعت الجمعية العمومية وطرأت ظروف استثنائية أو قوة قهرية أو حوادث طارئة تحول دون إتمام جدول الأعمال اعتبرت القرارات التي اتخذت قبل فض الجمعية صحيحة ونافذة ومنتجة لأثارها القانونية، ويتم الدعوة لجمعية جديدة لنظر باقي موضوعات جدول الأعمال وفقاً للإجراءات المقررة بالنظام الأساسي. «مقابلة للمادة 28 من مشروع الوزارة».
مادة (69) مع مراعاة الحالات التي تشترط أغلبية خاصة، لا يؤثر في صحة القرارات التي تصدر من الجمعية العمومية نقص عدد الأعضاء الحاضرين عن العدد الذي بدأ به الاجتماع صحيحاً، ما لم يقل عدد الحاضرين وقت التصويت عن ربع الأعضاء الذين بدأ بهم الاجتماع. «مقابلة للمادة 29 من مشروع الوزارة».
مادة (70) للوزير المختص، أو رئيس اللجنة الأوليمبية، كل في اختصاصه، الطعن في القرار الصادر من الجمعية العمومية للاتحاد متي صدر مخالفاً لأحكام هذا القانون أو المواثيق والمعايير الدولية أمام اللجنة العليا للتظلمات في خلال ثلاثين يوماً من صدوره.
مادة (71) يلتزم أعضاء مجلس إدارة الاتحاد بالمواثيق والمعايير الدولية في إدارة اللعبة، ويكون جميع أعضائه مسئولين بالتضامن فيما بينهم عن جميع أعمال مجلس الإدارة، وذلك دون الاخلال بالمسئولية الجنائية والمدنية فضلاً عن مسئولية جميع العاملين في الاتحاد عن أعمال وظيفتهم.
مادة (72) لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة في أكثر من اتحاد، كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل للاتحاد بأجر أو بدون أجر، ولا يجوز للعاملين في الوزارة المختصة عن تنفيذ هذا القانون أو اللجنة الأوليمبية أن يكونوا أعضاء في مجالس إدارات الهيئات الرياضية الخاضعة لأحكام هذا القانون.
مادة (73) علي مجلس إدارة الاتحاد المنتهية مدته والموظفين القائمين بالعمل أن يبادروا إلي تسليم المجلس المنتخب الجديد جميع أموال الاتحاد وسجلاته ومستنداته وموجوداته، وذلك كله دون الاخلال بالمسئولية الجنائية والمدنية.
مادة (74) يمارس مجلس إدارة الاتحاد مهام عمله كاملة حتي آخر يوم في الدورة الانتخابية.
مادة (75) تخضع اتحادات ذوي الاحتياجات الخاصة للقواعد المطبقة بشأن الاتحادات الرياضة.
مادة (76) تخضع الاتحادات غير الأوليمبية للإشراف الفني للجنة الأوليمبية علي ان تنتخب عضواً من بينها يمثلها بمجلس إدارة اللجنة الأوليمبية، ويحدد النظام الأساسي للجنة إجراءات الانتخاب.
الفرع الرابع
مجلس الإدارة
مادة (77) يتكون مجلس إدارة الاتحاد من عدد لا يقل عن خمسة أعضاء ولا يزيد علي خمسة عشر عضواً علي أن تكون بينهم امرأة علي الاقل من بين المستوفين لشروط الترشح المقررة بالنظام الأساسي، وذلك بالانتخاب السري المباشر، وتحدد لائحة النظام الاساسي للاتحاد مناصب مجلس الإدارة وطريقة اختيار أصحابها سواء بالانتخاب من الجمعية العمومية مباشرة أو بالانتخاب من مجلس الإدارة ويضم هؤلاء، المصريين شاغلي المناصب الدولية أو القارية بمجلس إدارة الاتحاد الرياضي الدولي المنضم إليه الاتحاد المصري، من غير المرشحين في انتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري، ويكون لهم جميع حقوق العضوية وعليهم جميع التزاماتها، وتزول عنهم العضوية بزوال أو انتهاء الصفة الدولية أو القارية.
مادة (78) تجري انتخابات مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية، ومجالس إدارات الاتحادات الرياضية الأوليمبية في أول جمعية عمومية عقب كل دورة أوليمبية صيفية سواء أقيمت هذه الدورة أو لم تقم، اشتركت فيها جمهورية مصر العربية أو لم تشترك.
