طالب العاملون المؤقتون بوزارة الدولة لشئون الآثار الدكتور محمد ابرهيم وزير الآثار، بصرف علاوة الحد الأدنى وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2014 وأيضا وفقا لمنشور وزارة المالية رقم 1 لسنة 2014. وقال الباحث الآثرى أحمد عامر: إنه من حق العاملين المؤقتين بوزارة الآثار صرف علاوة الحد الأدنى وفقا لضوابط وزارة المالية الموجوده بالمنشور فى البند الأول الذى ينص على صرف العلاوة بالباب الأول " أجور وتعويضات " وهذه واضحة للجميع والجزء الثانى الذى ينص على أو " أيا من أبواب الموازنة الآخرى " ويقصد بالأبواب الأخرى الباب الثانى والثالث والرابع والسادس هذه الأبواب الأخرى التى توجد بالموازنه . واضاف أن المتعاقدين يصرفون جهود وحوافز غير عادية 300 % ومن هنا يكون لهم 100 % فرق العلاوة لكى يصلوا إلى ال 400 % المقرره بالمنشور، موضحا أنه يوجد فى البند الثانى والثالث من منشور وزارة المالية الذى ينص على صرف العلاوة تحت مسمى علاوة الحد الأدنى على بند 5) مزايا نقدية بالباب الأول ، وهذا يعنى أن بند (5) مزايا لم يكن موجود بالموزانة وهو بند مستحدث. وتابع انه فى الجزء الثانى نجد أن تخصم تكاليف العلاوة المقرره على إعتمادات الباب الأول على بند (5/8) علاوة الحد الأدنى، على أن توافى وزارة المالية قطاع الموازنة المختص فى موعد غايته الأول من إبريل لتعزيز هذا الباب بعد إستنفاد وفوراته المسموح بإستخدامها فى حدود ما لا يجاوز قيمة هذه العلاوة. وأوضح أن علاوة الحد الأدنى لم تصرف حتى الآن على الرغم من وضوح المنشور، فكيف ستوافى وزارة الآثار الصرف الفعلى، لافتا إلى أنه تم إرسال منشور من وزارة الدولة لشئون الآثار يوم 17 فبراير الحالى إلى وزارة المالية لكى تستفسر منها عن كيفية تطبيق الحد الأدنى على العاملين بالوزارة. وأشار إلى أن قطاع الآثار المصرية قد حرر بالفعل استمارات فروق علاوة الحد الأدنى للمتعاقدين وقام بالتوقيع عليها المسئولين لكى يتم الصرف مما يعنى اقتناعهم وجدية الخطوات بأحقيقة الصرف للمتعاقدين. وقال: إنه سيتقدم فى الأسبوع القادم بما يفيد أحقية العاملين المؤقتين المتعاقدين على الباب السادس فى صرف العلاوة بدون أدنى مشكله، أما فى حالة تعقيد الأمور من جانب وزارة المالية وعدم تطبيق الحد الأدنى للمتعاقدين على أساس أنهم على الباب السادس فسوف يتقدم بحلول لوزير الدولة لشئون الآثار لكى يتخطى هذه العقبة، مناشدا وزير الآثار بحل هذا الموضوع فى أسرع وقت ممكن.