أرسل مجلس الدولة، قانون الأسلحة والذخائر، عقب مراجعته من قسم التشريع برئاسة المستشار مجدى العجاتى، لوزارة الداخلية بعد مراجعته من الناحية الدستورية والصياغة القانونية، حيث تم التعديل فى المادتين 12، 16 من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر. وكانت المادة 12، تؤكد على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيب عنه استيراد الأسلحة المنصوص عليها فى المادة الأولى وذخائرها والاتجار بها أو صنعها أو إصلاحها، ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه. وجاءت المادة 16 تؤكد على عدم الإخلال بأحكام الفترة السابقة ولا يجوز استيراد أى من الأسلحة النارية المنصوص عليها فى الجداول الملحقة بهذا القانون وذخائرها إلا بعد موافقة وزارة الدفاع، وتحدد وزارة الدفاع الكمية المسموح باستيرادها.