تباينت ردود الأفعال بين مؤيد ومعارض للتعديل التشريعى الذى أصدره رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور في قانون الإجراءات الجنائية، والذى يقضي بتحرير محكمتي النقض والجنايات من قيود مدة الحبس الاحتياطي للمتهم إذا كانت العقوبة الإعدام أو المؤبد وجاء هذا التعديل بناء على اقتراح من وزارة العدل . وينص التعديل التشريعي على أنه يجوز لمحكمتي النقض والجنايات أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا لمدة 45 يوما قابلة للتجديد، دون التقيد بالمدد المنصوص عليها في المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية والتى كانت تنص على لا تتجاوز هذه المدد السنتين . وعلى ضوء هذه المادة، قضت المحكمة بإخلاء سبيل الرئيس المخلوع حسني مبارك، بعدما استنفد مدد الحبس الاحتياطي المقررة ضده، وقضت محكمة النقض بإلغاء حكم السجن المؤبد الصادر بحقه. ومن جانبة عبر الدكتور سمير صبري "المحامى بالنقض والدستورية العليا" عن رفضة لهذا التعديل الذي وصفة بأنه يؤدى إلى الإخلال بحقوق المتهم وإهدار لأدميته وإخلال بكل قواعد قانون حماية حقوق الإنسان . وقال صبري إن هذا الوضع يؤدى إلى استمرار المسجون محبوسًا احتياطيا لفترات طويلة الأمد وهو لم يكن السبب فيها فقد يكون السبب فى عدم محكامته أو إطالة تلك المحاكمة راجعة إلى القضاء أو إطالة إجراءات التقاضي أو ظروف ارتباك المحاكم لظروف أمنية وانفلات أمني لافتًا إلى أن كل هذا التطويل سوف يدفع ضريبته المتهم، ما يؤدى إلى إهدار حقوقه . وأضاف أنه ضد قانون الطوارئ ولا يعترف به وكان الأولى أن تتم التعديلات فى أحكام قانون العقوبات بدلا من فرض حالة الطوارئ أو إجراء مثل هذا التعديل التشريعي بحيث يتم تغليظ العقوبات لكى توائم الظروف التى تمر بها البلاد مثل تعطيل الطرق، والسكك الحديد، وإشعال الحرائق والتظاهر فى المواصلات أو الاعتداء على المنشآت مطالباً أن تشدد العقوبة فى مثل هذه الجرائم حتى تصل إلى الإعدام . فيما قال الدكتور نبيل مدحت سالم أستاذ القانون الجنائي بجامعة عين شمس وعضو الجمعية الدولية للقانون الجنائي بباريس من حيث المبدأ فهذا التعديل انتقص من الضمانات التى وفرها المشرع للمتهم بالتعديل قبل الأخير للمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية والتى ربطت حدًا أقصى للحبس الاحتياطى وهى ستة أشهر للجنح وثمانية عشر شهرًا فى الجنايات وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للعقوبة هى الإعدام وذلك فى جميع مراحل الدعوة الجنائية أي سواءً كانت الدعوة فى مرحلة التحقيق الابتدائي, أم فى مرحلة المحاكمة. حيث أضحى لزامًا على السلطة التى تكون الدعوة فى حوزتها أن تفرج فورا عن المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها أن مدة حبسه احتياطيا قد جاوزت الحد الأقصى المقرر قانونًا لمدة الحبس الاحتياطى وذلك بديهي لأن تجاوز الحد الأقصى من شأنه أن يؤدى إلى سقوط الحبس الاحتياطى بقوة القانون فلا تملك سلطة أن تبقى المتهم مقيد الحرية بعد انقضاء الحد الأقصى لمدد الحبس الاحتياطى وإلا تعرضت للمسائلة التأديبية والجنائية وذلك ينطبق على جميع السلطات التى تتداول الدعوة الجنائية أي ينطبق على النيابة العامة والمحاكم المختلفة الأخرى وبصفة خاصة محكمة الجنايات . وأوضح أن الإخلال بهذه الضمانة يبدو انتقاصًا بغير مقتضى لحقوق وضمانات المتهم أو بالأحرى لحقوق الإنسان المصري فلم يعد مقبولا بعد ثورة 30يونيو 2013 وبعد فرض حالة الطوارئ ومدها لمدة شهرين بحيث إذا وجدت السلطة حاجة أو ضرورة لتقييد حرية أحد من المشتغليين بالسياسة والذين يمارسون العنف والبلطجة والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وإضرام النار فى أقسام الشرطة وغير ذلك من الجرائم شديدة الجسامة فليس عليها إلا أن تقوم باعتقالهم وفقا لقانون الطوارئ وهو إجراء استثنائي ينتهى بانتهاء مبرارته وليس من