مادة (79) يتولي مجلس إدارة الاتحاد وضع السياسة العامة لإدارة شئون الهيئة، والأسس والخطط والبرامج والنظم المتعلقة بأمور الهيئة من النواحي المالية والإدارية والفنية والصحية والتنظيمية، واتخاذ القرارات التي تضمن حسن سير العمل بالهيئة، ويكون جميع أعضائه مسئولين بالتضامن عن جميع أعماله طبقًا للقانون.
مادة (80) فيما عدا الجمع بين عضوية مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية وعضوية مجلس إدارة الاتحادات الرياضية بها، لا يجوز الجمع بين عضوية أو رئاسة مجلس الإدارة فى الاتحاد، وغيره من عضوية أو رئاسة مجلس إدارة هيئة رياضية أخرى من الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
كما لا يجوز الجمع بين عضوية أو رئاسة مجلس الإدارة والعمل لدى أى هيئة من الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون بمقابل أو بدون مقابل.
ويعتبر العضو مستقيلاً من عضوية مجلس الإدارة أو العمل بالهيئة الأولى بمجرد إعلان نجاحه أو بدء عمله لدى هيئة من الهيئات الرياضية الخاضعة لأحكام هذا القانون فى وقت لاحق لاكتسابه عضوية مجلس الإدارة.
مادة (81) يحظر التعاقد بالذات أو بالوساطة بيعًا أو شراء أو ايجارًا أو بأى صورة من صور التصرف القانونى بين أعضاء مجلس الإدارة والاتحاد أو العاملين فيه أو أقاربهم أو أصهارهم حتى الدرجة الثانية.
مادة (82) على مجلس إدارة الاتحاد تعيين مدير تنفيذى ومدير مالى له، ويحدد النظام الأساسى للاتحاد لكل هيئة شروط التعيين والمعاملة المالية واختصاصات كل منهما.
الفصل الرابع
الأندية الرياضية
الفرع الأول
أحكام عامة
مادة (83) للأندية الخاضعة لأحكام هذا القانون الاشتراك فى أى نشاط رياضى أو اقامة مباريات مع الفرق المحلية أو الأجنبية داخل البلاد أو خارجها بعد موافقة الوزارة المختصة واللجنة الأوليمبية واتحاد اللعبة المختص.
مادة (84) للأندية الرياضية الخاضعة لأحكام هذا القانون حقوق الملكية الفكرية والحقوق المالية الناشئة عن المباريات وأنشطتها الرياضية وفقًا للقانون.
مادة (85) العضوية فى الأندية الخاضعة لهذا القانون هى:
(1) عضوية مؤسسة.
(2) عضوية عاملة.
(3) عضوية تابعة.
(4) عضوية رياضية.
(5) عضوية فرع.
(6) عضوية موسمية.
وينظم النظام الأساسى للأندية الرياضية قواعد وإجراءات اكتساب هذه العضوية، واضافة أخرى عند الحاجة لذلك.
مادة (86) على الأندية الرياضية الخاضعة لأحكام هذا القانون امساك السجلات اللازمة لمباشرة وظيفتها وتحقيق أهدافها وفقا لما يحدده النظام الأساسى.
مادة (87) لا يجوز زيادة قيمة اشتراكات العضوية أو السنوية، إلا بعد موافقة الجمعية العمومية.
الفرع الثانى
إشهار النادى
مادة (88) يهدف النادى الرياضى الخاضع لأحكام هذا القانون إلى توفير الخدمات الرياضية للكافة دون تمييز، فضلاً عن الخدمات الثقافية، والاجتماعية، والصحية، والترفيهية، ورعاية الموهوبين والمحترفين والأبطال، والمنافسة الرياضية فى جميع المسابقات من أجل تحقيق النفع العام.
مادة (89) يشترط لتأسيس وشهر النادى الرياضى سواء الممارسة الرياضية أو الرياضة التنافسية الشروط الآتية:
(1) ألا يقل عدد أعضائه عن مائتى عضو.
(2) أن يكون للنادى الرياضى مقر دائم، وأماكن مناسبة لمباشرة الأنشطة، وفقًا للشروط والمواصفات البنائية فى القوانين واللوائح.
