أقام طارق محمود المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر اليوم الأحد، دعوى رقم 65109 لسنة 67 ق إلى المستشار نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، ضد رئيس مجلس الوزراء ((بصفته)) وزير الداخلية (( بصفته))، ويوسف عبدالله القرضاوى لسحب جنسيته المصرية. جاء فى فحوى البلاغ، أن المشكو في حقه المدعو، يوسف عبدالله القرضاوى والمتمتع بالجنسية القطرية منذ أكثر من خمسين عاما والمقيم تحت رعاية أمير قطر السابق على مهاجمة الدولة المصرية ومؤسساتها السيادية حيث هاجم المؤسسة القضائية ممثلة فى المحكمة الدستورية العليا عقب إصدار الحكم بحل مجلس الشعب لعدم دستورية قانون الانتخابات التى أجريت فى ظله ووصف أعضاء المحكمة بأنهم يدينون بالولاء للرئيس السابق لأنه من عينهم وهو ما يؤدى إلى التشكيك فى القضاء المصرى وقضائه وزعزعة الثقة به وهى المؤسسة التى يملكها الشعب المصرى ويثق بها وهى تصريحات موجهه لمصلحة جماعة الإخوان التى ينتمى إليها هذا الشخص والذى كفر من يخرج من المصريين فى 30 يونيو للمطالبة بالديمقراطية وهو ما يعد تجاوز خطير فى حق هذا الشعب وتكفير له من أحد الأشخاص الذى يقيم منذ سنوات تحت رعاية أمير قطر السابق متمتعا بالجنسية القطرية التى منحت له دون إذن من الدولة المصرية المانحة لهذا الحق وبالمخالفة للقانون . يضاف إلى ذلك التصريحات الصادرة من هذا الشخص والتى تسببت فى الفتنة الطائقية بين المسلمين فى مصر حيث صرح مؤخرا أن التصوف بوابة للتشيع وهو ما يعد إحياء للفتنه بين المسلمين فى مصر من خلال إشاعات وأخبار كاذبة وهى وصف المتصوفين بأنهم بوابة للتشيع فى مصر والذى نتج عنه مصرع أربعة من الشيعة فى مصر فى الأونة الأخيرة على يد دعاة التطرف التى استمرت من تلك التصريحات المتطرفة من هذا الشخص وهو ما يدعو إلى إسقاط الجنسية المصرية عنه والتى تعتبر له جنسية ثانية بعد الجنسية القطرية التى اكتسبها منذ عام 1961 مما يؤكد ضرورة إسقاط الجنسية عن المعلن إليه الثالث يؤكد ذلك وتصريحاته التى أطلقها مؤخرا عقب تولى الأمير الجديد لمقاليد الحكم فى قطر التى يعتبرها بلده الأول معتبرا الجنسية المصرية هى الجنسية الاحتياطية التى يلجأ إليها. وحيث أن المعلن إليه الثالث قد حصل على الجنسية القطرية منذ عام 1961 دون الحصول على إذن مسبق من الحكومة المصرية وبالمخالفة لنص المادة 10 من قانون 26 لسنه 1975 والتى اشترطت فى التجنس بالنسبة للمصرى الذى يرغب فى الحصول على جنسية أخرى غير الجنسية المصرية أن يطلب من الحكومة المصرية الإذن له بالحصول على تلك الجنسية الأجنبية وبيان رغبته فى الاحتفاظ بالجنسية المصرية وهذا ما لم يحدث مما كان يجب معه وإعمالا لصحيح نصوص قانون الجنسية أن يقوم المعلن اليهم الأول والثانى بإصدار قرار بإسقاط الجنسية المصرية عن المعلن إليه الثالث , وهذا ما لم يحدث على خلاف أحكام القانون مما حدا بالطالب إقامة دعوة طالبا إلغاء هذا القرار السلبى بالامتناع عن سحب الجنسية المصرية عن المعلن إليه الثالث.