طبيعته الدوام والاستمرار كما هو الشأن فى نصوص القانون العادى . واسترسل قائلا ومهما يكن من أمر فمن المعلوم من القانون بالضرورة أن النصوص الإجرائية تطبق بأثر فوري على الإجراءات التى تتخذ بعد صدورها ونشرها وتطبيقها وبناء على ذلك سقط حبسه بقوة القانون قبل صدور هذا التعديل من رئيس الجمهورية المؤقت فلا يمكن مد حبسه أو الاستمرار فى هذا الإجراء المعدوم لأنه سقط بقوة القانون والساقط المعدوم قانونا لا يولد أثرًا, ويتعين على المحاكم المختلفة أن تفرج فى الحال عن كل من سقط حبسه قبل هذا التعديل . ووصف عصام الإسلامبولي الفقيه الدستورى صدور هذا التعديل التشريعى بالهام والضروري معللاً ذلك بوجود المادة القديمة والتي خلقت عبئًا سياسيًا وقانونيًا كبيرًا فالمتهم المقدم للمحاكمة بتهمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد وبعد صدور الحكم بإدانته ينقض الحكم ويقدم للمحاكمة من جديد , ويكون المتهم استكمل مدة الحبس الاحتياطى فتضطر المحكمة إلى إخلاء سبيله بقوة القانون فيخلق نوع من الاضراب الأمنى الذى يهدد الأمن ويهدد استقرار المجتمع. وأوضح أنه من الطبيعى جدًا أن يجري تعديل هذا النص بحيث يبقى المتهم محبوسًا احتياطيًا إلى أن تنتهى الدعوة خصوصًا أن خطورة العقوبيتن "المؤبد والإعدام " تدل على خطورة الجريمة والتى تكون فى الغالب جريمتي القتل أو الخيانة . وأضاف الإسلامبولى أن هناك الكثير من القوانين فى ترسانة القوانين المصرية تحتاج لإعادة نظر لكن ينبغى الانتظار حتى الانتهاء من إعداد الدستور, حتى تكون القوانين متلائمة ومتواكبة معه وتطبق النصوص الدستورية عليها . وانتقد عبد الله خليل استشارى القانون الدولي لحقوق الإنسان التعديل قائلا: إنه انهيار لإحدى الركائز الأساسية لضمانات المحاكمة العادلة التى تقتضى تحديد حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطى وهو تراجع تشريعى, لأننا ناضلنا كثيرا من أجل أن يتم التعديل على قانون الإجراءات الجنائية حتى تم إصدار القانون رقم 145 عام 2006 ، فمع التعديل الصادر مؤخرا تحول الحبس الاحتياطى إلى عقوبة توقع مقدما على المتهم , وهذا يتنافى مع أبسط قواعد العدل فالعدالة الناجزة تقتضي سرعة الفصل فى أى اتهام مهما كانت خطورته بشأن أي متهم محبوس أو محتجز رهن المحاكمة فلا يعقل أن تزيد مدة الحبس الاحتياطى فى الجرائم الخطيرة عن سنتين لأن القواعد العرفية فى مجال حقوق الإنسان تقول إن المدة المعقولة فى أي محاكمة جنائية يجب ألا تتخطى الستة أشهر والتشريع الجديد هو ردة إلى الخلف وانتزاع لمكاسب الحركات الحقوقية لأنه لا يعقل ومن غير العدل أن يستمر متهم رهن المحاكمة لمدة غير محدودة, وهو ما يعنى إطلاق يد النيابة العامة كسلطة اتهام فى اصباغ الوطء الأشد على أي جريمة لتدخلها تحت طائلة الجرائم التى يعاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤبدة , أو الإعدام حتى يكون لها الزريعة فى الطلب فى استمرار حبسه إلى مدة غير محددة . وشرح خليل قائلا :إن القانون قاعدة مجردة تطبق على الأشخاص دون تمييز فلايمكن صناعة قانون من أجل شخص أو جماعة فلا يعقل وضع تشريع من أجل مناسبة معينة لأن هناك تشريعات مناسبات موجودة فى القانون المصري ومنها على سبيل المثال القانون رقم 10 لسنه 1914 بشأن التجمهر والذى أصدره الاحتلال البريطاني بمناسبة الحرب العالمية الأولى ومازال يطبق على المصريين حتى الآن رغم تحرر مصر من الاحتلال البريطاني منذ فترة وهذا مثال يوضح مدى خطورة قوانين المناسبات والتى تبقى سيف مسلط على رقاب المصريين وتهدر حقوقهم وحرياتهم فى كل الأزمنة والعصور. فيما أشار المستشار حسن البدراوى نائب رئيس محكمة النقض إلى أن التعديل التشريعى ذوو صبغة سياسية , لا أكثر ولا أقل ورفض ذلك قائلا: يجب عدم خلط القانون بالسياسة فالتشريعات لا يجب أن تصدر بهذا الشكل وكان يكفى وجود حالة الطوارئ الحالية دون الحاجة لمثل هذا القانون .