(3) أن يكون للنادى الرياضى نظام أساسى يتفق مع أحكام هذا القانون والمواثيق الدولية.
(4) أن يقدم النادى دراسة عن ملاءته المالية يبين فيها موارده المالية ومصادرها.
مادة (90) يصدر الوزير المختص بعد موافقة اللجنة الأوليمبية الأنظمة الأساسية النموذجية للأندية الرياضية الخاضعة لأحكام هذا القانون على أن تشمل الآتى:
(1) اسم النادى الرياضى ومقره، والغرض من إنشائه.
(2) شروط العضوية وأنواعها، وإجراءات قبولها، واسقاطها، ووقفها.
(3) حقوق الأعضاء وواجباتهم.
(4) مواد النادى الرياضى وكيفية استغلالها وتنميتها والتصرف فيها وقواعد مراقبتها.
(5) طرق إدماج النادى وحله.
(6) قواعد وإجراءات تكوين فروع النادى واختصاصاتها وعلاقتها به.
(7) الإقرار بالالتزام بالقوانين واللوائح والمواثيق الدولية.
(8) وضع اللوائح الداخلية لتسيير شئون النادى بعد اعتمادها من الجمعية العمومية.
(9) قواعد وإجراءات تأسيس وعضوية الاتحادات الرياضية الأهلية.
(10) إجراءات وقواعد إصدار مجلة خاصة بالنادى.
(11) حقوق الأعضاء وواجباتهم.
مادة (91) يختار المؤسسات للنادى الرياضى من بينهم مجلس الإدارة الأول، على أن يختار هذا المجلس من بين أعضائه عضواً أو أكثر ينوب عنه فى إتمام إجراءات الشهر.
مادة (92) تطبق على الأندية المملوكة للأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة ذات اجراءات التأسيس والشهر المقررة فى هذا القانون، وتتبع هذه الأندية وسائل القانون الخاص، ويمثل النادى أمام الغير والقضاء رئيس مجلس إدارته.
الفرع الثالث
التزامات الأندية والأعضاء
مادة (93) تلتزم الأندية الخاضعة لأحكام هذا القانون بالالتزامات الآتية:
(1) تنفيذ القوانين واللوائح والسياسة العامة للدولة.
(2) رعاية النشء واكتشاف الموهوبين رياضياً ورعايتهم وتنمية قدراتهم وتشجيع ممارسة الرياضة.
(3) توفير الملاعب الرياضية والخدمات والمرافق والتجهيزات الفنية والمنشآت الرياضية والاجتماعية والثقافية والخدمية المناسبة لأعضائها.
(4) تنفيذ قرارات الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية للألعاب التى تشاك فى عضويتها أو أنشطتها فيما يخص تلك البرامج أو الأنشطة.
(5) توفير كافة الاحتياجات الأساسية للفرق الرياضية ولجميع عناصرها من خلال موازنات تخطيطية وتحويلية فى حدود المواد المتاحة.
(6) توفير أماكن لدخول وخروج ذوى الاحتياجات الخاصة وتيسير تنقلاتهم داخلها.
(7) حظر التدخين داخلها، على أن تخصص أماكن معزولة فيها.
(8) حظر انشاء أية صناديق خاصة.
(9) حظر تحصيل أية رسوم أو مبالغ من الأعضاء إلا بعد موافقة الجمعية العمومية.
(10) توفير أماكن ترفيهية لأبناء أعضاء النادى الذين تقل سنهم عن عشر سنوات متوافر فيها الوسائل المناسبة لذلك.
(11) توفير المساحات اللازمة لإقامة الملاعب الرياضية ومبانى الخدمات بها وفقاً للقانون والقياسات القانونية للألعاب وكود الملاعب الرياضية والمقاييس الخاصة بكل لعبة رياضية على حدة.
(12) توفير مساحات خضراء وملاعب رياضية وصالات ومنشآت رياضية وثقافية وفنية وخدمات إدارية وفقاً للنسب التى تقرها القوانين واللوائح.
(13) توفير الكوادر الفنية والهندسية والرياضية اللازمة لإدارة منشآته وصيانتها وتجديدها على نحو دائم.
(14) حظر هدم المنشآت الرياضية والبناء على الملاعب الا بهدف تطويرها وتحسينها وزيادة كفاءتها.
