أودعت محكمة جنح بولاق أبو العلا برئاسة المستشار شريف كامل حيثيات حكمها الصادر يوم السبت الماضي بمعاقبة متهمين اثنين بالحبس لمدة عامين مع الشغل وتحديد كفالة مالية لهما قدرها 500 جنيه لإيقاف التنفيذ، وذلك إثر إدانتهما باستعراض القوة والعنف والتهديد بهما واستخدامهما بحق المجني عليهم المصابين أثناء اعتصامهم المفتوح أمام ماسبيرو، كما قضت ببراءة 16 متهما آخرين في أحداث الشغب والمصادمات الطائفية التي شهدتها منطقة ماسبيرو أمام التلفزيون مؤخرا. وقالت المحكمة في أسباب حكمها الصادر إنه ثبت لديها قيام المتهمين الأول (خالد مصطفى حسني) والثاني (مصطفى حسن محمد) بارتكاب جريمة الترويع والتخويف (البلطجة) وتوافرت الأدلة على صحتها أخذا بما ورد بتحريات المباحث وبأقوال شهود الإثبات بالتحقيقات من قيامهما بمهاجمة المعتصمين أمام ماسبيرو، وأطلقا عليهم عدة أعيرة نارية من أسلحة نارية خرطوش كانت بحوزتهما، بطريقة عشوائية بقصد ترويعهم وتخويفهم وإيذائهم مما تسبب في إصابة 24 مواطناً، وذلك بقصد ترويعهم وتخويفهم وإلحاق الأذى المادي والمعني بهم وتكدير أمنهم وسكينتهم العامة، وكان من شأن ذلك التهديد إلقاء الرعب في نفوسهم وتكدير أمنهم وسكينتهم العامة وطمأنينتهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر حال كون هذه الأفعال جاءت من شخصين أثناء حملهما أسلحة نارية. وأضافت المحكمة أنه تم ضبط أحدهما وإصابته حال ارتكابه الواقعة، بمعرفة المعتصمين وتسليمه لرجال السلطة العامة، وضبط الآخر بمعرفة ضابط مباحث بولاق وإقراره له بارتكاب الواقعة. كما جاء في حيثيات الحكم أن المحكمة برأت باقي المتهمين بعدما استشعرت الشك والريبة بشأن حقيقة ارتكابهم التهم المسندة إليهم، وذلك في ضوء ما شاب أقوال الضابط القائم بضبطهم ( عدا المتهمين الأخيرين الهاربين 17 و 18 ) من تضارب وتناقض صارخ، موضحة أنه (أي الضابط) قرر بتحقيقات النيابة العامة أن ضبط المتهمين من 3 وحتى 16 حال اشتراكهم في المشاجرة أمام التلفزيون.. بينما قرر أمام المحكمة أنه لم يضبط سوى ثلاثة أو أربعة منهم فقط، فضلا عن أنه لم يتعرف إلا على متهم واحد فقط من هؤلاء بقفص الاتهام أثناء جلسة المحاكمة. وأضافت المحكمة أن التحريات لم تتوصل إلى طبيعة الأدوات التي استخدمها ال 16 متهما الباقين ( من 3 وحتى 18 ) في ارتكاب الواقعة، فضلا عن أن أقوال المجني عليهم وشهود الإثبات وتحريات المباحث خلت جميعها من إسناد واقعة بلطجة محددة أو ضرب أو جرح محدد أو إتلاف محدد لمتهم بعينه من المتهمين من الثالث وحتى الأخير. وأكدت المحكمة أن الاتهامات بحق المتهمين من الثالث وحتى الأخير جاءت شائعة مرسلة ومجردة عن نسبتها لشخص معين بما يصمها بالشيوع في الاتهام، سيما وأن المتهمين انكروا ما نسب إليهم من ضبطهم حتى محاكمتهم، مشيرة إلى أن أوراق القضية خلت من ثمة دليل قاطع وجازم تطمئن إليه المحكمة كسند ومعين لها في إدانتهم عن التهم المنسوبة إليهم، ومن ثم فقد باتت براءتهم واجبة. وأشارت المحكمة إلى أنها رفضت الدفع القانوني المبدى أمامها أثناء المحاكمة من دفاع أحد المتهمين بعدم دستورية المرسوم بقانون الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة بشأن جريمة الترويع والبلطجة لعدم عرضه على مجلس الشورى وفقا لأحكام الدستور، وذلك لافتقاد ذلك الدفع للجدية وعدم قيامه على أسس قانونية سليمة، موضحة أن باعثها على ذلك الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد في أعقاب ثورة 25 يناير، وما ترتب عليها من إسناد مقاليد الحكم للمجلس الأعلى للقوات المسلحة وتعطيل العمل بالدستور القائم وإحلال إعلان دستوري محله، كما تم حل مجلسي الشعب والشورى. وأهابت المحكمة في ختام حكمها بالمشرع المصري أن يبادر بتأثيم حيازة وإحراز واستخدام الزجاجات الحارقة والتي عرفت ب "قنابل المولوتوف" باعتبار أن إحرازها أو استخدامها جناية، نظرا لما تحدثه تلك الأداة من آثار مروعة ومرعبة تفوق في مخاطرها استخدام السلاح الناري الذي تعد حيازته جناية، مشيرة إلى أنه في الوقت الذي مكن للسلاح الناري أن يصيب شخصا، فإن تلك الأداة البشعة "المولوتوف" يمكن أن تدمر منشأة كاملة بل وتحصد أرواح عدة أشخاص في لحظة، لاسيما وأن أصبحت أداة سهلة وتقليدية تلجأ إليها العناصر الخارجة على القانون بكل سهولة في كافة مشاجراتها.