تبدأ الجامعات مع بداية الفصل الدراسى الثانى يوم السبت القادم بتطبيق القرار الصادر من المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية، الخاص بإضافة تعديل لقانون تنظيم الجامعات ينص على أحقية رئيس الجامعة فى توقيع عقوبة الفصل على الطالب الذى يمارس أعمالا تخريبية تضر بالعملية التعليمية، أو تعرضها للخطر أو تستهدف منشآت الجامعة، أو الامتحانات أو الاعتداء على الأشخاص، أو الممتلكات العامة أو الخاصة، أو تحريض الطلاب على العنف واستخدام القوة، أو المساهمة فى أى أمر مما تقدم، وذلك بعد تحقيق تجريه الجامعة. كما ينص التعديل على أنه خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الواقعة، يخطر الطالب بالعقوبة بخطاب، ويجوز الطعن على الجزاء أمام مجلس التأديب المختص بالجامعة على أن يكون من بين أعضائه أحد أعضاء مجلس الدولة وأحد أساتذة القانون بكليات الحقوق، ويكون الطعن على أحكام مجلس التأديب أمام المحكمة الإدارية العليا. وكان المجلس الأعلى للجامعات قد قرر برئاسة د. حسام عيسى، نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي، إضافة مادة جديدة لقانون تنظيم الجامعات تحت رقم 184 مكرر وتنص هذه المادة على " لرئيس الجامعة أن يوقع عقوبة الفصل النهائي على الطلاب الذين يمارسون أعمالاً إرهابية أو تخريبية تضر بالعملية التعليمية أو تؤدى للخطر أو تستهدف منشآت الجامعة أو الامتحانات أو العمل داخل الجامعة أو الاعتداء على الأشخاص أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تحريض الطلاب على العنف واستخدام القوة أو المساهمة في شيء من ذلك، وذلك بعد تحقيق تجريه الجامعة خلال أسبوع على الأكثر يخطر فيه المحال مرة واحدة ولا يجوز الطعن على هذا الجزاء إلا أمام مجالس التأديب المختصة بالجامعة والتي يجب أن يكون من بين أعضائها أحد أعضاء مجلس الدولة ويكون حكمها نهائياً". وشكل المجلس الأعلى لجنة برئاسة د. جابر نصار رئيس جامعة القاهرة لإدخال تعديلات على قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، وذلك في الجوانب المتعلقة بتوفير الانضباط داخل الجامعات. وشدد المجلس الأعلى قبل بداية الفصل الدراسى الثانى من الإجراءات المطلوبة لمواجهة أعمال العنف والتخريب فى حالة تكرارها من جانب طلاب الجماعة الإرهابية فى الفصل الدراسى الثانى، وتضمنت الإجراءات السماح لوحدات الأمن الإداري بالجامعات بتفتيش سيارات رئيس الجامعة ونوابه وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين، في إطار الحفاظ على تأمين العملية التعليمية داخل الجامعات. وأكد المجلس على قراره السابق بعدم السماح بتنظيم أية فعاليات سياسية داخل الجامعات لدعم أي مرشح رئاسي أو برلماني في الإنتخابات القادمة ، وأن يكون موقف الجامعات حيادياً مع جميع المرشحين. واستعرض المجلس إجراءات تفعيل بروتوكول التعاون بين وزارتي التعليم العالي والداخلية والمجلس الأعلى للجامعات، لاتخاذ التدابير اللازمة فيما بينهم لضمان استقرار وتأمين العملية التعليمية داخل الجامعات الحكومية ، مع تواجد الشرطة خارج أسوار الحرم الجامعي ، مع الاستعداد للتدخل السريع في حالة تعرض الجامعات لأي حالات شغب أو اعتداءات من أي عناصر خارجية ، وذلك بناء على طلب رئيس الجامعة أو من يحل محله . عبر رؤساء الجامعات وعمداء الكليات عن ارتياحهم لصدور القرار الخاص بمكافحة اعمال العنف والتخريب التى انتشرت فى الجامعات خلال الفصل الدراسى الأول . أكد الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة أن الجامعات كانت فى حاجة ماسة إلى هذا القانون لمواجهة أعمال العنف والشغب التى تجتاح الجامعات مع وجود قصور شديد فى البنود الخاصة بمواجهة أعمال التخريب ومرتكبى أعمال العنف بالقانون الحالى لتنظيم الجامعات. وأوضح رئيس الجامعة أن القانون كان يمنح الطلاب حق الإنذار ثلاث مرات للحضور أمام المجلس للتحقيق كما يمنحهم ثلاث أسابيع أخرى فى حالة الاسئناف وبعد صدور قرارت بالفصل يطعن الطالب أمام مجلس الدولة ويحصل على حكم قضائى بالعودة إلى الجامعة مرة أخرى ولا تستطيع الجامعة إلا الاستجابة لتنفيذ الحكم القضائى وعودة المخربين مرة أخرى. وأضاف رئيس الجامعة أن طلاب الجماعة الإرهابية يجيدون هذه العملية ويحضرون بصحبة محامين من الجماعة ولا تستطيع الجامعة ردع أى طالب فى ظل القانون الحالى . وأشار نصار إلى أن التعديل القانونى يتضمن وجود نص بصدور قرار ادارى بفصل المخربين والخارجين عن القانون من التعليم نهائيا وابلاغة الى الجهات الرسمية لتشغيل الطلاب المفصولين فى مزارع القوات المسلحة بعد انهاء اعفائهم من التجنيد .ووصف نصار عملية فصل المخربين ومرتكبى احداث العنف بالقانون الحالى وعودتهم مرة اخرى بعد مرور 3 اشهر بانه عبس ولا يتمشى مع المرحلة الحالية التى تعدت حدود القانون واعمال التعبير عن حرية الراى واصبحت اعمال ارهابية هدفها تخريب الوطن وتعطيل العملية التعليمية وحرمان الطلاب من حقهم القانونى فى التعليم . وأوضح نصار أن القصور الموجود فى القانون قبل التعديل تسبب فى تمادى طلاب الجماعة الارهابية فى أعمال العنف وعدم القدرة على ردعهم، ونظراً لإحتمال إلغاء الجزاء قضائياً فإن كل كلية تقدر مدى السماح لهؤلاء الطلاب بالدخول للإمتحان علي سبيل التحوّط إذا استحال إعادة الإمتحان بعد إلغاء الجزاء . وأشارت الجامعة فى بيان لها أن هذه الإمتحانات لا تصحح ولا تعلن نتائجها إلا بعد الإنتهاء من مراحل الطعن عليها أمام القضاء أو مجالس التأديب الإستئنافية مضيفا إن المشكلة الأساسية هي أن الأطر القانونية التي جاء بها قانون تنظيم الجامعات منذ بدايات سبعينيات القرن الماضي (1972) لم تعد ملائمة ولا مناسبة للظروف الحالية وهو ما يستدعي ضرورة تعديل هذه القوانين علي وجه السرعة لكي تكفل سرعة تطبيق الجزاء حتي يتحقق به الردع .