(15) العمل على مشاركة العنصر النسائى فى إدارة أنشطتها.
مادة (94) يلتزم أعضاء النادى بالآتى:
(1) احترام النادى وتنفيذ لوائحه.
(2) المحافظة على أموال النادى العقارية والمنقولة.
(3) استعمال مرافق النادى استعمالاً طبقاً للنظم المقررة فى هذا الشأن.
(4) الخضوع لقرارات الجمعية العمومية ومجلس الدولة.
مادة (95) يحدد النظام الأساسى للأندية الرياضية قواعد وإجراءات التحقيق مع الأعضاء والعقوبات الواجبة التطبيق، وأحوال إنهاء عضويتهم أو إسقاطها أو وقفها.
مادة (96) تبدأ السنة المالية للأندية الخاضعة لأحكام هذا القانون فى الأول من يوليو وتنتهى فى اليوم الأخير لشهر يونيو من كل عام.
الفرع الرابع
الجمعية العمومية للأندية الرياضية
مادة (97) تتكون الجمعية العمومية للأندية الرياضية من جميع الأعضاء المسددين لاشتراكاتهم عند تاريخ انعقادها ومضى على عضويتهم سنة.
مادة (98) تجتمع الجمعية العمومية للنادى بالمقر الرئيسى، وفى حالة تعذر ذلك تعقد فى مكان آخر بعد اخطار الجهة الإدارية بذلك، ويحدد المكان فى الدعوة الخاصة بالجمعية.
وتنعقد الجمعية اجتماعاً عاديا مرة كل عام فى موعد يحدده مجلس الإدارة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية.
مادة (99) يطبق فى شأن قواعد اختصاصات واجراءات الجمعية العمومية للأندية الرياضية سواء كانت عادية أو غير عادية ذات القاعد المقررة للجمعية العمومية للاتحاد الرياضى.
مادة (100) لا يجوز فصل عضو الجمعية العمومية للأندية الخاضعة لأحكام هذا القانون الا بعد تحقيق واعتماد الجمعية العمومية لقرار الفصل.
مادة (101) لا يجوز ايقاف عضو الجمعية العمومية للأندية الخاضعة لأحكام هذا القانون الا بعد اجراء التحقيق معه وللعضو التظلم من قرار ايقافه للجنة التظلمات باللجنة الأوليمبية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اعلانه بالقرار بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول.
مادة (102) لا يجوز لعضو الجمعية العمومية للأندية الرياضية حضور اجتماعاتها أو الاشتراك فى التصويت إذا كان الموضوع المعروض عليها، ابرام اتفاق معه أو خصومة أو دعوى عليه، أو انهاءها، وكذلك كلما كان له مصالح تتعلق بالموضوع المعروض فيما عدا بند الانتخابات.
الفرع الخامس
مجلس الإدارة
مادة (103) يتولى مجلس إدارة النادى الرياضى وضع السياسة العامة لإدارة شئونه والأسس والخطط والبرامج والنظم المتعلقة بأموره من النواحى المالية والإدارية والفنية والصحية والتنظيمية واتخاذ القرارات التى تضمن سير العمل، ويكون جميع أعضاء مجلس الإدارة مسئولين بالتضامن عن جميع أعماله طبقًا للقانون.
مادة (104) لا يقل عدد مجلس إدارة النادى عن سبعة أعضاء ولا يزيد علي خمسة عشر عضوًا على أن يكون من بينهم امرأة على الأقل، ويبين النظام الأساسى قواعد إجراءات الترشيح.
مادة (105) لا يجوز الجمع بين أعضاء مجلس إدارة النادى والعمل فى الجهة الإدارية المختصة لتنفيذ أحكام هذا القانون، إلا بعد الحصول على اجازة أو تقديم استقالة من هذه الجهة.
كما لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة أن يجمعوا بين العضو أو العمل بأى وظيفة إدارية أو مالية بالنادى بأجر أو بدون أجر.
مادة (106) يبطل كل تعاقد بالذات أو بالوساطة بيعًا أو شراء أو ايجارًا أو بأى صورة من صور التصرف القانونى بين أعضاء مجلس الإدارة والنادى أو العاملين فيه أو أقاربهم أو أصهارهم حتى الدرجة الرابعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.